2479 - عن أبي جحيفة قال: خرج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمِّرًا صلى بالناس ركعتين.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (376)، ومسلم في الصّلاة (503) كلاهما من طريق عمر بن أبي زائدة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه فذكره في حديث طويل وسبق ذكره في الطّهارة باب استعمال فضل الوضوء. وانظر أيضًا جموع أبواب السترة.
تبويب البخاريّ"الصّلاة في الثوب الأحمر" يشير إلى الجواز، وقد كره الحنفية الصّلاة في الثوب الأحمر مستدلين بحديث عبد الله بن عمرو قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه.
رواه أبو داود (4069)، والتِّرمذيّ (2807) كلاهما من طريق إسحاق بن منصور، أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث.
قال الترمذيّ: حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه.
قلت: في إسناده أبو يحيى القتات، بقاف ومثناة مُثقلة الكوفي. قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال ابن حبان: فَحُش خطؤه وكَثُر وهمه حتى سلك مسلك غير العدول في الروايات.
وقال الحافظ: هو حديث ضعيف الإسناد. وإن وقع في بعض نسخ الترمذيّ أنه قال: حديث حسن لأن في مسنده كذا. وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر" آخر كلامه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (376)، ومسلم في الصّلاة (503) كلاهما من طريق عمر بن أبي زائدة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه فذكره في حديث طويل وسبق ذكره في الطّهارة باب استعمال فضل الوضوء. وانظر أيضًا جموع أبواب السترة.
تبويب البخاريّ"الصّلاة في الثوب الأحمر" يشير إلى الجواز، وقد كره الحنفية الصّلاة في الثوب الأحمر مستدلين بحديث عبد الله بن عمرو قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه.
رواه أبو داود (4069)، والتِّرمذيّ (2807) كلاهما من طريق إسحاق بن منصور، أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث.
قال الترمذيّ: حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه.
قلت: في إسناده أبو يحيى القتات، بقاف ومثناة مُثقلة الكوفي. قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال ابن حبان: فَحُش خطؤه وكَثُر وهمه حتى سلك مسلك غير العدول في الروايات.
وقال الحافظ: هو حديث ضعيف الإسناد. وإن وقع في بعض نسخ الترمذيّ أنه قال: حديث حسن لأن في مسنده كذا. وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر" آخر كلامه.
আল-জামি` আল-কামিল (2479)