حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي، قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت فأرسلني إليها، فقال: "اذهب فأقم عليها الحد"، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها، فرجعت إليه فقال لي: "فرغت؟ " فقلت: وجدتها لم تجف من دمها، فقال: "إذا هي جفت من دمها فاجلدها"، قال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" . قالوا: فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت أن تجلد ولم يأمر مع الجلد بنفي، وقد قال الله عز وجل: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فاعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء -إذا زنين- هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين. ثم ثبت أن لا نفي على الأمة إذا زنت، كان كذلك أيضا أن لا نفي على الحرة إذا زنت. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من كتابنا هذا أنه نهى أن تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم، فذلك دليل أيضا أن لا تسافر المرأة ثلاثة أيام في حد الزنا بغير محرم، وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنا، فإذا انتفى أن يكون يجب على النساء اللاتي غير المحصنات نفي في الزنا انتفى ذلك أيضا عن الرجال. وكان درء النبي صلى الله عليه وسلم إياه عن الإماء فيما ذكرنا كان درءا عن الحرائر، وفي درئه إياه عن الحرائر دليل على درئه إياه عن الأحرار. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. فإن قال قائل: فإن نفي الأمة إذا زنت ستة أشهر مثل ما تنفى الحرة؟ وقال: لم ينف النبي صلى الله عليه وسلم النفي فيما ذكرتموه عنه من جلد الأمة إذا زنت، ولا بقوله: ثم بيعوها في المرة الرابعة. فكفى بهذا القائل المخالف جهلا إذ قد خالف كل من تقدمه من أهل العلم وخرج من أقاويلهم. فيقال له: بل فيما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" ثم قال في الرابعة: فليبعها دليل على أن لا نفي عليها، لأنه إنما علمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم إذا زنين. فمحال أن يكون يقصر في ذلك عن جميع ما يجب عليهن ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه، ولا يصل إلى ذلك إلا بعد مضي ستة أشهر. ويقال له أيضا: زعمت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه: "اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" دليل على أن لا جلد عليها مع ذلك، وإن كان إبطال الجلد لم يذكر في هذا الحديث وجعلت ذلك معارضا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم". فإذا كان هذا عندك دليلا على ما ذكرنا فما تنكر على خصمك أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" عنده دليلا على إبطال النفي عن الأمة. فإذا كان ما ذكرنا في السكوت عن نفي الأمة ليس يرفع النفي عنها، فيما ذكرت أنت أيضا في السكوت عن الجلد مع الرجم لا يرفع الجلد عن الثيب الزاني مع الرجم. وما يلزم خصمك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، شيء إلا لزمك مثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه: "فإن اعترفت فارجمها". ويقال له روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفي في غير الزنا ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، لضعف عبد الأعلى الثعلبي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4521)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي، قال: ثنا إسماعيل ابن عياش، قال: ثنا الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا قتل عبده عمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة . فلم يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه. وإن كان على أنه للدعارة لا لأنه حد. فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به من نفي الزاني على أنه للدعارة، لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن عبد العزيز العمري الرملي ابن الواسطي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4522)
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج يحدث، عن أبي الزبير عن جابر، أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم أخبر أنه قد كان أحصن، فأمر به فرجم . قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا: هكذا حدُّ المحصن إذا زنى الجلد والرجم جميعا. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل حده الرجم دون الجلد. وقالوا: قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجمه لما أخبر أنه محصن، لأن الجلد الذي كان جلده إياه، ليس من حده في شيء، لأن حده كان الرجم دون الجلد ويجوز أن يكون رجمه، لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد، واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف مرفوعا، فقد انفرد عبد الله وهب برفعه، وخالفه أبو عاصم كما عند أبي داود ومحمد بن بكر البرساني كما أشار إليه أبو داود.
শারহু মা’আনিল-আসার (4523)
حدثنا يونس، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر يجلد وينفي، والثيب بالثيب يجلد ويرجم"تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4524)
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال أخبرنا منصور بن زاذان، عن الحسن، قال: ثنا حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" . قالوا: فبهذا القول نرى أن يجلد المحصن، ثم يرجم بعد ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أنيسا الأسلمي برجم المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت، ولم يأمره بجلدها. وقد ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول وفي ذلك الحديث أيضا أن الذي قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على امرأة هذا الرجم، ولم يذكر معه الجلد فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا أن جميع ما كان عليها من الحد في الزنا الذي كان منها هو الرجم دون الجلد. وقد شدّ ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بماعز رضي الله عنهتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (4524).
শারহু মা’আনিল-আসার (4525)
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا الأسود بن عامر، قال أخبرنا حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، ولم يذكر جلدا . ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد المحصن هو الرجم دون الجلد. فإن قال قائل: ولم لا كان ما فيه الرجم، والجلد أولى مما فيه الرجم خاصة؟ قيل له: لدلالة قد دلت على نسخ الجلد مع الرجم، وهو أنا رأينا أصل ما كان على الزاني قبل أن يفرق بين حكمه إذا كان محصنا، وبين حكمه إذا كان غير محصن ما وصف الله عز وجل في كتابه بقوله: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} فكان هذا هو حد الزانية أن تمسك في البيوت حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال النبي عليه السلام: "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا" فذكر ما قد ذكرناه في حديث عبادة بن الصامت فكان ذلك هو السبيل الذي قال الله تعالى {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] فجعل الله ذلك السبيل، على ما قد بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفرض في ذلك الجلد والرجم على الثيب والجلد والنفي على غير الثيب. فعلمنا أن ذلك القول قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وأنه لم يتقدم نزول هذه الآية وجوب الرجم على الزاني، لأن حده كان ما وصف الله عز وجل في كتابه من الحبس في البيوت. ولم يكن بين قوله: "أو يجعل الله لهن سبيلا" وبين حديث عبادة حكم آخر، فعلمنا أن حديث عبادة رضي الله عنه كان بعد نزول هذه الآية، وأن حديث ماعز الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن إحصانه، لتفرقته بين حد المحصن وغير المحصن وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بين حكم البكر والثيب "فجعل على البكر جلد مائة، وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم" - متأخرا عنه. فكان ذلك ناسخا له، لأن ما تأخر من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ ما تقدم منه. فلهذا كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وحديث ماعز رضي الله عنهم أولى من حديث عبادة رضي الله عنه مع ما قد شد ذلك من النظر الصحيح. وذلك أنا رأينا العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلها إنما هي شيء واحد. من ذلك أنا رأينا أن السارق عليه القطع لا غيره والقاذف عليه الجلد لا غير. وكان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك الزاني المحصن عليه شيء واحد لا غيره فيكون عليه الرجم الذي قد اتفق أنه عليه، وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق أنه عليه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخًا وقد عمل به علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، من أجل سماك بن حرب.
শারহু মা’আনিল-আসার (4526)
فذكر ما حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: جاءت امرأة من همدان يقال لها: شراحة إلى علي رضي الله عنه، فقالت: إني زنيت، ترددها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4527)
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4528)
حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا محمد بن بكار بن بلال، قال: ثنا سعيد بن بشر، عن قتادة عن الرضراض بن أسعد، قال: شهدت عليا رضي الله عنه جلد شراحة ثم رجمها .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف سعيد بن بشير الأزدي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4529)
حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا موسي بن أعين، عن مسلم الأعور، عن حبّة العربي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أتته شراحة، فأقرت عنده أنها زنت، فقال لها علي: فلعلك غصبت نفسك، قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، قال: فأخرها حتى ولدت، وفطمت ولدها، ثم جلدها الحد بإقرارها، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، لضعف مسلم بن كيسان الأعور وحبة بن جوين العربي البجلي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4530)
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، عن سلمة، عن الشعبي، قال: جلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله تعالى، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قيل لهم: إن هذا وإن كان قد روي عن علي رضي الله عنه كما ذكرنا، فإن غير علي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى عنه في ذلك خلاف ما قد روي عن علي رضي الله عنه. فمن ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4531)
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أن أبا واقد الليثي، ثم الأشجعي، أخبره -وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن عند عمر رضي الله عنه مقدمه الشام بالجابية أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي زنت بغلام، فهي هذه تعترف بذلك، فأرسلني عمر رضي الله عنه في رهط إليها لنسألها عن ذلك فجئتها، فإذا هي جارية حديثة السن، فقلت: اللهم أفرج فاها اليوم عما شئت، فسألتها وأخبرتها بالذي قال زوجها، فقالت: صدق، فبلغنا ذلك عمر رضي الله عنه فأمر برجمها .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4532)
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد الليثي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته ليسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قاله زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنتزع، فأبت أن تنتزع، وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر، فرجمت . فهذا عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلدها قبل رجمه إياها. فهذا خلاف لما فعل علي رضي الله عنه بشراحة من جلده إياها قبل رجمها، فهذا أولى الفعلين عندنا لما قد ذكرنا في هذا الباب. قال أبو جعفر: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه حد الزنا. واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب من قوله لأنيس: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قالوا: ففي هذا دليل على أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجب حد الزنا على المعترف بالزنا حتى يقر به على نفسه أربع مرات. وقالوا: ليس فيما ذكرتم من حديث أنيس دليل على ما قد وصفتم، وذلك أنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم الاعتراف الذي يوجب حد الزنا على المعترف -ما هو به- بما أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز وغيره، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب بعد علمه أنه قد علم الاعتراف الذي يوجب الحد ما هو؟. وقد جاء غير هذا الأثر من الآثار ما قد بين الاعتراف بالزنا الذي يوجب الحد على المعترف ما هو؟. فمن ذلك ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4533)
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا أربع مرات .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4534)
حدثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الله بن المقدام، عن ابن شداد، عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتاه رجل فأقر عنده بالزنا، فرده أربعا ثم نزل فأمرنا، فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة، فأمر به فرجم، فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا، فسرنا حتى نزلنا منزلا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم، غفر له وأدخل الجنة" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة، وجهالة عبد الله بن المقدام.
শারহু মা’আনিল-আসার (4535)
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا إبراهيم بن الزبرقان، وأبو خالد الأحمر، عن الحجاج … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4536)
حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز: "أحق ما بلغني عنك؟ " قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك أتيت جارية آل فلان"، فأقر على نفسه أربع مرات، فأمر به فرجم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، رواية سماك بن حرب عن عكرمة فيها اضطراب.
শারহু মা’আনিল-আসার (4537)
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا أبو عوانة … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4538)
حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فحدثه أنه زنى، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحى لشقه الذي أعرض قبله، فأخبره أنه زنى، وشهد على نفسه أربع مرات، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هل بك جنون؟ " قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ " قال: نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة، فقتل بها رجما .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4539)
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أشعر قصير ذو عضلات فأقر له بالزنا، فأعرض عنه، فأتاه من قبل وجهه الآخر، فأعرض عنه، قال: لا أدري مرتين أو ثلاثا، فأمر به فرجم، قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: رده أربع مرات .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.
শারহু মা’আনিল-আসার (4540)