6730 - عن رُوي عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه" وقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد".



رواه أبو داود (4581)، والتِّرمذيّ (1259) والنسائي (4808) وأحمد (1944) وابن أبي عاصم في الديات (242) والدارقطني (3/ 199) وصحّحه الحاكم (2/ 218) والبيهقي (10/ 326) كلّهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس إِلَّا الترمذيّ فإنه رواه عن أيوب، عن عكرمة به واللّفظ للترمذي.



وقال: حديث حسن، وهكذا روي يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وروي خالد الحذاء، عن عكرمة، عن عليٍّ قولَه.



وقال: سألت البخاريّ عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب، عن عكرمة، عن عليّ.



وقال أبو داود بعد أن رواه أيضًا من طريق حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس:"رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وأرسله حمّاد بن زيد وإسماعيل عن أيوب، عن عكرمة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة". انتهى.



وقال أبو عليّ التغلبي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريدة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها - يعني أنها بقيت على حكم الرق حتَّى أمر بشرائها."ذكره البيهقيّ.



وقال: وحديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه.



وهذا المذهب إنّما يروى عن عليّ بن أبي طالب، وهو أن يعتق بقدر ما أدّى. وفي ثبوته عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نظر". انتهى.



قلت: ولذا لم يأخذ بهذا الحديث جمهور أهل العلم، وإنما قال به بعض أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم.



وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهو قول سفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق كما قال الترمذيّ.

আল-জামি` আল-কামিল (6730)