4141 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يُكَبِّرُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4141)
4142 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4142)
4143 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَصَابَ وَالِدِي الْفَالِجُ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا إِذَا صَلَّى؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَيْضًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ أَوْمِئْ إِيمَاءً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4143)
4144 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَوْمِ إِيمَاءً وَلْتَكُنْ رَكْعَتُكَ أَرْفَعَ مِنْ سَجْدَتِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4144)
4145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ: «رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ»، أَعْنِي تُصَلِّي قَاعِدَةً
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4145)
4146 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4146)
4147 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ، وَعَلَى الثَّوْبِ الطَّاهِرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4147)
4148 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُفَّ الثَّوْبَ الْمَرِيضُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4148)
4149 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، «أَنَّ عُرْوَةَ، كَانَ يُصَلِّي عَلَى الشَّيْءِ دُونَ الْأَرْضِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4149)
4150 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرِيضِ أَنَّ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4150)
4151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَرِيضُ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4151)
4152 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4152)
4153 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ، وَصَلَّى يَوْمَهُ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4153)
4154 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا يَقْضِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4154)
4155 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلَهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4155)
4156 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ: «أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رُمِيَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4156)
4157 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا غُلِبَ الْمَرِيضُ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ إِذَا عَقْلَ صَلَاتَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4157)
4158 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى مَرَّةً غُلِبَ فِيهَا عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى تَرَكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَلَمْ يُصَلِّ مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4158)
4159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ؟ قَالَ: «يَبْدَأُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْفَجْرَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ يَنْوِي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ، فَأَيَّتُهُنَّ كَانَتْ فَهِيَ أَرْبَعٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4159)
4160 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَالَ: «لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4160)