حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا حبّان بن هلال. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم بن الفضل قالا: ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف هكذا قال ابن مرزوق في حديثه. وقال يزيد في حديثه: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان وهو محصور فقال: علام تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني، والمفارق دينه التارك للجماعة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4601)
حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4602)
حدثنا علي بن شيبة، وأبو أمية قالا: ثنا عبيد الله بن موسى، قال أخبرنا شيبان، عن الأعمش … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4603)
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4604)
وحدثنا أبو أمية، قال: ثنا محمد بن سابق، قال: ثنا زائدة (ح) وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبيد الله (ح) وحدثنا أبو أمية، أيضًا قال: ثنا عبيد الله قال: أنا زائدة، قال محمد بن سابق في حديثه، قال: ثنا سليمان الأعمش، وقال عبيد الله في حديثه عن الأعمش … فذكر بإسناده مثله . قال سليمان فحدثت به إبراهيم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة … مثله.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4605)
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، قال: دخل الأَشْتَر على عائشة فقالت: أردت قتل ابن أختي؟، فقال: لقد حرص على قتلي وحرصت على قتله فقالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول … فذكرت مثله . فهذه الآثار التي ذكرناها تعارض الآثار الأوُل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع في هذه الآثار أن يحل الدم إلا بإحدى الثلاث الخصال المذكورة فيها، غير أنه قد يحتمل أن تكون هذه الآثار ناسخةً للآثار الأوُل، فنظرنا في ذلك هل نجد شيئًا من الآثار تدل عليه؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4606)
فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه"، قال: فثبت الجلد ودرئ القتل .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4607)
حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، أن محمد بن المنكدر، حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: "إن شرب الخمر فاجلدوه ثلاثاً، ثم قال في الرابعة فاقتلوه فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ووضع القتل عن الناس" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.
শারহু মা’আনিল-আসার (4608)
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي، أنه حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكر مثله سواءً . فثبت بما ذكرنا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. ثم عدنا إلى النظر في ذلك لنعلم ما هو؟ فرأينا العقوبات التي تجب بانتهاك الحرمات مختلفةً. فمنها حد الزنا وهو الجلد في غير الإحصان، فكان من زنى وهو غير محصن فحد، ثم زنى ثانيةً كان حده كذلك أيضًا، ثم كذلك حده في الرابعة لا يتغير عن حده في أول مرة. وكان من سرق ما يجب فيه القطع فحده قطع اليد، ثم إن سرق ثانية فحده قطع الرجل ثم إن سرق ثالثةً ففي حكمه اختلاف بين الناس. فمنهم من يقول: تقطع يده، ومنهم من يقول: لا تقطع، فهذه حقوق الله عز وجل التي تجب فيما دون الأنفس. وأما حدود الله التى تجب في الأنفس، فهى القتل في الردة والرجم في الزنا إذا كان الزاني محصنًا. فكان من زنى ممن قد أحصن، رجم، ولم ينتظر به أن يزني أربع مرات وكان من ارتد عن الإسلام قتل، ولم ينتظر به أن يرتد أربع مرات. وأما حقوق الآدميين فمنها أيضًا ما يجب فيما دون النفس. فمن ذلك حد القذف، فكان من قذف أربع مرات فحكمه فيما يجب عليه بكل مرة منها فهو حكم واحد لا يتغير، ولا يختلف ما يجب في قذفه إياه في المرة الرابعة، وما يجب عليه بقذفه إياه في المرة الأولى. وكانت الحدود لا تتغير في انتهاك الحرم، وحكمها كلها حكم واحد. فما كان منها جلد في أول مرة فحكمه كذلك أبدًا، وما كان منها قتل قتل الذي وجب عليه ذلك بفعله أول مرة، ولم ينتظر به أن يتكرر فعله أربع مرات. فلما كان ما وصفنا كذلك، وكان من شرب الخمر مرةً فحده الجلد لا القتل، كان في النظر أيضًا عقوبته في شربه إياها بعد ذلك أبدًا كلما شربها الجلد لا القتل، ولا تزيد عقوبته بتكرر أفعاله، كما لم تزد عقوبته التي وصفنا بتكرر أفعالهم. فهذا الذي وصفنا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 8 - باب المقدار الذي يقطع فيه السارقتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.
শারহু মা’আনিল-আসার (4609)
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا عبد الله بن نمير، قال: ثنا عبيد الله العمري، عن نافع عن ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : بكسر الميم، وهو الترس.
إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4610)
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (18968)، وأحمد (4503)، والدارمي 2/ 173، ومسلم (1686) ، وابن الجارود في المنتقى (825)، والطرسوسي في مسنده (35) من طرق عن أيوب به.
শারহু মা’আনিল-আসার (4611)
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك بن أنس، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4612)
حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4613)
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق حجفةً ثمنها ثلاثة دراهم، فقطعه . قال أبو جعفر فكان الذي في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في جحفة قيمتها ثلاثة دراهم، وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك. فنظرنا في ذلك فإذاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : بفتح الحاء المهملة والجيم: الترس.
إسناده حسن، ومحمد بن إسحاق عنعن وقد توبع.
শারহু মা’আনিল-আসার (4614)
أحمد بن داود قد حدثنا قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا وهيب بن خالد قال: ثنا صالح أبو واقد، عن عامر بن سعد عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن" . فعلمنا بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن. فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار الذي قدره ابن عمر رضي الله عنهما في ثمن المجن، وهو ثلاثة دراهم، ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك، واحتجوا في ذلك بما رووه من هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدًا. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد أبي واقد الليثي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4615)
حدثنا ابن أبي داود، وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
শারহু মা’আনিল-আসার (4616)
حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4617)
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن" . قال: وكان يقوّم يومئذ دينارًا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل، قال البخاري هذا أصح بارساله، وقال البيهقي: رواية أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة.
শারহু মা’আনিল-আসার (4618)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع يد السارق إلا في حجفة" . وقومت يومئذ - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا أو عشرة دراهم. فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتيط في ذلك، فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاءً بقيمة المجن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدارًا أن لا يقطع فيما هو أقل منها، وهي عشرة دراهم. وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4619)
حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدًا . قيل لهم ليس في هذا حجةً على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم، لأن عائشة رضي الله عنها إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها ربع دينار، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه. واحتجوا في ذلك أيضًا بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4620)