Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
15543 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارُقُطْنِيُّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْهُ: هَذَا الْكَلَامُ لَا يَثْبُتُ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَأَثْبَتُ مِنْهُ، وَقَدْ تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، فَرَوَاهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، مِثْلَ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ سَوَاءٌ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15543)

15544 - وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15544)

15545 - وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15545)

15546 - وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، دُونَ قَوْلِهِ: وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15546)

15547 - وَالْأَعْمَشُ أَثْبَتُ مِنْ أَشْعَثَ وَأَحْفَظُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15547)

15548 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا اللَّفْظُ الزَّائِدُ، عَنْ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَكَمِ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا، وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ قَوْلَ عُمَرَ هَذَا، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ تَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ بِهِ عَلَيْهَا. قَالَ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِهَا.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15548)

15549 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَبِي حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَذَكَرَ، لَهُ قَوْلَ عُمَرَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا، قُلْتُ: يَصِحُّ هَذَا عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15549)

15550 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اتَّهَمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَقَالَ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ»، قُلْنَا: لَا نَعْرِفُ أَنَّ عُمَرَ اتَّهَمَهَا، وَمَا كَانَ فِي حَدِيثِهَا مَا يُتَّهَمُ لَهُ مَا حَدَّثَ إِلَّا بِمَا لَا تُحِبُّ وَهِيَ امْرَأَةٌ -[291]- مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهَا شَرَفٌ وَعَقْلٌ وَفَضْلٌ، وَلَوْ رُدَّ شَيْءٌ مِنْ حَدِيثَهَا، كَانَ إِنَّمَا يُرَدُّ مِنْهُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَلَمْ تَذْكُرْ هِيَ لِمَ أُمِرَتْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا أُمِرَتْ بِهِ لِأَنَّهَا اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا، " فَأُمِرَتْ بِالتَّحَوُّلِ عَنْهُمْ لِلشَّرِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ، وَلَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ، إِنَّمَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ أَنْ تُحْصَنَ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ، فَلَمَّا جَاءَ عُذْرٌ حُصِنَتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ، فَكَأَنَّهُمْ أَحَبُّوا لَهَا ذِكْرَ السَّبَبِ الَّذِي أُخْرِجَتْ لَهُ لِئَلَّا يَذْهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ تَعْتَدَّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15550)

15551 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَا نَعْلَمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ذِكْرَ نَفَقَةٍ إِنَّمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ذِكْرَ السُّكْنَى.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15551)

15552 - ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَوْلَ مَرْوَانَ لِعَائِشَةَ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْعُدَدِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15552)

15553 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ تَلَا عِنْدَ ذَلِكَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15553)

15554 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا» قَالَ: قُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؟ قَالَ: «تِلْكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فَتَنَتِ النَّاسَ، إِنَّهَا اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلًا كَفِيفَ الْبَصَرِ» -[292]-.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15554)

15555 - وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15555)

15556 - وَفِي قِصَّةِ عَائِشَةَ وَمَرْوَانَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِلشَّرِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15556)

15557 - وَهَذَا كُلُّهُ يُؤَكِّدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَدْ أَتَى عَلَى جَوَّابِ مَا عُورِضَ بِهِ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ وَلَمْ يَدَعْ لِقَائِلٍ فِيهِ مَغْمَزًا، فَأَمَّا إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ إِنْكَارَهُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ»، وَأَنَّهُ لَمْ يَرْوِ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، فَهُوَ قَدْ رَوَى الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ كَمَا سَمِعَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَلَا أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15557)

15558 - وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15558)

15559 - وَلَا يُعَابُ الْعَالِمُ بِالسُّكُوتِ عَمَّا لَمْ يَسْمَعْ، إِنَّمَا يُعَابُ بِتَرْكِ مَا سَمِعَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ أَوْ رِوَايَةِ مَا لَمْ يَسْمَعْ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15559)

15560 - ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَقْصُرْ عَلَى الْإِنْكَارِ حَتَّى تَكَلَّمَ عَلَيْهِ وَبَيَّنَ بِمَا تَلَا مِنَ الْآيَةِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15560)

15561 - وَرَوَى مِنْ تَأْوِيلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15561)

15562 - وَحَكَى عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَغَيْرِهِ أَنَّهَا لَمْ تُسْتَحِقَّ السُّكْنَى فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِاسْتِطَالَتِهَا بِلِسَانِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا، وَأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى خَرَجَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ يُقَلِّدْ ظَنًّا مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ حَتَّى أَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَى أَنْ يَقُولَ: «لَا سُكْنَى» خَرَجَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَأَنَّ إِنْكَارَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهَا وَقَعَ عَلَى كِتْمَانِهَا سَبَبَ الْإِخْرَاجِ، وَلَمْ نَجِدْ فِي قَوْلِهِ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ»، وَجْهًا نَحْمِلُهُ عَلَيْهِ -[293]- سِوَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ، بَلْ وَجَدْنَا فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَا يُؤَكِّدُهُ وَيَجْعَلُهُ مُوَافِقًا لَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى أُولَاتِ الْأَحْمَالِ دُونَ غَيْرِهِنَّ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15562)