حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث، أن يزيد بن خصيفة أخبره أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.
শারহু মা’আনিল-আসার (4641)
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى،، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه: أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سرقت جملاً لبني فلان، قال: فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا فقدنا جملًا لنا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني مما أراد أن يدخل جسدي النار . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله. وخالفهم في ذلك آخرون ومنهم: أبو يوسف رحمه الله فقالوا: لا يقطع حتى يقر مرتين. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، ولجهالة عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري.
শারহু মা’আনিল-আসার (4642)
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزيادي قالا: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلصّ اعترف اعترافًا ولم يوجد معه المتاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت"، قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثًا، قال: بلى يا رسول الله، فأمر به فقطع. ثم جيء به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قل: أستغفر الله وأتوب إليه" قال: أستغفر الله وأتوب إليه ثم قال: "اللهم تب عليه" . ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعه بإقراره مرةً واحدةً حتى أقر ثانيةً. فهذا أولى من الحديث الأول، لأن فيه زيادةً على ما في الأول. وقد يجوز أن يكون أحدهما قد نسخ الآخر. فلما احتمل ذلك رجعنا إلى النظر فوجدنا السنة قد قامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا أنه رده أربع مرات وأنه لم يرجمه بإقراره مرةً واحدةً، وأخرج ذلك من حكم الإقرار بحقوق الآدميين التي يقبل فيها إقراره مرةً واحدةً، ورد حكم الإقرار بذلك إلى حكم الشهادة عليه. فلما كانت الشهادة عليه غير مقبولة إلا من أربعة، فكذلك جعل الإقرار به لا يوجب الحد إلا بإقراره أربع مرات. فثبت بذلك أن حكم الإقرار بالسرقة أيضًا كذلك يرد إلى حكم الشهادة عليها. ولما كانت الشهادة عليها لا تجوز إلا من اثنين فكذلك الإقرار بها لا يقبل إلا مرتين. وقد رأيناهم جميعاً لما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا لما هرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا خليتم سبيله"، فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول، واستعملوا ذلك في سائر حدود الله عز وجل، فجعلوا من أقر بها ثم رجع قبل رجوعه ولم يخصوا الزنا بذلك دون سائر حدود الله عز وجل. فكذلك لما جعل الإقرار في الزنا لا يقبل إلا بعدد ما يقبل عليه من البينة ثبت أنه لا يقبل الإقرار بسائر حدود الله عز وجل إلا بعدد ما يقبل عليها من البينة. فأدخل محمد بن الحسن رحمه الله في هذا على أبي يوسف رحمه الله فقال: لو كان لا يقطع في السرقة حتى يقّر بها سارقها مرتين لكان إذا أقر أول مرة صار ما أقرّ به عليه ديناً ولم يجب عليه القطع بعد ذلك إذا كان السارق لا يقطع فيما قد وجب عليه بأخذه إياه دينا. فكان من حجتنا لأبي يوسف رحمة الله عليه في ذلك أنه لو لزم ذلك أبا يوسف في السرقة للزم محمدًا مثله في الزنا أيضًا إذ كان الزاني في قولهم: لا يحد فيما وجب عليه فيه مهر كما لا يقطع السارق فيها قد وجب عليه دينًا. فلو كانت هذه العلة التي احتج بها محمد بن الحسن رحمه الله على أبي يوسف يجب بها فساد قول أبي يوسف رحمه الله في الإقرار بالسرقة للزم محمدا مثل ذلك في الإقرار بالزنا. وذلك أنه لما أقر بالزنا مرةً لم يجب عليه حد، وقد أقر بوطئ لا يحد فيه بذلك الإقرار فوجب عليه مهر فلا ينبغي أن يحد في وطء قد وجب عليه فيه مهر. فإذا كان محمد رحمه الله لم يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالزنا فكذلك أبو يوسف رحمه الله لا يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالسرقة. وقد رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أقر عنده بالسرقة مرتين.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذر.
শারহু মা’আনিল-আসার (4643)
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلًا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه . أفلا ترى أن عليا رضي الله تعالى عنه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود، فكذلك الإقرار بحدود الله عز وجل كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها. قال أبو جعفر: روي عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأةً كانت تستعير الحلي فلا ترده قالت فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4644)
حدثنا عبيد بن رجال قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أسامة، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز وجل"، قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: "إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، قطعوه، والذي نفسي بيده إن كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها" فقطع يد المخزومية . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن من استعار شيئًا فجحده وجب أن يقطع فيه وكان عندهم بذلك في معنى السارق واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يقطع ويضمن. وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه معمر كما ذكروا، وقد رواه غيره فزاد فيه أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده، سرقت، فقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرقتها. فمما روي في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4645)
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع، فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ "، فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: "أما بعد فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4646)
حدثنا يونس، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن قريشًا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يجترئ يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة؟ … ثم ذكر مثل معناه . فثبت بهذا الحديث أن القطع كان بخلاف المستعار المجحود. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع القطع في الخيانة ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4647)
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند عبد الرزاق.
শারহু মা’আনিল-আসার (4648)
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا ابن جريج … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4649)
حدثنا عبيد بن رجال قال: حدثنا إسماعيل بن سالم، قال: حدثنا شبابة بن، سوار، قال: ثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . فلما كان الخائن لا قطع عليه، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين السارق، وأحكمت السنة أمر السارق الذي يجب عليه القطع أنه هو الذي يسرق مقدارًا من المال معلومًا من حرز، وكان المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ثبت أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم الحرز. وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم.
শারহু মা’আনিল-আসার (4650)
حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديًا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد عند مروان بن الحكم فسجن العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه، فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه رافع حتى أتى مروان فقال: أخذت عبدًا لهذا؟ فقال: نعم قال: ما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده فقال له رافع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" فأمر مروان بالعبد فأرسل .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده منقطع، محمد بن يحيى لم يسمعه من رافع.
শারহু মা’আনিল-আসার (4651)
حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه، واسع بن حبان، أن عبداً سرق وديا من حائط رجل، فجاء به فغرسه في مكان آخر، فأتى به مروان، فأراد أن يقطعه، فشهد رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" . قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من الكثر وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو من منزله بعدما قطعه وأحرزه فيه. وقالوا: لا قطع أيضًا في جريد النخل ولا في خشبه، لأن رافعًا لم يسأل عن قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد، ولا عن قيمة جذعها، ودرأ القطع عن السارق في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في كثر" وهو الجمار. فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار، ولا فيما يكون عنه من الجريد والخشب والثمر. وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: هذا الذي حكاه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، وهو على الثمر والكثر المأخوذين من الحوائط التي ليست بحرز لما فيها. فأما ما كان من ذلك مما قد أحرز فحكمه حكم سائر الأموال، ويجب القطع على من سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه. واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب في غير هذا الباب لما سئل عن الثمر المعلق، فقال: "لا قطع فيه إلا ما أواه الجرين وبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال".تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4652)
وقد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضًا . ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار المسروقة بين ما أواه الجرَين منها وبين ما لم يأوه وكان في شجره فجعل فيما أواه الجرين منها القطع، وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال. فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا قطع في ثمر ولا كثر" أن نجعل ما روى رافع هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبد الله بن عمر وما زاد على ما في حديث رافع فهو خلاف ما في حديث رافع ففي ذلك القطع ولا قطع فيما سوى ذلك ليستوي هذان الأثران ولا يتضادان وهذا قول أبي يوسف رحمه الله. 12 - كتاب الجنايات 1 - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، ومحمد بن إسحاق متابع.
শারহু মা’আনিল-আসার (4653)
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير (ح) وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة شرفها الله عز وجل قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب، فقال في خطبته: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى" واللفظ لمحمد بن عبد الله . وقال أبو بكرة في حديثه: قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ذكر ما يجب في النفس خاصةً، وقد روي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4654)
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد المقبري، قال: سمعت أبا شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة: "ألا إنكم معشر خزاعة، قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي قتيل، فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا" . وقد روي عن أبي شريح الخزاعي من غير هذا الوجه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون النفس مثل ذلك أيضًا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4655)
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصيب بدم أو بخبل يعني بالخبل الجراح، فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية، فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل واحدةً منهن ثم عداهن بعد ذلك فله النار خالدًا فيها مخلدًا"تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4656)
حدثنا علي بن معبد قال: ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا عباد، عن ابن إسحاق قال أخبرني الحارث بن، فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد كحكم القتل العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قتل عمدا فوليه بالخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص، رضي بذلك القاتل، أو لم يرض، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس له أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل. وكان من الحجة لهم أن قوله: "أو يأخذ الدية" قد يجوز أن يكون على ما قال أهل المقالة الأولى، ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيها كما يقال للرجل: "خذ بدينك إن شئت دراهم وإن شئت دنانير وإن شئت عروضًا" وليس المراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره، ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه. فإن قال قائل: فما حاجتهم إلى ذكر هذا؟ قيل له: لما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء.
শারহু মা’আনিল-আসার (4657)
حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم، دية، فقال الله عز وجل لهذه الأمة {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178] إلى قوله {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] والعفو أن تقبل الدية في العمد {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] مما كان كتب على من كان قبلكم . فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل لم يكن فيهم دية، أي: أن ذلك كان حراما عليهم أن يأخذوه، أو يتعوضوا بالدم بدلا أو يتركوه حتى يسفكوه، وأن ذلك مما كان كتب عليهم. فخفف الله تعالى عن هذه الأمة ونسخ ذلك الحكم بقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] معناه: إذا وجب الأداء. وسنبين ما قيل في ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا على هذه الجهة، فقال: "من قتل له ولي فهو بالخيار بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية التي أبيحت لهذه الأمة، وجعل لهم أخذها إذا أعطوها. هذا وجه يحتمله هذا الحديث. وليس لأحد إذا كان حديث مثل هذا يحتمل وجهين متكافئين أن يعطفه على أحدهما دون الآخر إلا بدليل من غيره يدل أن معناه على ما عطفه عليه. فنظرنا في ذلك هل نجد في ذلك شيئًا يدل على شيء من ذلك؟ فقال أهل المقالة الأولى: فقد قال الله عز وجل {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] الآية. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن للولي أن يعفو ويتبع القاتل بإحسان فاستدلوا بذلك أن للولي - إذا عفا - أن يأخذ الدية من القاتل وإن لم يكن اشترط ذلك عليه في عفوه عنه. قيل لهم ما في هذا دليل على ما ذكرتم، وقد يحتمل ذلك وجوهًا: أحدها ما وصفتم. ويحتمل أيضًا {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] على الجهة التي قلنا برضى القاتل أن يعفي عنه على ما يؤخذ منه. وقد يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون بين جماعة، فيعفو أحدهم فيتبع الباقون القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف ويؤدي ذلك إليهم بإحسان. هذه تأويلات قد تأولت العلماء هذه الآية عليها فلا حجة فيها لبعض على بعض إلا بدليل آخر في آية أخرى متفق على تأويلها أو سنة أو إجماع. وفي حديث أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم "فهو بالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية" فجعل عفوه غير أخذه الدية. فثبت بذلك أنه إذا عفا فلا دية له وإذا كان لا دية له إذا عفا عن الدم، ثبت بذلك أن الذي كان وجب له هو الدم، وأن أخذه الدية التي أبيحت له هو بمعنى أخذها بدلاً من القتل. والإبدال من الأشياء لم نجدها تجب إلا برضى من تجب عليه ورضى من تجب له. فإذا ثبت ذلك في القتل، ثبت ما ذكرنا وانتفى ما قال المخالف لنا. ولما لم يكن فيما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم: ما يدل عليه نظرنا هل للآخرين خبر يدل على ما قالوا فإذاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4658)
أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قد حدثانا، قالا: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، (ح) وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قالا: ثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن عمته الرُّبَيع لطمت جاريةً فكسرت ثنيتها، فطلبوا إليهم العفو، فأبوا، والأرش، فأبوا إلا القصاص، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس كتاب الله القصاص"، فرضي القوم فعفوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" يزيد بعضهم على بعض . فلما كان الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الربيع للمنزوعة ثنيتها هو القصاص ولم يخيرها بين القصاص وأخذ الدية، وحاج أنس بن النضر حين أبى ذلك، فقال: "يا أنس كتاب الله القصاص" فعفا القوم فلم يقض لهم بالدية. ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه السلام في العمد هو القصاص، لأنه لو كان يجب للمجني عليه الخيار بين القصاص وبين العفو مما يأخذ به الجاني إذاً لخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعلمها بما لها أن تختاره من ذلك. ألا ترى أن حاكمًا لو تقدم إليه رجل في شيء يجب له فيه أحد شيئين: فثبت عنده حقه أنه لا يحكم له بأحد الشيئين دون الآخر، وإنما يحكم له بأن يختار ما أحب من كذا و كذا، فإن تعدى ذلك فقد قصر عن فهم الحكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم الحكماء. فلما حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله عز وجل القصاص ثبت بذلك أن الذي يجب في مثل ذلك هو القصاص لا غيره. فلما ثبت هذا الحديث على ما ذكرنا وجب أن نعطف عليه حديث أبي شريح وأبي هريرة رضي الله عنهما. فنجعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فهو بالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية على الرضاء من الجاني بغرم الدية، حتى يتفق معاني هذين الحديثين ومعنى حديث أنس رضي الله عنه. فإن قال قائل: فإن النظر يدل على ما قال أهل المقالة الأولى، وذلك أن على الناس أن يستحيوا أنفسهم. فإذا قال الذي له سفك الدم، قد رضيت بأخذ الدية، وترك سفك الدم وجب على القاتل استحياء نفسه، فإذا وجب ذلك عليه أخذ من ماله وإن كره. فالحجة عليه في ذلك أن على الناس استحياء أنفسهم كما ذكرت بالدية، وبما جاوز الدية وبجميع ما يملكون. وقد رأيناهم أجمعوا أن الولي لو قال للقاتل قد رضيت أن آخذ دارك هذه على أن لا أقتلك أن الواجب على القاتل فيما بينه وبين الله تسليم ذلك له، وحقن دم نفسه، فإن أبى لم يجبر عليه باتفاقهم ولم يؤخذ منه ذلك كرها فيدفع إلى الولي. فكذلك الدية إذا طلبها الولي فإنه يجب على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يستحي نفسه بها، وإن أبى ذلك لم يجبر عليه، ولم يؤخذ منه كرهًا. ثم رجعنا إلى أهل المقالة الأولى في قولهم إن للولي أن يأخذ الدية وإن كره ذلك الجاني. فنقول لهم: ليس يخلو ذلك من أحد وجوه ثلاثة إما أن يكون ذلك لأن الذي له على القاتل هو القصاص والدية جميعًا، فإذا عفا عن القصاص فأبطله بعفوه كان له أخذ الدية. وإما أن يكون الذي وجب له هو القصاص خاصةً ولكن له أن يأخذ الدية بدلاً من ذلك القصاص. وإما أن يكون الذي وجب له هو أحد أمرين: إما القصاص وإما الدية، يختار من ذلك ما شاء، ليس يخلو ذلك من أحد هذه الوجوه الثلاثة. فإن قلتم: الذي وجب له هو القصاص والدية جميعًا فهذا فاسد، لأن الله عز وجل لم يوجب على أحد فعل فعلاً أكثر مما فعل وقد قال الله عز وجل {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}. فلم يوجب الله عز وجل على أحد بفعل يفعله أكثر مما فعل، ولو كان ذلك كذلك لوجب أن يقتل ويأخذ الدية. فلما لم يكن له بعد قتله أخذ الدية، دل ذلك على أن الذي كان وجب له هو خلاف ما قلتم. وإن قلتم: إن الذي وجب له هو القصاص خاصة ولكن له أن يأخذ الدية بدلاً ذلك القصاص فإنا لا نجد حقا لرجل يكون له أن يأخذ به بدلاً بغير رضى من عليه ذلك الحق، فبطل هذا المعنى أيضًا. وإن قلتم: إن الذي وجب له هو أحد أمرين: إما القصاص، وإما الدية يأخذ منهما ما أحب، ولم يجب له أن يأخذ واحداً منهما دون الآخر. فإنه ينبغي إذا عفا عن أحدهما بعينه أن لا يجوز عفوه، لأن حقه لم يكن هو العفو عنه بعينه، فيكون له إبطاله إنما كان له أن يختاره فيكون هو حقه، أو يختار غيره فيكون هو حقه، فإذا عفا عن أحدهما قبل اختياره إياه وقبل وجوبه له بعينه فعفوه باطل. ألا ترى أن رجلًا لو جرح أبوه عمدًا فعفا عن جارح أبيه ثم مات أبوه من تلك الجراحة ولا وارث له غيره أن عفوه باطل، لأنه إنما عفا قبل وجوب ما وقع العفو عنه. فلما كان ما ذكرنا كذلك، وكان العفو عن القاتل قبل اختياره القصاص أو الدية جائزاً ثبت بذلك أن القصاص قد كان وجب له بعينه قبل عفوه عنه، ولولا وجوبه له. إذًا لما كان له إبطاله بعفوه كما لم يجز عفو الابن عن دم أبيه قبل وجوبه له. ففي ثبوت ما ذكرنا وانتفاء هذه الوجوه التي وصفنا ما يدل على أن الواجب على القاتل عمدًا أو الجارح عمدًا هو القصاص لا غير ذلك من دية ولا غيرها إلا أن يصطلح هو إن كان حيّا أو وارثه إن كان هو ميتًا، والذي وجب ذلك عليه على شيء، فيكون الصلح جائزاً على ما اصطلحا عليه من دية أو غيرها. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 2 - باب الرجل يقتل رجلاً كيف يقتل؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4659)
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس أن يهوديّا رضَّ رأس صبي بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضَّ رأسه بين حجرين . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه، وقالوا: يقتل كل قاتل بما قتل به. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل من وجب عليه قود لم يقتل إلا بالسيف. وقالوا هذا الحديث الذي رويتموه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك القاتل يجب قتله الله إذ كان إنما قتل على مال قد بين ذلك في بعض الحديثتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح
শারহু মা’আনিল-আসার (4660)