4255 - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الفجر فجران، فأمّا الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه، ولا يحرّم الطّعام. وأمّا الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل ويحرّم الطّعام".



صحيح: رواه الحاكم (1/ 191) عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمرو، ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، فذكره.



قال الحاكم:"إسناده صحيح" وهو شاهد لحديث ابن عباس.



وروي عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطّعام، ويحل فيه الصلاة. وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام".

رواه الدارقطني (2185)، وابن خزيمة (356، 1927) وعنه الحاكم (1/ 191) عن محمد بن علي بن محرز -أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط- نا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.



قال ابن خزيمة: هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا.



وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه. وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفًا".



ورواه أيضًا في كتاب الصوم (1/ 425) وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال: شاهده حديث سمرة مرفوعًا" فذكره.



وقال الدارقطني:"لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيريّ عن الثوري، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا" انتهى.

আল-জামি` আল-কামিল (4255)