6056 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أحقُّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".



متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (2721) ومسلم في النكاح (1418) كلاهما من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكره.



قال أهل العلم: من هذه الشروط: من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها، أو لا يخرج بها إلى البلد، أو ما أشبه ذلك فإن عليه الوفاء بذلك.



وبه قال الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي، وهو قول عمر بن الخطاب.



وقال غيرهم: الشرط هنا خاص بالمهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه.



هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وبه قال قبلهم كثير من التابعين.

আল-জামি` আল-কামিল (6056)