1843 - عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله! اجعلني إمام قوميّ، قال:"أنت إمامُهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".
صحيح: رواه أبو داود (531)، والنسائي (672) كلاهما من طريق حمّاد بن سلمة، ثنا سعيد الجريريّ، عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص فذكر الحديث.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (423)، والحاكم (1/ 199 - 200) وقال: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وهو كما قال، وسعيد الجُريري هو: ابن إياس أبو مسعود البصري ثقة إِلَّا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين، وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل الاختلاط.
ورواه الترمذيّ (209) من وجه آخر قال: حَدَّثَنَا هناد، حَدَّثَنَا أبو زُبيد وهو: عَبْثَرُ بن القاسم، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال:"إن من آخِر ما عهد إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".
ورواه ابن ماجة (714) من طريق حفص بن غياث، عن أشعث به مثله.
قال الترمذيّ: حديث حسن، وفي نسخة: حسن صحيح، والذي نقل عنه الزيلعي وغيره:"حسن" فقط وهو الصواب فإن أشعث هو: ابن سوَّار الكندي النجار ضعَّفه النسائيّ والدارقطني وغيرهما، وقال بعض
أهل العلم: إنّما هو ابن عبد الملك الحمرانيّ، وهو ثقة فقيه، والصواب هو الأوّل.
فيه أيضًا الحسن البصري وهو مدلِّس وقد عنعن، وإن كان ثبت سماعه من عثمان بن أبي العاص، كما قال البزّار. انظر: نصب الراية (1/ 90).
وبناء على هذا الحديث، ذهب الحنفية إلى أن أخذ الأجرة على التأذين حرام، وكرهه الشافعية، وأكثر أهل العلم على أن الذي يحرم هو إذا كان الأذان مشروطًا بالأجرة، وإن أُعطي بغير مسألة فلا حرج في ذلك، مثل أن يكون الأمر معروفا بين المؤذنين والمؤسّسات الإسلامية.
صحيح: رواه أبو داود (531)، والنسائي (672) كلاهما من طريق حمّاد بن سلمة، ثنا سعيد الجريريّ، عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص فذكر الحديث.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (423)، والحاكم (1/ 199 - 200) وقال: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وهو كما قال، وسعيد الجُريري هو: ابن إياس أبو مسعود البصري ثقة إِلَّا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين، وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل الاختلاط.
ورواه الترمذيّ (209) من وجه آخر قال: حَدَّثَنَا هناد، حَدَّثَنَا أبو زُبيد وهو: عَبْثَرُ بن القاسم، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال:"إن من آخِر ما عهد إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".
ورواه ابن ماجة (714) من طريق حفص بن غياث، عن أشعث به مثله.
قال الترمذيّ: حديث حسن، وفي نسخة: حسن صحيح، والذي نقل عنه الزيلعي وغيره:"حسن" فقط وهو الصواب فإن أشعث هو: ابن سوَّار الكندي النجار ضعَّفه النسائيّ والدارقطني وغيرهما، وقال بعض
أهل العلم: إنّما هو ابن عبد الملك الحمرانيّ، وهو ثقة فقيه، والصواب هو الأوّل.
فيه أيضًا الحسن البصري وهو مدلِّس وقد عنعن، وإن كان ثبت سماعه من عثمان بن أبي العاص، كما قال البزّار. انظر: نصب الراية (1/ 90).
وبناء على هذا الحديث، ذهب الحنفية إلى أن أخذ الأجرة على التأذين حرام، وكرهه الشافعية، وأكثر أهل العلم على أن الذي يحرم هو إذا كان الأذان مشروطًا بالأجرة، وإن أُعطي بغير مسألة فلا حرج في ذلك، مثل أن يكون الأمر معروفا بين المؤذنين والمؤسّسات الإسلامية.
আল-জামি` আল-কামিল (1843)