4121 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ مُحِمَّةٌ فَحُمَّ النَّاسُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ»، فَتَجَشَّمُوا النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4121)
4122 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلْقَاعِدِ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ أَجْرِ الْقَائِمِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4122)
4123 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي جَالِسًا؟» فَقَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4123)
4124 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَلَا أُصَلِّي وَأَنَا جَالِسٌ، إِنْ شِئْتُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ؟ قَالَ: «بَلَى، إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4124)
4125 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، عَنْ بَعْضِ نِسَائِهِمْ: أَنَّهَا «دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ «دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكَعَاتٍ وَهِيَ جَالِسَةٌ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَيْ أُمَّ سَلَمَةَ، إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى أُخْتِكِ عَائِشَةَ فَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ لِبَعْدِ الْعَصْرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «إِنَّ عَائِشَةَ أَشَبُّ مِنِّي وَأَنَا كَبِيرَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4125)
4126 - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَعَلَّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4126)
4127 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ؟ قَالَ: «يَكُونُ قِيَامُهُ مُرَبِّعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4127)
4128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4128)
4129 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ يُومِئُ إِيمَاءً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ» قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ: «كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ قَدْرَ مَا لَوْ قَامَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4129)
4130 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4130)
4131 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا، فَيُصَلِّي وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4131)
4132 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ: «فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، وَلِلتَّكْبِيرِ بِيَدَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4132)
4133 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا اسْتَطَاعَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4133)
4134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4134)
4135 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ أَوْ شَبَهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: «عَلَى كُلِّ حَالٍ، مُسْتَلْقِيًا وَمُنْحَرِفًا، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ إِلَّا ذَلِكَ فَيُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4135)
4136 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ أَيَسْجُدُ عَلَى حَصِيرٍ، أَوْ يُرْفَعُ إِلَيْهِ بَطْحَاءُ عَلَى خُمْرَةٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلِ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4136)
4137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ»
فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا، وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ»، وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعًا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4137)
4138 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ الطَّوِيلِ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: «أَوْمِئْ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَصَ مِنَ الرُّكُوعِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4138)
4139 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَسْأَلُ أَيُصَلِّي الرَّجُلَ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: «لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضَّجِعًا يُومِئُ إِيمَاءً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4139)
4140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ الْمَرِيضُ عَلَى الْأَرْضِ سُجُودًا أَوْمَأَ إِيمَاءً»، «وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجِدَارِ، أَوْ يَرْفَعَ إِلَى وَجْهِهِ حَصًى أَوْ شَيْئًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4140)