Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن (الحسن)(1) بن علي صلَّى على جنازة فقال للزوج -وللمراة ولد من غيره-: ليس لك أن تستلحق(2) سهمًا ليس لك(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19881)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة (قالا)(1): لا يقربها حتى (يتبين)(2) (حمل)(3) أم لا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19882)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يقربها حتى تحيض حيضة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19883)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر
عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا: أجَّل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن استطاعها، وإلا فرق بينهما

وعليها العدة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19884)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر(1) عن ابن (جريج)(2) عن عطاء قال: إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة، وإن لم يطلقها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19885)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في (امرأة)(1) العنين قال: عليها العدة
إذا فرق بينهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19886)

حدثنا أبو بكر قال: نا أسود بن عامر قال: نا حماد بن سلمة عن هشام (بن)(1) عروة عن أبيه قال: عليها العدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19887)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير (أبي)(1) الصباح قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتد امرأته؟ يعني (المرتد)(2)، قال: ثلاثة قروء، قلت: فإن قتل؟ قال: (أربعة)(3) أشهر وعشرًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19888)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد
عن الإسلام ويلحق بأرض العدو، قالا: تعتد (امرأته)(1) ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة
أشهر، وإن كانت (حاملٌ أن تضع)(2) حملها ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع (فتاب)(3) قبل أن تنقضي عدتها (يثبتان)(4) على نكاحهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19889)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد
بانخا منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس (له)(1) عليها سبيل إن رجع، وتعتد عدة المطلقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19890)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال: هو بها أحق ما دامت في العدة، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19891)

قال أبو معشر: فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى (عبد الحميد)(1) بن عبد الرحمن في المرتد (بذلك)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19892)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت(1) لزمها ما لزم المسلمات.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19893)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن نصرانية (و)(1) (نصراني)(2) فأسلمت (أيفرق)(3) بينهما؟ قال: نعم، قال: عليها عدة؟ (قال: (نعم!)(4) عليها عدة)(5): ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19894)

حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها (وهي نصرانية)(1) ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19895)

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة، و
(عدتهما)(1) عدة الحرة المسلمة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19896)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب (و)(1) الحسن فيمن تزوج اليهودية (و)(2) النصرانية على المسلمة قال: يقسم بينهما سواء، (و)(3) طلاقها طلاق
حرة، وعدتها كذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19897)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة، و
(عدتها)(1) عدة الحرة، ويقسم (لها)(2) كما يقسم للحرة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19898)

حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عدة النصرانية مثل عدة المسلمة، (وقسمتهما)(1) سواء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19899)

حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و)(1) النصرانية قال: (يسوّى)(2) بينهما في القسم من ماله ونفسه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19900)