4101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ مُتَرَبِّعًا، وَإِنْ مُحْتَبِيًا» قَالَ: «وَابْسُطْ رِجْلَكَ إِنْ شِئْتَ بَعْدَمَا تَتَشَهَّدُ» قَالَ: قُلْتُ: فَمُتَّكِئًا؟ قَالَ: «لَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4101)
4102 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِي التَّطَوُّعِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4102)
4103 - وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4103)
4104 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فَخِذَهُ كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ»، «وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4104)
4105 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4105)
4106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4106)
4107 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4107)
4108 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " يَقُولُ: إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4108)
4109 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّرَبُّعَ فِي الصَّلَاةِ» يَعْنِي التَّطَوُّعَ، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4109)
4110 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا حَتَّى إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ عَشَرُ آيَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4110)
4111 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَطَاءً صَلَّى وَهُوَ مُحْتَبٍ، فَمَرَّ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ: «كَأَنَّكُمْ جُلُوسٌ تَتَحَدَّثُونَ»، ثُمَّ أَطْلَقَ حَبْوَتَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ أَطْلَقَ عَطَاءٌ الْحِبْوَةَ، وَهُوَ يُصَلِّي
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4111)
4112 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4112)
4113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُزَاحِمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْجَبُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ مُعْجَبًا مُحْتَبِيًا مَا هِيَ بِشَيْءٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَالَ: قَدْ بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4113)
4114 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ: «كَانَ يَحْتَبِي فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ»، فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّنَ أَخَذْتَ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا أَرَى أَخَذْتُهُ إِلَّا مِنَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4114)
4115 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبِي فِي تَطَوَّعٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4115)
4116 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، «أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي التَّطَوُّعِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4116)
4117 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَأُصَلِّي فَأَقْرَأُ جَالِسًا وَلَمْ أَرْكَعْ وَلَمْ أَسْجُدْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرْكَعُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَجْلِسُ فَأَقْرَأُ؟ قَالَ: «لَا، أَكْرَهُ أَنْ تَجْلِسَ فِي وِتْرٍ»، قُلْتُ: فَأَسْتَفْتِحُ ثُمَّ أَجْلِسُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، لَسْتَ الْآنَ فِي وِتْرٍ»، قُلْتُ: فَجَلَسْتُ بَعْدَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: «اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَلَكِنِ اجْلِسْ فِي مَثْنَى مَا شِئْتَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4117)
4118 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَرَكَعْتُ رَكْعَةً وَسَجَدَتُ، ثُمَّ قُمْتُ، أَفَأَجْلِسُ إِنْ شِئْتُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: «لَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4118)
4119 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا قَدْ صَفَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَأَلْصَقَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، فَجَعَلَهُمَا كَذَلِكَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ اجْتَذَبَهُ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ: «أَنْ ضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4119)
4120 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وُعِكِ الْمَدِينَةِ شَدِيدٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُكْثِرُونَ أَنْ يُصَلُّوا فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْهَاجِرَةِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَقَالَ: «صَلَاةُ الْجَالِسِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ» قَالَ: وَطَفِقَ النَّاسُ حِينَئِذٍ يَتَجَشَّمُونَ الْقِيَامَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4120)