7872 - عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبتُ إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم،
هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إِلَّا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إِلَّا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتَّى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ هانا زعمنا أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومنا.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1812: 139) عن ابن أبي عمر، حَدَّثَنَا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبريّ، عن يزيد بن هرمز، فذكره.
هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إِلَّا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إِلَّا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتَّى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ هانا زعمنا أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومنا.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1812: 139) عن ابن أبي عمر، حَدَّثَنَا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبريّ، عن يزيد بن هرمز، فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (7872)