حدثنا فهد، قال: ثنا محمد -يعني- ابن سعيد قال: ثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا مات المرتد ورثه ولده .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لانقطاعه، القاسم لم يدرك جده عبد الله.
শারহু মা’আনিল-আসার (4941)
حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: ثنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، أن ابن مسعود، قال: ميراثه لورثته من المسلمين .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده منقطع، الحكم بن عتيبة لم يدرك عبد الله بن مسعود.
শারহু মা’আনিল-আসার (4942)
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن موسى بن أبي كثير، قال: سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد، فقال: هو لأهله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل شريك بن عبد الله القاضي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4943)
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي كثير، قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتَدّين فقال: نرثهم ولا يرثوننا .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل موسى بن أبي كثير.
শারহু মা’আনিল-আসার (4944)
حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة، قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا شعبة، وسفيان، عن موسى بن أبي كثير، عن سعيد بن المسيب … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4945)
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن موسى بن الصباح، وقال مرةً: عن أبي الصباح، عن سعيد بن المسيب، مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4946)
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن في المرتد يلحق بدار الحرب، فقال: ماله بين ولده من المسلمين على كتاب الله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4947)
حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة، قال: ثنا ابن المبارك، قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: أن الحسن قال: ميراثه لوارثه من المسلمين إذا ارتد عن الإسلام . فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين، وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر، وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضًا، وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله. ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقدم قد ارتفع عن دمه، وصار دمه مباحًا، وماله محظورًا في حالة الردة، بالحظر المقدم. وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء، قتلوا أو لم يقتلوا، فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر، وكان المرتد لا يحل ماله بكفره، فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره، ثبت أنه لا يحل بقتله. وقد رأينا أموال الحربيين تحل بالغنائم، فتملك بها، ورأينا ما وقع من أموالهم في دارنا ملكناه عليهم وغنمناه بالدار وإن لم نقتلهم، فلما كان مال المرتد غير مغنوم بردته، كان في النظر أيضًا غير مغنوم بسفك دمه. فلما ثبت أن ماله لا يدخل في حكم الغنائم لم يخل من أحد وجهين: إما أن يرثه ورثته الذين يرثونه لو مات على الإسلام، أو يصير للمسلمين، فإن صار لورثته من المسلمين فهو ما قلنا، وإن صار لجميع المسلمين فقد ورث المسلمون مرتدا. فلما كان المرتد في حال ما يرثه المسلمون، ولم يخرج بردته من ذلك، كان الذين يرثونه هم ورثته الذين كانوا يرثونه لو مات على الإسلام لا غيرهم، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. وإنما زال ملك المرتد باللحوق بدار الحرب لخروجه من دارنا إلى دار الحرب على طريق الاستخفاف مع كونه مقاتلاً لنا مباح الدم في دارنا، بدليل الحربي يدخل إلينا بغير أمان، ثم يعود إلى دار الحرب أن أملاكه ها هنا تزول هذا المعنى، فإن قيل: المستأمن إلينا إذا عاد إلى داره، وخلف مالًا هاهنا لم يزل عنه ملكه مع وجود هذا المعنى، قيل له: ولم يخرج مستحقا له؛ لأنَّه في أماننا إلى أن يدخل في دار الحرب والله أعلم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4948)
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا سعيد قال: ثنا قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال "رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات، رواية قتادة عن سليمان صحيفة ولم يسمع منه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4949)
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: ثنا كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضًا مواتًا فهي له، وليس لعرق ظالم حق" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كثير بن عبد الله بن عوف متروك، وأبوه عبد الله بن عمرو بن عوف المزني مجهول، وجده عمرو بن عوف بدري.
শারহু মা’আনিল-আসার (4950)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحاط على شيء، فهو له" . قال أبو جعفر: فذهب ذاهبون إلى أن من أحيا أرضًا ميتةً فهي له أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن، وجعلها له الإمام أو لم يجعلها له، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهما الله، وقالوا: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له"، فقد جعل حكم إحياء ذلك إلى من أحب بلا أمر. وقالوا: قد دلت على هذا أيضًا شواهد النظر، ألا ترى أن الماء الذي في البحار والأنهار من أخذ منه شيئًا ملكه بأخذه إياه، وإن لم يأمره الإمام بأخذه ويجعله له، وكذلك الصيد من اصطاده فهو له، ولا يحتاج في ذلك إلى إباحة من الإمام، ولا إلى تمليك، والإمام في ذلك وسائر الناس سواء، قالوا: فكذلك الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها، فهي كالطير الذي ليس بمملوك، وكالماء الذي ليس بملوك، فمن أخذ من ذلك شيئًا فهو له بأخذه إياه، ولا يحتاج في ذلك إلى أمر الإمام، ولا إلى تمليكه كما لا يحتاج إلى ذلك منه في الماء والصيد اللذين ذكرنا. وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو حنيفة رحمه الله، فقالوا: لا تكون الأرض للذي يحييها إلا بأمر الإمام له في ذلك وجعلها له، وقالوا: ليس فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا في هذا الباب، يدافع لما قلنا؛ لأن ذلك الإحياء الذي جعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض للتي أحياها في هذا الحديث لم يفسر لنا ما هو؟ فقد يجوز أن يكون هو ما فعل من ذلك بأمر الإمام، فيكون قوله: "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له" أي: من أحياها على شرائط الإحياء فهي له، ومن شرائطه تحظيرها وإذن الإمام له فيها، وتمليكه إياها. فقد يجوز أن يكون هذا هو معنى هذا الحديث، ويجوز أن يكون على ما تأوله أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، إلا أنه لا يجوز أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول أنه أراد معنًى إلا بالتوقيف منه، أو بإجماع ممن بعده أنه أراد ذلك المعنى. فنظرنا إذ لم نجد في هذا الحديث حجةً لأحد الفريقين في غيره من الأحاديث، هل فيها ما يدل على شيء من ذلك؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4951)
فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا حمى إلا الله ورسوله" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4952)
حدثنا يزيد وابن أبي داود، قالا: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم النقيع وقال: "لا حِمى إلا لله ولرسوله" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الرحمن بن عياش.
শারহু মা’আনিল-আসার (4953)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن عياش، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا الله ولرسوله" . فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا الله ولرسوله والحمى: ما حمي من الأرض دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة، لا إلى غيرهم، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد. وقد بينا ما يحتمل الخبر الأول، فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني. وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر مما يفرق به بين الأرض الموات، وبين ماء الأنهار والصيد إنا رأينا الصيد وماء الأنهار لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدًا، ورأيناه لو ملك رجلا أرضًا ميتةً، ثم ملكها لرجل آخر جاز، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين، جاز بيعه لها، ولا يجوز ذلك في ماء نهر، ولا في صيد بر، ولا بحر. فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين دل أن حكمها إليه، وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين، لا رب لها بعينه، فلا يملكها أحد بأخذه إياها حتى يكون الإمام يملكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين، ولما كان الصيد والماء ليس إلى الإمام بيعهما ولا تمليكهما أحدًا كان الإمام فيهما كسائر الناس، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام. فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا. فإن احتج محتج في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4954)
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا ويونس بن يزيد حدثاه، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وذلك أن رجالًا كانوا يتحجرون من الأرض .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4955)
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه .. مثله . قيل له: لا حجة لك في هذا، ومعنى هذا عندنا على ما ذكرناه، من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضًا ميتةً فهى له". وقد روي عن عمر رضي الله عنه في غير هذا الحديث ما يدل على أن مراده في هذا الحديث هو ما ذكرناه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4956)
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد ابن عبيد الله قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن بأرض البصرة أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبًا وزيتونًا، ونخلا فافعل، فكان أول من أقبل الفلايا بأرض البصرة، قال: فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، إن كانت سمى فأقطعها إياه . أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه لم يجعل له أخذها، ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفته ذلك الرجل إياها، ولولا ذلك لكان يقول له: وما حاجتك إلى إقطاعي إياك وأنت تملك؛ لأن لك أن تحييها دوني، وتعمرها فتملكها، فدل ذلك أن الإحياء عند عمر رضي الله عنه، هو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه وملكه إياه. وقد دل على ذلك أيضًا ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4957)
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن محمد، قال: قال عمر رضي الله عنه: لنا رقاب الأرض . فدل ذلك على أن رقاب الأرضين كلها إلى أئمة المسلمين، وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى من رأوا على حسن النظر منهم للمسلمين في عمارة بلادهم وصلاحها، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وبه نأخذ.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده منقطع، محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب.
শারহু মা’আনিল-আসার (4958)
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن زرير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بغلةً، فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكان لنا مثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4959)
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا شريك، عن عثمان، عن سالم، عن علي بن علقمة عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم … نحوه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله، ولجهالة علي بن علقمة الأنماري.
শারহু মা’আনিল-আসার (4960)