1501 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى حائضًا أو امرأةٌ في دبرها، أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد".



حسن: رواه أبو داود (3904) والترمذي (135) واللفظ له، وابن ماجه (1/ 209) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة. وزاد أبو داود وابن ماجه بعد قوله:"كاهنا": فصدقه بما يقول".



قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديثِ حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، وضعَّف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد. انتهى.



قلت: إسناده حسن؛ فإن حكيم الأثرم حسن الحديث، وثقه ابن المديني، وأبو داود. وقال النسائي: لا بأس به.



وأبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد من رجال البخاري، وثقه ابن معين. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال الدارقطني: ثقة. وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة عند جميعهم.

وإنَّما ضعَّف البخاري هذا الحديث لسببين:



أحدهما: أن حكيمًا لا يتابع في حديثه، يعني هذا، وقد عرفت أن حكيمًا ثقةٌ، أو صدوقٌ فلا يضرّ عدم المتابعةِ له.



والثاني: أنه قال في"التاريخ الكبير" (4/ 67):"لا نعلم لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة".



وأبو تميمة ثقة غير مُدلِّس توفي عام (95، وقيل 97) ومات أبو هريرة عام (58)، والمعاصرة تكفي الثبوت اللقاء إذا لم يكن الرجل مدلِّسًا على رأي الجمهور.



وقد نقل المُناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في"أماليه":"حديث صحيح". وعن الذهبي أنه قال:"إسناده قوي". وقال في الكاشف:"حكيم الأثرم صدوق".



وروى الحاكم في المستدرك (1/ 8) جزءًا من الحديث، وهو"من أتى كاهنا أو عرّافا فصدَّقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" من حديث الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا عوف، عن خلاس ومحمد، عن أبي هريرة. وقال: صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين.



وهو كما قال، إلَّا أن خلاسًا لم يسمع من أبي هريرة، ولكنه تابعه محمد بن سيرين، وهذه المتابعة تقوي بما قبله.



وللحديث شواهد عن عمر بن الخطاب، وخزيمة بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعلي بن طلق، وابن عباس، وغيرهم، ومن أهل العلم من ذهب إلى ضعف الحديث من أجل متنه، بحجة أن إتيان الحائض، أو إتيان المرأة في دبرها ليس بكفر، فأجيب بأن معنى الحديث عند أهل العلم التغليظ لهذا العمل، لا التكفير به.



قال الترمذي عقب تخريج الحديث:"فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة".



قلت: حديث الكفارة رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وهو ضعيف.

আল-জামি` আল-কামিল (1501)