2476 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لِبْسَتين، وعن صلاتين وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يُفْضِي بفرجه إلى السّماء.
متفق عليه: رواه البخاريّ في مواقيت الصّلاة (584) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة فذكره.
وفي كتاب اللباس (5819) عن محمد بن بشار، حَدَّثَنَا عبد الوهّاب، حَدَّثَنَا عبيد الله، عن خُبيب بن عبد الرحمن به نحوه.
ورواه مسلم في البيوع (1511) من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن به إِلَّا أنه اختصر الحديث، ولم يذكر موضع الشاهد منه.
وعبيد الله هو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ.
والحديث سيأتي بالتفصيل في البيوع.
متفق عليه: رواه البخاريّ في مواقيت الصّلاة (584) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة فذكره.
وفي كتاب اللباس (5819) عن محمد بن بشار، حَدَّثَنَا عبد الوهّاب، حَدَّثَنَا عبيد الله، عن خُبيب بن عبد الرحمن به نحوه.
ورواه مسلم في البيوع (1511) من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن به إِلَّا أنه اختصر الحديث، ولم يذكر موضع الشاهد منه.
وعبيد الله هو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ.
والحديث سيأتي بالتفصيل في البيوع.
আল-জামি` আল-কামিল (2476)