Arabic source text

শারহু মা’আনিল-আসার

শারহু মা’আনিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: أسلمت وعندي أختان، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: "طلق أيتهما شئت" . قيل لهم هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم، وهو أوضح من حديث الحارث بن قيس، ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيره لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله عز وجل الجمع بين الأختين وما فوق الأربع، فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث غيلان بن سلمة. فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف رحمهما الله، وفسد ما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله، وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف بعضُ المتقدمين.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل الضحاك بن فيروز الديلمي.

শারহু মা’আনিল-আসার (4901)

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا بكر بن خلف، قال: ثنا غندر وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة قال: يأخذ الأولى والثانية والثالثة والرابعة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4902)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول بعد ثلاث سنين .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الترمذي والحاكم.

শারহু মা’আনিল-আসার (4903)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر، أو قريب من سنة" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب وجاءتنا مسلمةً، ثم جاء زوجها بعد ذلك فأدركها وهي في العدة فهي امرأ في العدة، فهي امرأته على حالها، وإن لم يدركها حتى تخرج من العدة، فلا سبيل له عليها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا سبيل له عليها في الوجهين جميعًا، وخروجها عندهم من دار الحرب يقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها وتبينها منه واحتجوا في ذلك، بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة.

শারহু মা’আনিল-আসার (4904)

حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى الحماني، قال: ثنا حفص -يعني ابن غياث-، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة وهو مدلس.

শারহু মা’আনিল-আসার (4905)

حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا حفص عن داود، عن الشعبي … مثله . قالوا: ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هذا خلاف ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر الشعبي مع علمه بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى، وكان من الحجة لهم في ذلك على من ذهب إلى القول الأول أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اردها على أبي العاص على النكاح الأول، فليس في ذلك دليل على أنه ردها إليه؛ لأنها في العدة، ولا نعلم كيف كان الحكم يومئذ في المشركة تسلم وزوجها مشرك، أتبينها ذلك منه، أو تكون زوجته على حالها؟، وإنما يكون حديث ابن عباس حجة لأهل المقالة الأولى أنه لو كان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص لأنَّه أدركها وهي في العدة. فأما إذا لم يتبين لنا العلة التي ردها عليه، فقد يجوز أن تكون هي العدة، وقد يجوز أن تكون غيرها؛ لأن الإسلام لم يكن حينئذ يبينها منه، ولا يزيلها عن حكمها المتقدم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.

শারহু মা’আনিল-আসার (4906)

ولقد حدثني أبو بكر محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد، قال حدثني أبو توبة الربيع بن نافع، قال: قلت لمحمد بن الحسن: من أين جاء اختلافهم في زينب؟. فقال بعضهم: ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص على النكاح الأول. وقال بعضهم: ردها بنكاح جديد، أترى كل واحد منهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال؟ فقال محمد بن الحسن: لم يجئ اختلافهم من هذا الوجه، وإنما جاء اختلافهم أن الله إنما حرم أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة بعدما كان ذلك جائزًا حلالًا، فعلم ذلك عبد الله بن عمرو، ثم رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد زينب على أبي العاص بعدما كان علم حرمتها عليه بتحريم الله المؤمنات على الكفار، فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد، فقال: ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد، ولم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بتحريم الله عز وجل المؤمنات على الكفار، حتى علم برد النبي صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص فقال: ردها عليه بالنكاح الأول؛ لأنَّه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما، قال محمد رحمه الله، فمن هاهنا جاء اختلافهم لا من اختلاف سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره ما رد زينب به على أبي العاص أنه النكاح الأول، أو النكاح الجديد . قال أبو جعفر: وقد أحسن محمد رحمه الله في هذا وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو، والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر. ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4907)

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن ابن عباس، في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4908)

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود: قال ثنا قيس بن الربيع، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة عن ابن عباس … مثله، غير أنه لم يقل: الإسلام يعلو ولا يعلى . أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها نصراني، أنها تبين منه، ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة، وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب، ثم جاءتنا مسلمةً ينتظر بها إلحاق زوجها بها مسلمًا فيها بينه وبين خروجها من العدة؟ وهذا محال؛ لأن إسلامها في دار الإسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي فإسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإسلام، وتركها زوجها المشرك في دار الحرب أحرى أن يبينها، فثبت بهذا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى العصمة منقطعةً بإسلام المرأة لا بخروجها من العدة، فإذا ثبت ذلك من قوله استحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده زينب على أبي العاص على النكاح الأول وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما النظر في ذلك فإنا رأينا المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فقد صارت إلى حال لا يجوز أن يستأنف نكاحه عليها؛ لأنها مسلمة وهو كافر، فأردنا أن ننظر إلى ما يطرأ على النكاح مما لا يجوز معه استقبال النكاح، كيف حكمه؟ فرأينا الله عز وجل قد حرم الأخوات من الرضاعة، وكان من تزوج امرأةً صغيرةً لا رضاع بينه وبينها فأرضعتها أمه حرمت عليه بذلك، وانفسخ النكاح، فكان الرضاع الطارئ على النكاح في حكم الرضاع المتقدم للنكاح في أشباه لذلك يطول الكتاب بذكرها، وكانت ثمة أشياء يختلف فيها الحكم إذا كانت متقدمةً للنكاح، وطرأت على النكاح من ذلك أن الله عز وجل حرم نكاح المرأة في عدتها من زوجها، وأجمع المسلمون أن العدة من الجماع في النكاح الفاسد تمنع من النكاح كما تمنع إذا كانت بسبب نكاح صحيح، وكانت المرأة لو وطئت بشبهة ولها زوج فوجبت عليها بذلك عدة، لم تبن بذلك من زوجها، ولم تجعل هذه العدة كالعدة المتقدمة للنكاح، ففرق في هذا بين حكم المستقبل والمستدبر. فأردنا أن ننظر في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، هل تبين منه بذلك؟ ويكون حكم مستقبل ذلك ومستدبره سواءً، كما كان ذلك في الرضاع الذي ذكرنا، أو لا تبين منه بإسلامها، فلا يكون حكم إسلامها الحادث كهو إذا كان قبل النكاح [فالعدة قبل النكاح] كالعدة التي ذكرنا التي فرق بين حكم المستقبل فيها وحكم المستدبر. فنظرنا في ذلك فوجدنا العدة الطارئة على النكاح لا يجب بها فرقة في حال وجوبها ولا بعد ذلك، وكان الرضاع الذي ذكرنا تجب به الفرقة في حال كونه، ولا ينتظر بها شيء بعده، وكان الإسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن الفرقة تجب به. فقال قوم: تجب في وقت إسلام المرأة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال آخرون: لا تجب الفرقة حتى يعرض على الزوج الإسلام، فيأباه، فيفرق بينه وبين المرأة أو يختاره، فتكون امرأته على حالها، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال آخرون: هي امرأته ما لم يخرجها من أرض الهجرة، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسنأتي بأسانيد هذه الروايات في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. فلما ثبت أن إسلام الزوجة الطارئ على النكاح: موجب للفرقة بين المرأة وبين زوجها في حال ما ثبت أن حكم ذلك بحكم الرضاع أشبه منه بحكم العدة، فلما كان الرضاع تجب به الفرقة ساعة تكون، ولا ينتظر به خروج المرأة عن عدتها كان كذلك الإسلام. فهذا وجه النظر في هذا الباب أن المرأة تبين من زوجها بإسلامها في دار الإسلام كانت أو في دار الحرب، وقد كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله، يخالفون هذا، ويقولون في الحربية، إذا أسلمت في دار الحرب وزوجها كافر، أنها امرأته ما لم تحض ثلاث حيض، أو تخرج إلى دار الإسلام، فأي ذلك ما كانت بانت به من زوجها. وقالوا: كان النظر في هذا أن تبين من زوجها بإسلامها ساعة أسلمت، وقالوا: إذا أسلمت وزوجها في دار الإسلام فهي امرأته على حالها حتى يعرض القاضي على زوجها الإسلام، فيسلم، فتبقى تحته، أو يأبى الإسلام فيفرق بينهما، وقالوا: فكان النظر في ذلك أن تبين منه بإسلامها ساعة أسلمت، ولكنا قلدنا ما روي عن عمر رضي الله عنه. فذكروا ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل قيس بن الربيع.

শারহু মা’আনিল-আসার (4909)

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن السفاح، عن داود بن كردوس قال: كان رجل منا من بني تغلب نصراني تحته امرأة نصرانية، فأسلمت فرفعت إلى عمر رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: أسلم وإلا فرقت بينكما، فقال: لو لم أدع هذا إلا استحياءً من العرب أن يقولوا: إنه أسلم على بضع امرأة لفعلت، قال: ففرق عمر بينهما .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4910)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى، قال: ثنا أبو يوسف، قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن السفاح الشيباني، عن داود بن كردوس التغلبي، عن عمر رضي الله عنه … نحوه . فقلدوا ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإسلام، وجعلوا للذي أسلمت امرأته في دار الحرب أجلًا إن أسلم فيه، وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته بدلًا من العرض الذي كانوا يعرضونه عليه لو كان في دار الإسلام وهو العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإسلام، فينقطع الأجل بذلك، وتجب به البينونة بالإسلام، ونحن في هذا على ما روينا، عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجوب البينونة بالإسلام ساعة يكون من المرأة. وأما ما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك، فماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه، وهلال بن يحيى ضعفه ابن حبان، وقال العيني في المغاني 3/ 190 هذا تحامل من ابن حبان وكان هلال أجل من أن يضعف، وقال ابن الجوزي في المنتظم كان هلال الرأي فقيها كثيرا.

শারহু মা’আনিল-আসার (4911)

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن عليا رضي الله عنه قال: هو أحق بنكاحها ما كانت في دار الهجرة . وقد روي عن الزهري وقتادة في رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص أن ذلك منسوخ، واختلفا بما نسخه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4912)

حدثنا عبد الله بن محمد المؤدب، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، أن أبا العاص بن ربيع أخذ أسيرًا يوم بدر، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ابنته قال الزهري: وكان هذا قبل أن تنزل الفرائض يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وردها على زوجها .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري ولضعف شيخ الطحاوي.

শারহু মা’আনিল-আসার (4913)

حدثنا عبيد الله، قال: ثنا علي، قال: ثنا عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ابنته، قال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل ضعيف لضعف شيخ الطحاوي.

শারহু মা’আনিল-আসার (4914)

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: نفلني أبو بكر رضي الله عنه امرأةً من فزارة أتيت بها من الغارة، فقدمت بها المدينة، فاستوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففادى بها أناسًا من المسلمين .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. وهو مكرر سابقه رقم (4864).

শারহু মা’আনিল-আসার (4915)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس، قال: ثنا عكرمة … فذكر بإسناده مثله، وزاد كانوا أسارى بمكة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. وهو مكرر سابقه رقم (4864).

শারহু মা’আনিল-আসার (4916)

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.=

শারহু মা’আনিল-আসার (4917)

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4918)

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا مجالد، قال: ثنا أبو الوداك جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا سبيًا، فأردنا أن نفادي بهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله! الرجل تكون له الأمة فيصيب منها، ويعزل عنها مخافة أن تعلق منه؟ فقال: افعلوا ما بدا لكم، فما يقضي من أمرٍ يكن وإن كرهتم . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يفدى ما في أيدي المشركين من أسارى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب من الرجال والنساء، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف رحمة الله عليه. وكره آخرون أن يفادى بمن قد وقع ملك المسلمين عليه؛ لأنَّه قد صارت له ذمة يملك المسلمين إياه، فمكروه أن يرد حربيا بعد أن كان ذميًا، وقالوا: إنما كان هذا الفداء المذكور في هذه الآثار في وقت كان لا بأس أن يفادى فيه بمن أسلم من أهل الحرب فيردوا إلى المشركين على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة شرفها الله على أن يرد إليهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلمًا. فمما بين أن ذلك كذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.

শারহু মা’আনিল-আসার (4919)

أن محمد بن خزيمة حدثنا، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عامر بن صعصعة، فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "علام احتبس؟ قال: بجريرة حلفائك، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فأقبل إليه، فقال له الأسير: إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح"، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه أيضًا، فأقبل، فقال: إني جائع فأطعمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه حاجتك" ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : الجريرة: الخيانة والذنب، وذلك أنه كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ثقيف موادعة، فلما نقضوها ولم ينكر عليهم بنو عقيل، وكانوا معهم في العهد صاروا مثلهم في نقض العهد فأخذه بجريرتهم.

শারহু মা’আনিল-আসার (4920)