Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
15563 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ يَسْأَلُهَا، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالَا: وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِيَ حَامِلًا». وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ انْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ فَلَا يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى قُضِيَتْ عِدَّتُهَا، فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ، يَعْنِي إِلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15563)

15564 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: « نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تُحَرَّمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15564)

15565 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: « لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ، إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ الْحَبَلِ، فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15565)

15566 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15566)

15567 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: " { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، وَقَالَ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6] "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15567)

15568 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» -[296]-. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15568)

15569 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَفِي كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانٌ أَنَّ الْإِجَارَاتِ جَائِزَةٌ عَلَى مَا يَعْرِفُ النَّاسُ إِذْ قَالَ اللَّهُ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15569)

15570 - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي تَبْيِينِهِ. قَالَ: وَبَيَانُ أَنَّ عَلَى الْوَالِدِ نَفَقَةَ الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ، كَانَتْ أُمُّهُ مُتَزَوِّجَةً أَوْ مُطَلَّقَةً.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15570)

15571 - وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّ وَارِثَةٌ وَفَرْضُ النَّفَقَةِ وَالرَّضَاعِ عَلَى الْأَبِ دُونَهَا.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15571)

15572 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، لَا أَنَّ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15572)

15573 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِيمَا رُوِيَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] قَالَا: «فِي الْإِضْرَارِ أَنْ لَا تُضَارَّ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15573)

15574 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّا قَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِكُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْبَرَ عَصَبَةَ غُلَامٍ عَلَى رَضَاعَةِ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، قُلْنَا: أَفَتَأْخُذُ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَتَخُصُّ الْعَصَبَةَ: وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَبَنُو الْعَمِّ وَالْقَرَابَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا ذَوِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، قُلْنَا: فَالْحُجَّةُ عَلَيْكَ فِي هَذَا كَالْحُجَّةِ فِيمَا احْتَجَجْتَ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ خَالَفْتَ هَذَا، قَدْ يَكُونُ لَهُ بَنُو عَمٍّ فَيَكُونُونَ لَهُ عَصَبَةٌ وَوَرَثَةٌ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةَ وَهُمُ الْعَصَبَةُ الْوَرَثَةُ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ ذَا رَحِمٍ تَرَكْتَهُ ضَائِعًا.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15574)

15575 - فَقَالَ لِي قَائِلٌ: قَدْ خَالَفْتُمْ هَذَا أَيْضًا -[297]-.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15575)

15576 - قُلْنَا: أَمَّا الْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ، فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ لَيْسَ تَعْرِفُهُ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يُخَالِفْهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15576)

15577 - ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ يَقُولُ: وَعَلَى الْوَالِدَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ، عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15577)

15578 - وَابْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمُ بِمَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15578)

15579 - وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15579)

15580 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ، جَبَرَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِ، الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ «

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15580)

15581 - وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ» أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ «

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15581)

15582 - وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،» أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَعْزَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ ".

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15582)