حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، (ح) وحدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع، فقال: "إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فأفاض قبل طلوع الشمس" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (3721)
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح) وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قالا: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع، فقال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس بقدر صلاة المسافر صلاة الصبح" . فلما كان غير الضعفاء إنما يفيضون من مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة أمكن الضعفاء الذين قد تقدموهم إلى "منى" أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الآخرين إليهم، فلم يكن للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى؛ لأن الرخصة إنما تكون في مثل هذه الضرورة، وهذا لا ضرورة فيه. فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث ابن عباس الذي رويناه في تأخير رمي جمرة العقبة إلى طلوع الشمس، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3722)
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال: أنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض، فرمت جمرة العقبة، وصلت الفجر بمكة . قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع جائز. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر، فهو في حكم مَنْ لم يرم، وعليه أن يعيد الرمي في وقت الرمي، فإن لم يفعل، كان عليه لذلك دمٌ. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة، فروي عنه على ما ذكرنا، وروي عنه على خلاف ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لانقطاعه بعد عروة.
শারহু মা’আনিল-আসার (3723)
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة . ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بما أمرها به من هذا، يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر، وهذا خلاف الحديث الأول، وقد عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من جمع أزواجه غير أم سلمة رضي الله عنها، وكان مضيهم إلى منى وبها صلوا صلاة الصبح، ولم يتوجهوا حينئذ إلى مكة. فمما روي في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3724)
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن سودة بنت زمعة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي يوم النحر الصبح بمنى، فأذن لها، وكانت المرأة، ثبطة، فوددت إني استأذنته كما استأذنته .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (3725)
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن شوال، أنه سمع أم حبيبة رضي الله عنها، تقول: كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى . ففي هذا أنهم كانوا يفيضون بعد طلوع الفجر، فهذا أبعد لهم مما في الحديث الأول وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب في حديث أسماء أنها رمت، ثم رجعت إلى منزلها، فصلت الفجر، فقلت لها لقد غلسنا فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن. فأخبرت أن ما قد كان رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك للظعن هو: الإفاضة من المزدلفة في وقت ما يصيرون إلى "منى" في حال ما لهم أن يصلوا صلاة الصبح. ولما اضطرب حديث هشام بن عروة على ما ذكرنا لم يكن العمل بما رواه حماد بن سلمة أولى مما رواه محمد بن خازم. وقد ذكر حماد بن سلمة في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بتعجيله أم سلمة إلى حيث عجلها لأنَّه يومها أي ليصيب منها في يومها ذلك ما يصيب الرجل من أهله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، فلم يبرح منى، ولم يطف طواف الزيارة إلى الليل.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3726)
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا سفيان الثوري، قال: حدثني محمد بن طارق، عن طاوس، وأبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (3727)
حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أحمد بن حميد، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يومه . فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، استحال أن يكون به إلى حضور أم سلمة رضي الله عنها إلى مكة قبل ذلك حاجة لأنَّه إنما يريدها لأنَّه في يومها، وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله، وذلك لا يحل له منها إلا بعد الطواف. فأشبه الأشياء عندنا -والله أعلم-، أن يكون أمرها أن توافي صلاة الصبح بمكة في غد يوم النحر، في وقت يكون فيه حلالا بمكة، وقد علم المسلمون وقت رمي جمرة العقبة في يوم النحر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان.
শারহু মা’আনিল-আসার (3728)
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحًى، وما سواها بعد الزوال .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند أحمد (14435).
শারহু মা’আনিল-আসার (3729)
حدثنا أحمد بن داود: قال ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (3730)
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . فعلم المسلمون بذلك أن الوقت الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الجمار هو وقتها. فأردنا أن ننظر هل رخص للضعفة في الرمي قبل ذلك أم لا؟ فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدمهم إلى "منى" أن لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. فعلمنا بذلك أن الضعفة لم يرخّص لهم في ذلك أن يتقدموا غير الضعفة، وأن وقت رميهم جميعا وقت واحد، وهو بعد طلوع الشمس. فهذا هو وجه هذا الباب، من طريق الآثار. وأما من طريق النظر، فإنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن رمي جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزئه حتى يكون رميه لها في يومها. فالنظر على ذلك أن تكون كذلك هي في يوم النحر، لا يجوز أن يرمى إلا في يومها، وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض كما أن بعض اليوم الثاني الرمي فيه أفضل من الرمي في بعضه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد وجدت في كتاب عبد الله بن سويد بخطه عن الأثرم، مماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (3731)
ذكر لنا عبد الله بن سويد أن الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك، وأجازه لنا عبد الله بن سويد، عن الأثرم، يعني أبا بكر قال: قال لي أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة . ولم يسند ذلك، غير أبي معاوية، وهو خطأ. قال أحمد: وقال وكيع، عن هشام، عن أبيه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، أو نحو هذا. قال: وهذا أيضا عجب قال أبو عبد الله: والنبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع بمكة يوم النحر؟ كأنه ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال: عن هشام، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي، ليس توافيه قال: وفرق بين هذين ويوم النحر صلاة الفجر بالأبطح. قال: وقال لي يحيى: سلْ عبد الرحمن هو ابن مهدي فسألته فقال: هكذا عن سفيان، عن هشام، عن أبيه توافي. ثم قال لي أبو عبد الله: رحم الله يحيى، ما كان أضبطه، وأشده كان محدثا وأثنى عليه، فأحسن الثناء عليه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله وإرساله والمرسل أصح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3732)
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني عمر بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل" . قال أبو جعفر: فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن في هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي فقال: إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في يوم النحر، ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعده، فلا شيء عليه، وإن لم يرمها حتى أصبح من غده، رماها وعليه دم لتأخيره إياها إلى خروج وقتها، وهو طلوع الفجر من يومئذ. وخالفه في ذلك، أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله فقالا: إذا ذكرها في شيء من أيام الرمي رماها ولا شيء عليه غير ذلك، من دم ولا غيره، وإن لم يذكرها حتى مضت أيام الرمي فذكرها ولم يرمها كان عليه في تركها دم. واحتج محمد بن الحسن في ذلك على أبي حنيفة رحمه اللهتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، عمر بن قيس المكي متروك.
শারহু মা’আনিল-আসার (3733)
بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البدّاح، عن عاصم بن عدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتعاقبوا فكانوا يرمون غدوة يوم النحر ويدعون ليلة ويوما، ثم يرمون من الغد . ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة يوم النحر، ثم يدعون يومًا وليلة، ثم يرمون من الغد. فقد كانوا يرمون رمي اليوم الثاني في اليوم الثالث، ولم يكن ذلك بموجب عليهم دما، ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث في الرمي لليوم الثاني خلاف حكم اليوم الرابع. ففي ذلك دليل أن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر، فذكرها في شيء من أيام التشريق أنه يرمي ولا شيء عليه. ثم النظر في ذلك يشهد لهذا القول أيضا، وذلك أنا رأينا أشياء تُفعل في الحج، الدهر كله وقت لها، منها السعي بين الصفا والمروة، وطواف الصدر، ومنها أشياء تُفعل في وقت خاص، هو وقتها خاصة، منها: رمي الجمار. وكان ما الدهر وقت له من هذه الأشياء متى فعل، فلا شيء على فاعله مع فعله إياه، من دم ولا غيره. وما كان منها له وقت خاص من الدهر إذا لم يفعل في وقته وجب على تاركه الدم. وكان ما كان منها يفعل لبقاء وقته، فلا شيء على فاعله غير فعله إياه، وما كان منها لا يفعل لعدم وقته وجب مكانه الدم. وكانت جمرة العقبة إذا رُميت من غد يوم النحر قضاء عن رمي يوم النحر، فقد رميت في يوم هو من وقتها، ولولا ذلك لما أمر برميها كما لا يؤمر تاركها إلى بعد انقضاء أيام التشريق برميها بعد ذلك. فلما كان اليوم الثاني من أيام النحر هو وقت لها، وقد ذكرنا مما قد أجمعوا عليه أن ما فعل في وقته من أمور الحج، فلا شيء على فاعله، كان كذلك هذا الرامي لها، لمّا رماها في وقتها، فلا شيء عليه. فإن قال قائل: إنما أوجبنا عليه الدم بتركه رميها يوم النحر وفي الليلة التي بعده للإساءة التي كانت منه في ذلك. قيل له: فقد رأينا تارك طواف الصدر حتى يرجع إلى أهله، وتارك السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله مسيئين، وأنت تقول: إنهما إذا رجعا ففعلا ما كان من ذلك أن إساءتهما لا توجب عليهما دما؛ لأنهما قد فعلا ما فعلا من ذلك في وقته. فكذلك الرامي في اليوم الثاني من أيام منى جمرة العقبة، لما كان وجب عليه في يوم النحر يكون راميا لها في وقتها، فلا شيء عليه في ذلك غير رميها. فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، رحمهما الله تعالى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (3734)
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال أنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو الماجشون، عن عمر بن حسين، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحةَ عرفةَ، فمنا المهلُّ، ومنا المكبّر، فأما نحن فكنا نكبر، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فقلت له العجب لكم، كيف لم تسألوه ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في ذلك .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3735)
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: أنا أبو معاوية الضرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسامة بن زيد أنه قال: كنت رِدْف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفةَ، فكان لا يزيد على التكبير والتهليل، وكان إذا وجد فجوة نص .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : أي سعة من الأرض.
إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3736)
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن محمد بن أبي بكر الثقفي، أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه، وهما غاديان إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر، فلا ينكر عليه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3737)
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر، قال: أدركت أنس بن مالك رضي الله عنه، ونحن غاديان من منى إلى عرفات، فقلت له: كيف كنتم تصنعون في هذه الغداة؟ فقال: سأخبرك، كنت في ركب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يهل المهل، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر، فلا ينكر عليه، ولست أثبت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده فيه عبد الله بن محمد بن أبي بكر الثقفي في المغاني 2/ 134 روى عنه ابن أبي فديك، ذكره ابن أبي حاتم عن أبه: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وفي النخب 13/ 255: رجل مشهور بالرواية عن أبيه، وبقية رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (3738)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الإهلال يوم عرفة، فقال: كنا نهل ما دون عرفة، ونكبر يوم عرفة . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الحاج لا يلبي بعرفة، واختلفوا في قطعه للتلبية متى ينبغي أن يكون؟ فقال قوم: حين يتوجّه إلى عرفات، وقال قوم: حين يقف بعرفات، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة وقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار التي احتججتم بها علينا؛ لأن المذكور فيها أن بعضهم كان يكبر، وبعضهم كان يهل لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك ولهم أن يلبوا فإن الحاج فيما قبل يوم عرفة له أن يكبر، وله أن يهل، وله أن يلبي فلم يكن تكبيره وتهليله يمنعانه من التلبية. فكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكبيره يوم عرفة، لا يمنع ذلك من التلبية. وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
শারহু মা’আনিল-আসার (3739)
فمن ذلك ما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا عباد بن العوام، عن محمد إسحاق، عن أبان بن صالح، عن عكرمة قال: وقفت مع الحسين بن علي رضي الله عنهما فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقلت: يا أبا عبد الله ما هذا؟ فقال: كان أبي يفعل ذلك، وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: فرجعت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صدق، أخبرني الفضل أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى انتهى إليها، وكان رديفه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : كذا في س خدن، وفي م ج د "ويهل".
إسناده حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند أبي يعلى والبيهقي.
শারহু মা’আনিল-আসার (3740)