حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة … فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: رده مرتين . فقال قائل: ففي هذا الحديث أنه حده بعد إقراره أقل من أربع مرات. قيل له: في هذا الحديث علة. وذلك أنتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4541)
ربيعا المؤذن حدثنا، قال: ثنا أسد بن موسي، قال: ثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فاعترف مرتين، فقال: اذهبوا به، ثم ردوه، فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارجموه" . ففي هذا الحديث أنه أقر مرتين ثم ذهبوا به ثم ردوه فأقر مرتين. فيجوز أن يكون جابر بن سمرة رضي الله عنه حضر المرتين الآخرتين ولم يحضر ما كان قبل ذلك، وحضر ابن عباس رضي الله عنهما الإقرار كله، وكذلك من وافقه على أنه كان أربعا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4542)
حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن هضّاض، عن أبي هريرة، أن ماعز بن مالك زنى، فأتى هزالا، فأقر له أنه زنى، فقال له هزال: إيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قبل أن ينزل فيك قرآن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت فأعرض عنه حتى قال ذلك أربعا، فأمر به فرجم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف الجهالة عبد الرحمن بن هضاض.
শারহু মা’আনিল-আসার (4543)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فحدثه أنه زنى، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشقه الذي أعرض قبله، فأخبره أنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال هل بك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم بالمصلى .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4544)
حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بشير بن المهاجر الغنوي قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل يقال له: ماعز بن مالك، فقال: يا نبي الله إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني، فقال له ارجع. فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ارجع"، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فسألهم عنه، فقال: "ما تقولون في ماعز بن مالك؟ " هل ترون به بأسا، أو تنكرون من عقله شيئا؟ فقالوا: يا رسول الله ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة، فاعترف أيضا عنده بالزنا، فقال: يا رسول الله طهرني، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه، فقالوا له كما قالوا له في المرة الأولى: ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة، فاعترف عنده بالزنا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له حفرة، فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه، قال بريدة: كنا نتحدث بيننا -أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة . فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجمه بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاثا دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك الإقرار، ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره في المرة الرابعة. فثبت بذلك أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد على المقر هو إقراره به أربع مرات. فمن أقر كذلك حد، ومن أقر أقل من ذلك لم يحد. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد عمل بذلك علي رضي الله تعالى عنه في شراحة، فردها أربع مرات.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4545)
حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا بكر بن بكار قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق، أن رجلا زنا بجارية امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان استكرهها فهي حرة وعليها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، لضعف بكر بن بكار، وجهالة جون بن قتادة التميمي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4546)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القاسم بن سلام بن مسكين، قال: حدثني أبي، قال: سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته فقال: حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري، عن سلمة بن المحبق، عن النبي صلى الله عليه وسلم … فذكر مثله وزاد "ولم يقم عليه حدا" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، وقالوا: هذا هو الحكم فيمن زنى بجارية امرأته على ما في حديث سلمة هذا. وقالوا: قد عمل بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف قبيصة بن حريث.
শারহু মা’আনিল-আসার (4547)
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن منصور، عن عقبة ابن جيان، أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: إني زنيت فقال: كيف صنعت؟ قال: وقعت على جارية امرأتي. فقال عبد الله بن مسعود: الله أكبر إن كنت استكرهتها، فأعتقها، وإن كانت طاوعتك، فأعتق وعليك مثلها . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن. وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده فيه عقبة بن جيان روى عنه منصور بن المعتمر وربعي بن حراش، وقال العيني في المغاني 2/ 331 لم أقف على من تعرض إليه بشيء، وبقية رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (4548)
قد حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم أن رجلا وقع بجارية امرأته، فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته، فقال: أما إن عندي في ذلك خبرا ثابتا أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4549)
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، قال: سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدثنا عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته . ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول، لأن فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم. وأما قوله: وإن كنت أذنت له جلدته مائة، فتلك المائة -عندنا- تعزير كأنه درًا عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له. فإن قال قائل: أفيجوز التعزير بمائة؟. قيل له: نعم قد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة في حديث قد ذكرناه عنه في رجل قتل عبده متعمدا في "باب حد البكر" في هذا الكتاب. فهذا الذي ذكره النعمان -عندنا- ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق رضي الله عنه. وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال ويوجب عقوبات في أبدان باستهلاك أموال. من ذلك ما قد ذكرناه في "باب تحريم الصدقة على بني هاشم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم -في مانع الزكاة-" أنا آخذوها منه وشطر ماله عقوبة له لما قد صنع. ومن ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، لجهالة حبيب بن يساف.
শারহু মা’আনিল-আসার (4550)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، عن ابن ثور، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة أحسبه، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الإبل المكتومة: غرامتها ومثلها معها .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف عمرو بن مسلم الجندي ونعيم بن حماد المروزي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4551)
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا من مزينة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ ، فقال: هي ومثلها والنكال ، ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح، فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال.، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال . فكانت العقوبات جارية في هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك بتحريم الربا، فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ، وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحُرُم التي هي غير أموال. فحديث سلمة -عندنا- كان في الوقت الأول. وكان الحكم على من زنى بجارية امرأته مستكرها لها عليه أن تعتق عقوبة له في فعله، ويغرم مثلها لامرأته. وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية، وألزم مكانها جارية طاهرة، ولم تعتق هي لطواعيتها إياه. وفرق في ذلك بينما إذا كانت مطاوعة له وبينهما إذا كانت مستكرهة، ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا، ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة. فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان و نسخ ما روى سلمة بن المحبق. وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة رضي الله عنه فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة.
لا يجب قطع لأنه ليس بحرز وإنما تجب هي ومثلها عقوبة على سارقها.
إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل هشام بن سعد.
শারহু মা’আনিল-আসার (4552)
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كان علي بن أبي طالب يقول: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لرواية أبي الأحوص عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط.
শারহু মা’আনিল-আসার (4553)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني أبي، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقًا على سعد بن هذيم، فأتى حمزة بمال ليصدقه، فإذا رجل يقول لامرأته: أدي صدقة مال مولاك، وإذ المرأة تقول له: بل أنت أدِّ صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولدا فأعتقته امرأته. قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها، فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقيل له: أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلده عمر مائة ولم ير عليه الرجم، فأخذ حمزة بالرجل كفيلا، حتى قدم على عمر رضي الله عنه، فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله عنه إياه ولم ير عليه الرجم. فصدقهم عمر رضي رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم، وقال: إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجهالة . فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم، ولم ينكر عليه عمر رضي الله عنه ما كان رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيئه أمر عمر رضي الله عنه في إقامة الحد عليه. فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه وما رواه النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في حديث حمزة أيضا من جلد عمر رضي الله عنه ذلك الرجل مائة جلدة، تعزيرًا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دل ذلك على ما روى النعمان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم من جلد الزاني بجارية امرأته مائة أنه أراد بذلك التعزير أيضا. فقد وافق كل ما في حديث حمزة هذا ما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكان علم الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق رضي الله عنه، ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان وعلم ذلك عمر وعلي وحمزة بن عمرو رضي الله عنهم فقالوا به. وقد أنكر علي على عبد الله رضي الله عنه في هذا قضاءه بما قد نسختحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4554)
حدثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن محمد بن سيرين، قال: ذكر لعلي رضي الله عنه شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته وقد وقع على جارية امرأته فلم ير عليه حدا، فقال علي: لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة، فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده، فأخبر علي أن ابن مسعود رضي الله عنهما تعلق في ذلك بأمر قد كان ثم نسخ بعده، فلم يعلم ابن مسعود رضي الله عنه بذلك . وقد خالف علقمة في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا ومال إلى قول من خالفه على أنه أعلم أصحابه رضي الله عنه به.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4555)
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته، فقال: ما أبالي إياها أتيت أو جارية امرأة عوسجة . فهذا علقمة رحمه الله وهو أجل أصحاب عبد الله رضي الله عنه وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك مع جلالة عبد الله رضي الله عنه -عنده- وصار إلى غيره. وذلك عندنا - لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده، فكذلك نقول: من زنى بجارية امرأته حد، إلا أن يدعي شبهة مثل أن يقول: ظننت أنها تحل لي، أو تكون المرأة أحلتها له، فيدرأ عنه الحد ويعزر ويجب عليه العقر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : عند ابن أبي شيبة عوسجة: رجل من الحي.
إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4556)
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تذهب؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4557)
حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف، هو ابن منازل، وأبو سعيد الأشج، قالا: ثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مرّ بي خالي أبو بردة بن نيار الأسلمي ومعه اللواء … فذكر مثله إلا أنه قال آتيه برأسه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أشعث بن سوار.
শারহু মা’আনিল-আসার (4558)
حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: هشيم حدثناه، قال: أخبرنا الأشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال مرّ بي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إلى أي شيء بعثك؟ قال: إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4559)
حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف بن منازل، قال: ثنا حفص بن غياث، عن أشعث … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4560)