2477 - عن ابن مسعود قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حِلٍّ ولا حرامٍ".



صحيح: رواه أبو داود (637) عن زيد بن أخزم، حَدَّثَنَا أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم،

عن أبي عثمان، عن ابن مسعود فذكره. وإسناده صحيح.



وأبو داود هو: الطيالسيّ، رواه في مسنده (349) عن أبي عوانة وثابت أبي زيد. وقال: رفعه أبو عوانة، ولم يرفعه ثابت. وفيه قصة وهي: أنه رأى أعرابيًّا عليه شَمْلَةٌ قد ذيَّلَها وهو يُصَلِّي فقال له: إن الذي يجرُّ ثوبه من الخَيَلاءِ في الصّلاة ليس من الله في حِلّ ولا حرام".



وأعلّه أيضًا أبو داود صاحب السنن قائلًا:"روي هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعود منهم: حمّاد بن سلمة وحمّاد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية".



قلت: أبو عوانة هو: الوضَّاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكنيته. انفرد برفع الحديث وهو"ثقة ثبت" كما في التقريب، اعتمده أبو داود صاحب السنن والبزّار (1884)، والنسائي في الكبرى وغيرهم، فكلهم رووه من طريقه، فيجب قبول هذه الزيادة كما هو معروف في علل الحديث، لا سيما أن مثل هذا لا يقال بالرأيّ، ويشهد له أحاديث النهي عن إسبال الإزار مطلقًا - وستأتي هذه الأحاديث في كتاب اللباس - فكيف لمن يُسْبل إزاره وهو في الصّلاة واقف أمام الله سبحانه وتعالى، والحال هذه تقتضي الخشوعَ والخضوعَ.

আল-জামি` আল-কামিল (2477)