Arabic source text

📘 আল-আতীক মুসান্নাফ জামিউ লিফাতাওয়া আসহাবিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুহাম্মাদ বিন মুবারক হাকীমি)

📘 العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (محمد بن مبارك حكيمي)

📘 আল-আতীক মুসান্নাফ জামিউ লিফাতাওয়া আসহাবিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুহাম্মাদ বিন মুবারক হাকীমি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
• ابن أبي شيبة [15722] حدثنا أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر قال: يقتل المحرم الذئب والحية. اهـ مرسل.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 417)

• ابن أبي شيبة [15716] حدثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر قال: يقتل المحرم الذئب. ابن أبي شيبة [15717] حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد عن وبرة عن ابن عمر قال: يقتل المحرم الذئب. اهـ صحيح.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 418)

• ابن سعد [7601] أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو سعيد بن عوذ البراد قال حدثنا محمد بن المرتفع قال سمعت ابن الزبير يقول: يا معشر الحاج سلوني فعلينا كان التنزيل ونحن حضرنا التأويل فقال له رجل من أهل العراق: دخلت في جرابي فأرة أيحل لي قتلها وأنا محرم؟ قال: اقتل الفويسقة قال أخبرنا بالشفع والوتر والليال العشر؟ قال: العشر الثمان وعرفة والنحر والشفع: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وهو اليوم. اهـ رواه البخاري في التاريخ. البراد اسمه رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 419)

• عبد الرزاق [8230] عن ابن جريج قال قالَ عمرو بن دينار: ما سمعنا أن الثعلب يفدى. اهـ ثقات.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 420)

‌‌جماع ما يعفى عن قتله

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 421)

• ابن أبي شيبة [13435] حدثنا أسباط بن محمد عن الحسن بن عمرو عن أبي أمامة قال: سألت ابن عمر قال: قلت: أقتل البعوض؟ قال: وما عليك؟ . اهـ سند حسن، أبو أمامة هو التيمي.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 422)

• ابن أبي شيبة [13295] حدثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها؟ قال ما القملة من الصيد. اهـ سند صحيح.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 423)

• عبد الرزاق [8262] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز أن ابن عمر سئل عن المحرم يقتل القملة فقال أيقتل أحدكم أخاه المسلم وهو يسأل عن القملة فجاءته امرأة فقالت إنها قتلت قملة وهي محرمة فما كفارتها قال ابن عمر ما نعلم القملة من الصيد فأعادت فقال مثل ذلك فأعادت عليه الثالثة فقال شاة خير من قملة ونظر إلي لكي أشهد معه فقلت أجل شاة خير من قملة. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [15878] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحر بن صياح قال سمعت ابن عمر وسئل عن المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام. ابن الجعد [570] أخبرنا شعبة عن الحر بن الصياح قال سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام. اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [8258] عن معمر عن سماك بن الفضل قال حدثني ابن البيلماني قال كنت مع ابن عمر وهو متكئ علي إذ جاء رجل فقال ما تقول في محرم قتل قملة فقال ابن عمر ينحر بدنة قال فضحكت فنظر إلي وقال لا تلمني لعمر الله يسألني عن القملة وأحدهم يثب على أخيه بالسيف. اهـ عبد الرحمن بن البيلماني لا بأس به. وقال عبد الرزاق [8261] عن معمر عن قتادة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن المحرم قتل قملة فقال ابن عمر يسألني أهل العراق عن القملة وهم قتلوا حسين ابن فاطمة. اهـ هذا منقطع.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 424)

• البيهقي [10357] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا حسان بن عبد الله حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رجلا أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم فقال ابن عمر: أهون قتيل. اهـ لا بأس به.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 425)

• عبد الرزاق [8263] عن عبد الله بن محرر قال سمعت ميمون بن مهران يحدث أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس فقال ألقيت قملة بمكة وأنا محرم ولم أذكر ثم ابتغيتها فلم أجدها قال ابن عباس تلك الضالة لا تبتغى. اهـ ابن محرر متروك. الشافعي [هق 10355] أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال: جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال: أحرمت وعلي هذا الشعر فقال ابن عباس اشتمل عن ما دون الأذنين منه. قال: قبلت امرأة ليس بامرأتي قال: زنى فوك. قال: رأيت قملة فطرحتها قال: تلك الضالة لا تبتغى. اهـ عبد الله بن أبي نجيح كان ربما دلس.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 426)

• عبد الرزاق [8259] عن الثوري عن جابر عن عطاء عن عائشة قالت يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة فإنها منه. اهـ ضعيف.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 427)

‌‌جامع كتاب الفدية

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 428)

• ابن الجعد [2688] أنا زهير نا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: قلت لابن عمر أو قال له قائل في السعي بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن ما لي أراك تمشي والناس يسعون قال إن أمش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسع فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير فقلت يا أبا عبد الرحمن ما لي أراك تلبس الثياب المصبغة في هذا المكان فقال إنما هما بمدر فقال يا أبا عبد الرحمن مررت على دجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت منها بيضة آكلها قال لا قال فخرج منها بيضة ففرختها فرخا آكله فقال من أنت قال من أهل العراق قال فعل الله بأهل العراق. سند ضعيف.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 429)

• البيهقي [10296] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: من أصاب صيدا وقد رمى الجمرة ولم يفض فعليه جزاؤه. اهـ حسن.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 430)

• عبد الرزاق [8171] أخبرنا وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم. اهـ على رسم ابن حبان.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 431)

‌‌جامع كتاب الحج

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 432)

• الفاكهي [810] حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال ثنا محمد بن يزيد قال ثنا يزيد قال ثنا هشام بن عروة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لا يحج عبد حتى ينادي مناد من السماء: يحج فلان. ولا يتزوج عبد حتى ينادي مناد من السماء: يتزوج فلان. محمد بن يزيد أراه الأسلمي نزيل طرسوس فيه نظر.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 433)

• الفاكهي [2501] حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا مالك بن إسماعيل قال ثنا عبد الرحمن بن عبد ربه عن العلاء بن أبي العباس الشاعر المكي عن أبي الطفيل عن علي قال: إن من ورائكم حجة شر حجة حجها الأولون والآخرون، ينتهب فيها الحاج حتى تنتهب الأحلاس. قال: علي معنى الحلس: الذي يكون على أسنمة الإبل. اهـ سند حسن.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 434)

• ابن سعد [5176] أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر لا يدع عمرة رجب. اهـ لا بأس به.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 435)

• ابن سعد [5305] أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن علي بن عبد الله البارقي قال: رأيت صلعة ابن عمر وهو يطوف بالبيت. اهـ ثقات.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 436)