15523 - وَقُلْتُ لَهُ: فَمَا تَقُولُ فِي خَادِمٍ لَهُ لَا عَمِلَ فِيهَا بِزَمَانِهِ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا؟ قَالَ: نَبِيعُهَا عَلَيْهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15523)
15524 - قُلْتُ: فَإِذَا صَنَعْتُ هَذَا فِي مِلْكِهِ، كَيْفَ لَا تَصْنَعُهُ فِي امْرَأَتِهِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمِلْكٍ لَهُ؟ قَالَ: فَهَلْ شَيْءٌ أَبْيَنُ مِنْ هَذَا؟ قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ " الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: قُلْتُ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: «سُنَّةٌ» -[284]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15524)
15525 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي يُشْبِهُ قَوْلَ سَعِيدٍ: سُنَّةٌ، أَنْ يَكُونَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15525)
15526 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي " الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15526)
15527 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، فَذَكَرَاهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15527)
15528 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعٌ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، « كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا» -[285]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15528)
15529 - ثُمَّ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ فَقْدَ النَّفَقَةِ أَشَدَّ مِنْ فَقْدِ الْجِمَاعِ بِالْعِنَّةِ، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ إِصَابَةِ امْرَأَتِهِ أُجِّلَ سَنَةً، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ، فَإِنْ كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ الرِّوَايَةَ عَنْ عُمَرَ فَإِنَّ قَضَاءَ عُمَرَ بِأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا أَثْبَتُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْعِنِّينِ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ، وَخَبَرُ التَّفْرِقَةِ عَنْهُ مَوْصُولٌ، فَكَيْفَ رَدَدْتَ هَذَا وَلَمْ يُخَالِفْهُ فِيهِ أَحَدٌ عَلِمْتَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبِلْتَ قَضَاءَهُ فِي الْعِنِّينِ وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلِيًّا يُخَالِفُهُ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
بَابٌ فِي الَّتِي لَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15529)
15530 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمُطَلَّقَاتِ: " { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6].
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15530)
15531 - فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ دُونَ الْمُطَّلَقَاتِ سِوَاهَا إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى مُطْلَقَةٍ تُخَالِفُ الْحَامِلَ فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا بِالْإِجْمَاعِ دُونَ غَيْرِهَا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ هَذَا. قِيلَ: فَلِمَ لَا تَكُونُ الْمَبْتُوتَةُ قِيَاسًا عَلَيْهَا؟ يَعْنِي عَلَى الرَّجْعِيَّةِ قَالَ: أَرَأَيْتَ الَّتِيَ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا فِي عِدَّتِهَا أَلَيْسَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا أَمَرَهَا إِنْ شَاءَ؟ وَيَقَعُ عَلَيْهَا إِيلَاؤُهُ وَظِهَارُهُ وَلِعَانُهُ؟ وَيَتَوَارَثَانِ؟ وَهِيَ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ فِي أَكْثَرِ أَمْرِهَا؟ أَفَتَجِدُ كَذَلِكَ الْمَبْتُوتَةَ؟ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، ثُمَّ احْتَجَّ بِمَا "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15531)
15532 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَأْذَنِينِي» قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ». قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ»، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15532)
15533 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَقَالَ، يَعْنِي مَنْ كَلَّمَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّكُمْ تَرَكْتُمْ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، هِيَ قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ»، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَرَكْنَا مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ حَرْفًا قَالَ: إِنَّا حُدِّثْنَا عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ» فَقُلْنَا: لَكِنَّا لَمْ نُحَدَّثْ هَذَا عَنْهَا، وَلَوْ كَانَ مَا حُدِّثْتُمْ عَنْهَا كَمَا حَدَّثْتُمْ كَانَ عَلَى مَا قُلْنَا، وَعَلَى خِلَافِ مَا قُلْتُمْ قَالَ: وَكَيْفَ قُلْتَ؟ أَمَّا حَدِيثُنَا فَصَحِيحٌ عَلَى وَجْهِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيْهِ» وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15533)
15534 - وَلَوْ كَانَ فِي حَدِيثِهَا إِحْلَالُهُ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ لَمْ يُحْظَرْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ، فَقَالَ: وَكَيْفَ أَخْرَجَهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي -[288]- بَيْتِ غَيْرِهِ؟ قُلْتُ: لِعِلَّةٍ لَمْ تَذْكُرْهَا فَاطِمَةُ كَأَنَّهَا اسْتَحَيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا، وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: كَانَ فِي لِسَانِهَا ذَرَبٌ، فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا اسْتِطَالَةً تَفَاحَشَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى مَا قُلْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مِنَ الْكِتَابِ وَالْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا قَالَ: فَاذْكُرْهُ، قُلْتُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15534)
15535 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: { إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] قَالَ: «أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، فَإِذَا بَذَتْ فَقَدْ حَلَّ إِخْرَاجُهَا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15535)
15536 - فَقَالَ: هَذَا تَأْوِيلٌ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرُهُ أَنْ تَكُونَ الْفَاحِشَةُ خُرُوجَهَا، وَأَنْ تَكُونَ الْفَاحِشَةُ خُرُوجُهَا لِلْحَدِّ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِذَا احْتَمَلَتِ الْآيَةُ مَا وَصَفْتَ، فَأَيُّ الْمَعَانِي أَوْلَى بِهَا؟.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15536)
15537 - قَالَ: مَعْنَى مَا وَافَقَتْهُ السُّنَّةُ، قُلْتُ لَهُ: قَدْ ذَكَرْتُ لَكَ السُّنَّةَ فِي فَاطِمَةَ وَأَوْجَدْتُكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15537)
15538 - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ مِنْ إِنْكَارِهِ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَهُوَ فِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ -[289]- قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لَا».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15538)
15539 - وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، هَكَذَا، وَزَادَ فِيهِ بَعْضَهُمْ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، قَوْلَ عُمَرَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ: «لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15539)
15540 - وذَهَبَ غَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ: وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15540)
15541 - فَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ فِي السُّكْنَى دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15541)
15542 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، دُونَ قَوْلِهِ: «وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا» إِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ عَمَّارٍ، وَأَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُمَرَ -[290]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15542)