وحدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن أبي يوسف، قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة، فيأخذ منه حاجته" . قال أبو جعفر: فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين إلى ذلك كان كذلك أيضًا لا بأس بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها للحاجة إلى ذلك حتى لا يكون الذي أريد من حديث ابن أبي أوفى هذا غير ما أريد به من حديث رويفع حتى لا يتضادان، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله، وبه نأخذ.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4891)