حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا أبو غسان، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إنا نغزو أرض المغرب، وإنما أسقيتنا جلود الميتة فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما مسك دبغ، فقد طهر" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (2521)
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: ثنا أبي، عن جعفر بن ربيعة أنه سمع أبا الخير يخبر عن ابن وعلة، أنه سأل ابن عباس فقال: إنا نغزو هذا المغرب ولهم قِرَبٌ يكون فيها الماء، وهم أهل وثن. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدباغ طهور، فقال له ابن وعلة عن رأيك، أم شيء سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (2522)
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا عبدة بن سليمان (ح) وحدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي، قال: ثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قالا جميعا: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عكرمة عن ابن عباس، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، فما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (2523)
حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد، قالا: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دباغ الميتة طهورها" هذا لفظ محمد. وأما فهد فقال: "دباغ الميتة ذكاتها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (2524)
حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا الحسين بن محمد المروذي، قال: ثنا شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دباغ الميتة طهورها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات: غير شريك بن عبد الله.
শারহু মা’আনিল-আসার (2525)
حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي، عن الأعمش، قال: ثنا أصحابنا، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة أصحاب الأعمش.
শারহু মা’আনিল-আসার (2526)
حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود، قال: سألت عائشة عن جلود الميتة فقالت: لعل دباغها يكون طهورها .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (2527)
حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، عن كثير بن فرقد، أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سبيع، أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها، أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أخذتم إهابها"، قالوا: إنها ميتة قال: "يطهرها الماء والقرظ" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : بفتح القاف والراء: ورق السلم يدبغ به.
إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك بن حذافة.
শারহু মা’আনিল-আসার (2528)
حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، والليث عن كثير بن فرقد … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (2529)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقربة من عند امرأة فيها ماء، فقالت: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أدبغتيها؟ " فقالت نعم فقال: "دباغها طهورها" . فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى. فهذا أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار. فإن قال قائل: إنما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة، فإن الحجة عليه في ذلك. والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منهاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (2530)
أن ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا المقدمي قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا سماك بن حرب (ح) وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة السودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، قال: "فلولا أخذتم مسكها؟ " فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] الآية، فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به قالت فأرسلت إليها، فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قِربة، حتى تخرقت . ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن ذلك، قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة. فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غيره وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت، غير داخل في ذلك الذي حرم منها. وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوا من ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (2531)
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا انتفعتم بجلدها" قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها" . قال أبو جعفر: فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها هو الذي يراد للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر، فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر. فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك، ثم لا يزال حرامًا كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل. فإذا حدثت فيه صفات الخل حل. فكان يحل بحدوث الصفة، ويحرم بحدوث صفة غيرها، وإن كان بدنًا واحدا. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة يحرم بحدوثه صفة الموت فيه، ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه. فإذا دبغ فصار كالجلود والأمتعة فقد حدثت فيه صفة الحلال. فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضا بحدوث تلك الصفة فيه. وحجة أخرى: أنا قد رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم، وإنما كان ذلك من ميتة أو من ذبيحة. فذبيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان، فهي في حرمتها على أهل الإسلام كحرمة الميتة. فلما لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح ذلك وترك الانتفاع به، ثبت أن ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ إلى حكم سائر الأمتعة وطهارتها. وكذلك كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحوا بلدان المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم فلا يأخذوا من ذلك شيئا، بل كان لا يمنعهم شيئا من ذلك، فذلك دليل على طهارة الجلود بالدباغ. ولقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (2532)
حدثنا فهد، قال أبو غسان، قال: ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية، فنقتسمها وكلها ميتة، فننتفع بذلك . فدل ذلك على ما ذكرنا. وهذا جابر رضي الله عنه يقول هذا، وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء". فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا. فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء غير معنى حديثه الآخر، وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث، هو غير المباح في هذا الحديث. فكذلك أيضا ما روى عبد الله بن عكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما نهي عن الانتفاع به من الميتة، وهو غير ما أباح في هذه الآثار من أهبها المدبوغة حتى تتفق هذه الآثار، ولا يضاد بعضها بعضا. وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب، من طهارة جلود الميتة بالدباغ قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن: من أجل سليمان بن موسى.
শারহু মা’আনিল-আসার (2533)
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو خالد، عن عبد الله بن [أبي] سعيد المدني، قال: حدثتني حفصة بنت عمر، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد وضع ثوبه بين فخذيه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، ثم جاء عمر رضي الله عنه بمثل هذه الصفة، ثم جاء أناس من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته ثم جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فتجلله ، فتحدثوا ثم خرجوا، فقلت: يا رسول الله، جاء أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وناس من أصحابك، وأنت على هيئتك، فلما جاء عثمان رضي الله عنه، تجللت ثوبك؟ فقال: "أولا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة؟ قالت وسمعت أبي وغيره يحدثون نحوا من هذا . فذهب قوم إلى أن الفخذ ليست من العورة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: الفخذ عورة، وقالوا: قد روي هذا الحديث جماعة من أهل الثبت، على غير ما رواه الذين احتججتم بروايتهم. فمن ذلك ما روي في ذلك، ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : حديث صحيح وإسناده ضعيف لجهالة حال عبد الله بن أبي سعيد المدني، و أبو خالد، قال ابن حجر في التقريب: شيخ لإبن جريج، يحتمل أن يكون الدالاني وإلا فمجهول، وقال في التعجيل (ص 539): ذكر أبو أحمد الحاكم في الكنى أن اسمه يزيد، وقيل: عثمان.
শারহু মা’আনিল-আসার (2534)
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: أنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن عائشة، أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لابس مرط أم المؤمنين، فأذن له فقضى إليه حاجته ثم خرج، ثم استأذن عليه عمر رضي الله عنه وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته، ثم خرج فاستأذن عليه عثمان رضي الله عنه فاستوى جالسا، وقال لعائشة: "اجمعي عليك ثيابك". فلما خرج قالت له عائشة: ما لك لم تفزع لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ فقال: إن عثمان رجل كثير الحياء ولو أذنت له على تلك الحال خشيت أن لا يبلغ في حاجته" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. =
শারহু মা’আনিল-আসার (2535)
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (2536)
حدثنا محمد بن عُزَيز الأيلي، قال: ثنا سلامة بن روح، قال: ثنا عقيل، حدثني ابن شهاب، قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص، أن سعيد بن العاص أخبره، أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم … ثم ذكر مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل سلامة بن روح.
শারহু মা’আনিল-আসার (2537)
حدثنا ما روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن يحيى بن سعيد بن العاص، أن سعيد بن العاص، أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه، حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم … ثم ذكر مثله . قال أبو جعفر: فهذا أصل هذا الحديث ليس فيه ذكر كشف الفخذين أصلا. وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح فيها أن الفخذ من العورة. فمما روي عنه في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (2538)
حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا القواريري قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لإنقطاعه: حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن وهو لم يسمع من عاصم بن ضمرة، وقال ابن أبي حاتم في العلل 2/ 271: ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بهذا الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث.
শারহু মা’আনিল-আসার (2539)
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فخذ رجل، فقال: "فخذ الرجل من عورته" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف أبي يحيى القتات.
শারহু মা’আনিল-আসার (2540)