وعن محمد
بن زيد عن سعيد بن جبير (قالا)(1): إذا حلف الإنسان
على(2) دون الأربعة
فليس بإيلاء](3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19641)
حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن
الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته (ثلاثة)(1) أشهر(2) فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون (موليًا)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19642)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن ادريس عن ليث عن وبرة عن عبد اللَّه أن رجلًا آلى من امرأته (عشرًا)(1) فأوقعه عليه
عبد اللَّه(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19643)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته شهرا، ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر (إنها)(1) تطليقة بائنة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19644)
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته: (واللَّه)(1) لا أقربك اليوم، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19645)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حلف على دون أربعة فهو (مول)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19646)
[حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل (يحلف)(1) أن لا يقرب امرأته شهرًا قال: هو (مول)(2)](3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19647)
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي (الشعثاء)(1) قال: إلى رجل من الحي فنفست امرأته قال: (فسألت)(2) علقمة والأسود ومسروقا فقالوا: إذا فاء بلسانه فقد فاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19648)
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال:
إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر (منه أو منها)(1) وأشهد على (فيئه)(2) أجزأه ذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19649)
حدثنا أبو بكر قالت نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا (راجع)(1) بلسانه (فهو)(2) رجعة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19650)
حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في المولي: إذا كان مريضا أو كان مسافرًا
أو كانت حائضا أشهد على فيئه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19651)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة قالا: إذا كان له عذر يعذر به فأشهد(1) (أنه)(2) قد فاء إليها فذلك (له)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19652)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (قال)(1): إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19653)
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفيء: الجماع(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19654)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفيء الجماع(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19655)
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا: (الفيء)(1) الجماع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19656)
[حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل (عن الشعبي)(1) (قال)(2): لا فيء (إلا)(3) الجماع](4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19657)
حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا فيء إلا الجماع.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19658)
[حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال:
(الفيء)(1): الجماع](2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19659)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن علي بن (بذيمة)(1) عن سعيد بن جبير قال: الفيء الجماع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19660)