حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: تعتد ثلاث حيض.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19861)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19862)
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بريرة اعتدت عدة الحرة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19863)
حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الزهري قال: بريرة أعتقت
فاعتدت عدة الحرة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19864)
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة (تطلق)(1) تطليقتين ثم يدركها عتاقه (قبل)(2) أن (تنقضي)(3) (عدتها)(4) قال: تعتد عدة الأمة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19865)
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة
ثم (أدركتها عتاقه)(1) قبل أن تنقضي عدتها؛ اعتدت عدة (الحرة)(2)، وإذا طلقت تطليقتين ثم (أدركتها عتاقة)(3) اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها(4) كذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19866)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة)(1) وإذا
طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال: (لا)(2) يتزوجها حتى
(تتزوج)(3) زوجًا غيره وعدتها عدة (أمة)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19867)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن (علي)(1) بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال: تعتد حيضتين، وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال: تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19868)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (أنه)(1) قال: عدتها عدة (حرة)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19869)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك، فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19870)
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في
امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال: تمضي على عدة الأمة، وليس لها إلا عدة الأمة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19871)
حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم)(1) أربعة أشهر وعشرًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19872)
حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن صالح بن (مسلم)(1) قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاءآخر فتزوجها؟ قال: (قال)(2) عمر: يفرق بينهما، وتكمل عدتها
الأولى (وتستأنف)(3)(4) من هذا عدة جديدة، ويجعل الصداق في بيت المال، ولا يتزوجها
الثاني أبدا ويصير الأول خاطبًا(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19873)
وقال (علي)(1): يفرق (بينها)(2) وبين زوجها، وتكمل عدتها
الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19874)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19875)
وقال إبراهيم:(1) تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19876)
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية)(1) عن أبيه عن (الحكم)(2) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها
من الأول، وتعتد من (ماء)(3) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه)(4) أو غيره إن شاءت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19877)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن(1) نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج
(المرأة)(2) ولها ولد من غيره فيموت؟ قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19878)
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم (ابن)(1) ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر (أبها حبلٌ)(2) أو لا(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19879)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش)(1) عن الشيباني عن
حسان بن(2)
(المخارق)(3) أن الحسن بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو قال: حتى تحيض(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19880)