Arabic source text

শারহু মা’আনিল-আসার

শারহু মা’আনিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: كنا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فسمعنا رجلا يهتف بالحج والعمرة، فقال عثمان رضي الله عنه: من هذا؟ قالوا: علي رضي الله عنه فسكت .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي، وهو مكرر سابقه (3455).

শারহু মা’আনিল-আসার (3481)

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن جري بن كُلَيب، وعبد الله بن شقيق، أن عثمان رضي الله عنه خطب، فنهى عن المتعة، فقام علي رضي الله عنه فلبى بهما، فأنكر عثمان رضي الله عنه ذلك، فقال له علي رضي الله عنه: إن أفضلنا في هذا الأمر أشدنا اتباعا له .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3482)

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال: لو أهللت بالحج والعمرة طفت لهما طوافا واحدا، ولكنت مهديا . قال أبو جعفر: فهذا من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صرف تأويل قول الله عز وجل {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] إلى خلاف ما صرفه إليه عبد الله بن الزبير، وهو أصح التأويلين عندنا -والله أعلم-. لأن في الآية ما يدل على فساد تأويل ابن الزبير، لأن الله عز وجل قال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196] والصيام في الحج، لا يكون بعد فوت الحج، ولكنه قبل فوته ثم قال: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] فكان الله عز وجل إنما جعل المتعة، وأوجب فيها ما أوجب على من فَعلها إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وقد أجمعت الأمة أنّ من كان أهله حاضري المسجد الحرام، أو غير حاضري المسجد الحرام، ففاته الحج أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء، وأن حاله بحضور أهله المسجد الحرام لا يخالف حاله ببعدهم عن المسجد الحرام. فثبت بذلك أنّ المتعة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية هي التي يفترق فيها من كان أهله بحضرة المسجد الحرام، ومن كان أهله بغير حضرة المسجد الحرام، وذلك في التمتع بالعمرة إلى الحج التي كرهها مخالفنا. وقد روى عبد الله بن عباس في ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده منقطع، أبو بشر جعفر بن أبي وحشية لم يسمع من سليمان اليشكري.

শারহু মা’আনিল-আসার (3483)

ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يسمون المحرم صَفَرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتَمر، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة وهم ملبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، قالوا: يا رسول الله! أي حل نحل؟ قال: الحل كله . فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج إلى العمرة، ليعلم الناس خلاف ما كانوا يكرهون في الجاهلية، وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة، كهي في غير أشهر الحج. فإن قال قائل: فقد ثبت بهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بحجة مفردة، فقد خالف هذا ما رويتم عنه من تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرانه. قيل له: ما في هذا خلاف لذلك، لأنه قد يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجة حتى قدم مكة، ففسخ ذلك بعمرة، ثم أقام عليها على أنها عمرة، وقد عزم أن يحرم بعدها بحجة، وكان في ذلك متمتعا، ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة، فصار بذلك قارنًا فهذه وجوه أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما قد صحت والتأمت، على القران الذي كان قبله التمتع والإفراد، فلم تتضاد إلا أنّ في قوله: "لولا أني سُقت الهدي لحللت كما حلّ أصحابي"، دليل على أن سياقة الهدي قد كانت في وقت أحرم فيه بعمرة، يريد بها التمتع إلى الحجة، لأنه لو لم يكن فعل ذلك، لكان هديه ذلك تطوعا، والتطوع من الهدي غير مانع من الإحلال الذي يكون لو لم يكن الهدي. فدل ذلك على أن إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولا بعمرة، ثم أتبعها حجة على السبيل الذي ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب. ولما ثبت بما وصفنا إباحة العمرة في أشهر الحج أردنا أن ننظر، هل الهدي الواجب في القران كان لنقصان دخل العمرة أو الحجة إذا قُرِنَتَا أم لا؟ فرأينا ذلك الهدي يؤكل منه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3484)

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. في الحديث الطويل قال: وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جماعة الهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلّي رضي الله عنه من اليمن مائة بدنة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا وستين بيده، ونحر علي رضي الله عنه سبعة وثلاثين، فأشرك عليا في هديه، ثم أخذ من كل بدنة بضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه من لحمها وشربا من مرقها . فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه بما ذكرنا قبل هذا الفصل أنه قرن، وأنه كان عليه لذلك هدي، ثم أهدى هذه البدن التي ذكرنا، فأكل من كل بدنة ما وصفنا، ثبت بذلك إباحة الأكل من هدي المتعة والقرآن، فلما كان ذلك الهدي مما يؤكل منه، اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان هل هي كذلك أم لا؟ فرأينا الدم الواجب من قص الأظفار، وحلق الشعر، والجماع، وكل دم يجب لترك شيء من الحجة، لا يؤكل شيء من ذلك. فكان كل دم وجب لإساءة أو لنقصان، لا يؤكل منه، وكان دم المتعة والقرآن يؤكل منهما، فثبت بذلك أنهما وجبا لمعنى خلاف الإساءة والنقصان، فهذه حجة قاطعة على من كره القرآن والتمتع بالعمرة إلى الحج، ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوزوا التمتع والقران في تفضيل بعضهم القرآن على التمتع، وفي تفضيل الآخرين التمتع على القرآن، فنظرنا في ذلك فكان في القرآن تعجيل الإحرام بالحج، وفي التمتع تأخيره، وكان ما عجل من الإحرام بالحج فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام. وقد روي عن علي رضي الله عنه في قول الله عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قال: "إتمامها أن تحرم بهما من دُويرة أهلك".تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3485)

حدثنا بذلك ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنه بذلك . فلما كان في القرآن تقديم الإحرام بالحج على الوقت الذي يحرم به في التمتع، كان القران أفضل من التمتع وكلما أثبتنا وصححنا في هذا الباب قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. ‌‌10 - باب الهدي يساق لمتعة أو قرآن هل يركب أم لا؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن سلمة.

শারহু মা’আনিল-আসার (3486)

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال: "اركبها" فقال: يا رسول الله! إنها بدنة، قال: "اركبها ويلك" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3487)

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عجلان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، من أجل عجلان مولى المشمعل.

শারহু মা’আনিল-আসার (3488)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن عمه موسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله. غير أنه قال له في الثالثة أو الرابعة "اركبها ويحك" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.

শারহু মা’আনিল-আসার (3489)

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد هو ابن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة، قال: "اركبها" قال: إنها بدنة، قال: "اركبها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (3490)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.

শারহু মা’আনিল-আসার (3491)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا معتمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يسوق بدنة، قال: "اركبها" قال: إنها بدنة، قال: "اركبها" قال: فلقد رأيته يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقها نعل .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3492)

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا هشيم، عن حجاج بن أرطاة، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها، وما أنتم بمستنين سنة أهدى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لعنعة حجاج بن أرطاة، وهو مدلس.

শারহু মা’আনিল-আসার (3493)

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال أنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يسوق بدنة قال: "اركبها"، قال: إنها بدنة، قال: "اركبها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3494)

حدثنا عبد الله بن محمد بن خُشيش البصري، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام وشعبة، قالا: ثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو قرآن أن له أن يركبها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لضرٍّ رآه من الرجل، فأمره بما أمره به لذلك. وهكذا نقول نحن: لا بأس بركوبها في حال الضرورة، ولا يجوز في حال الوجود فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك للضرورة كما قالوا، واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة، ولكن لأن حكم البدن كذلك، تركب في حال الضرورة، وفي حال الوجود فنظرنا في ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3495)

فإذا نصر بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، وقد جهد، قال: "اركبها"، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: "اركبها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3496)

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، والنفيلي، قالا: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا حميد الطويل، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فكأنه رأى به جهدًا فقال: اركبها قال: إنها بدنة، قال: "اركبها، وإن كانت بدنة" . وقد روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حرف يدل على هذا المعنىتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (3497)

حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا هشيم، عن الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل إذا ساق بدنة فأعيي: ركبها، وما أنتم بمستنين سنة هي أهدى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم . فدل ذلك أيضا على أن ما أمر به ابن عمر رضي الله عنه وأخبر أنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم هو ركوب البدنة في حال الضرورة، ثم التمسنا حكم ركوب الهدي في غير حال الضرورة، هل نجد له ذكرا في غير هذه الآثار؟.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة.

শারহু মা’আনিল-আসার (3498)

فإذا فهد قد حدثنا، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير السماع عند أبي داود.

শারহু মা’আনিল-আসার (3499)

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم (ح) وحدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن صالح، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر في ركوب الهدي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، حتى تجد ظهرا" . فأباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ركوبها في حال الضرورة، ومنع من ذلك إذا ارتفعت الضرورة ووجد غيرها، فثبت بذلك أن هكذا حكم الهدي من من طريق الآثار، تركب للضرورات، وتترك لارتفاع الضرورات ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو؟ فرأينا الأشياء على ضربين: فمنها ما الملك فيه متكامل لم يدخله شيء يزيل عنه شيئا من أحكام الملك، كالعبد الذي لم يدبره مولاه، وكالأمة التي لم تلد من مولاها، وكالبدنة التي لا يوجبها صاحبها فكل ذلك جائز، بيعه وجائز الانتفاع به وجائز تمليك منافعه بإبدال وبلا إبدال. ومنها ما قد دخله شيء منع من بيعه، ولم يزل عنه حكم الانتفاع به من ذلك أم الولد التي لا يجوز لمولاها بيعها، والمدبر في قول من لا يرى بيعه، فذلك لا بأس بالانتفاع به، وبتمليك منافعه التي لربه أن ينتفع بها ببدل، وبلا بدل فكان ماله أن ينتفع به، فله أن يملك منافعه من شاء بإبدال، وبلا إبدال، ثم رأينا البدنة إذا أوجبها ربها. وكل قد أجمع أنه لا يجوز له أن يؤاجرها ولا يتعوض بمنافعها بدلا، فلما كان ليس له تمليك منافعها ببدل، كان كذلك ليس له الانتفاع بها، ولا يكون له الانتفاع بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه إبدالا منها. فهذا هو النظر أيضا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله. وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.

শারহু মা’আনিল-আসার (3500)