4081 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَنَفَرٌ مَعَهُ يَعُودُونَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ، وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «إِنَّ فَارِسَ إِنَّمَا تَفَضَّلَتْ عَلَيْهِمْ مُلُوكُهُمْ لِأَنَّهُمْ يَجْلِسُونَ وَيُقَامُ لَهُمْ، فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى وَرَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا إِلَى عَاتِقِهِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4081)
4082 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4082)
4083 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْإِمَامُ أَمِيرٌ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4083)
4084 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ إِمَامَهُمُ اشْتَكَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَكَانَ يَؤُمُّنَا جَالِسًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4084)
4085 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، اشْتَكَى وَكَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ جَالِسًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4085)
4086 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا اشْتَكَى الْإِمَامُ أَنْ يُؤَمِّرَ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا قَاعِدًا» قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَالسُّنَّةُ»، قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا أُصَلِّي مَعَهُ أَوْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: «بَلْ صَلِّ مَعَهُ، أَتَرْغَبُ عَنْ سَنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقَدِّمُوا غَيْرَهُ مِنْهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4086)
4087 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4087)
4088 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا عَلَى الْإِمَامِ، إِذَا صَلَّى قَاعِدًا صَلَّى مَنْ خَلْفَهُ قُعُودًا، وَهِيَ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4088)
4089 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَةٍ أَطْوَلَ مِنْهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4089)
4090 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4090)
4091 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي تَوَفَّى نَفْسَهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «مَا تُوُفِّيَ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَعْجَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4091)
4092 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَهْلَ عَائِشَةَ يَذْكُرُونَ أَنَّهَا كَانَتْ، تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْإِنْصَابِ لِجَسَدِهِ فِي الْعِبَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ حِينَ دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَثَقُلَ مِنَ اللَّحْمِ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4092)
Null
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4093)
Null
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4094)
4095 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى جَالِسًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4095)
4096 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ رُكُوعِهِ قَامَ فَقَرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4096)
4097 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4097)
4098 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا رَكَعَ جَالِسًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4098)
4099 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا»، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: «كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4099)
4100 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا أَنْ يَفْتَتِحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4100)