مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم، فسبرها وخبرها وانتقدها، واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح والتنقيح والتكميل، مع كمال آلته وبراعته في العلوم، وترجحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك، كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد، وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي واضح، إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به1. والله أعلم.
"الرابعة": إذا اختلف عليه فتوى مفتيين، فللأصحاب فيه أوجه2:
أحدهما: أنه يأخذ بأغلظها، فيأخذ بالحظر دون الإباحة، لأنه أحوط، ولأن الحق ثقيل.
"والثاني": يأخذ بأخفهما3، لأنه صلى الله عليه وسلم: "بعث بالحنفية4 السمحة السهلة"5.--------------------------------------------
1 المجموع: "1/ 96-97"، وقد اقتبس "أحمد بن حمدان الحنبلي" في صفة الفتوى: 74 هذا الكلام غير أنه بدل اسم الشافعي باسم أحمد رحمهما الله تعالى. وقال: "وقد ادعى الشافعية ذلك في مذهب الشافعي أيضًا … ونحن نقول: كان الإمام أحمد أكثرهم علمًا بالأخبار، وعملًا بالآثار، واقتفاء للسلف، واكتفاء بهم دون الخلف … ". وانظر ما نقله ابن الصلاح عن الأئمة رحمهم الله تعالى جميعًا: "أينما صح الحديث فهو مذهبي"، وانظر إعلام الموقعين: "4/ 233-234".
2 المجموع: 1/ 97، صفة الفتوى: 80، وانظر اللمع: 128، الإحكام للآمدي: 4/ 255، البرهان: 2/ 1344، الفقرة "519"، المحصول: "2/ 3/ 216- 217"، جمع الجوامع بشرح الجلال: 2/ 352، إعلام الموقعين: 4/ 264، المعتمد: 2/ 364، المنخول: 483.
3 المجموع: 1/ 97، صفة الفتوى: 80، اللمع: 128، المحصول: 2/ 3/ 214-216".
4 في ف وج "الحنفية".
5 أحمد في المسند: "5/ 266، 6/ 116، 233" "وإني أرسلت بالحنفية السمحة" … ، وانظر: المقاصد الحسنة: 109، فيض القدير: 3/ 203" بعثت بالحنفية السمحة" عن جابر رضي الله عنه، وضعيف الجامع: 3/ 10 برقم: "2335"، كشف الخفاء: 1/ 287، تمييز الطيب من الخبيث: 36، اللمع: 128، والحنيف: "هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه، والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم عليه السلام". النهاية: 1/ 451، وانظر تاج العروس مادة "حنف".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
"والثالث": يجتهد في الأوثق1، فيأخذ2 بفتوى الأعلم الأورع كما سبق شرحه، واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي على مثله في القبلة3.
"والرابع": يسأل مفتيًا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه4.
"والخامس": يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي5، واختاره صاحب "الشامل"6، فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه.
والمختار: أن عليه أن يجتهد ويبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض وقد وقع، وليس كما سبق ذكره من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء، وعند هذا ليبحث عن الأوثق، من المفتيين فيعمل بفتياه، فإنه لم يترجح أحدهما عنده استفتى آخر7، وعمل بفتوى من وافقه الآخر، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة، وقبل العمل، اختار جانب الحظر وترك "جانب الإباحة"8، فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره، لأنه ضرورة في صورة نادرة.
ثم "إنما"9 نخاطب بما ذكرناه المفتيين، وأما العامي الذي وقع له ذلك--------------------------------------------
1 انظر اللمع: 128، المعتمد: 2/ 265، الإبهاج: 3/ 53، المجموع: 1/ 97، صفة الفتوى؛ "80-81".
2 في ف وج: "ويأخذ".
3 في ف وج: "القتل"، وما جاء في الأصل هو الموافق للمجموع: 1/ 97 وانظر الإبهاج: 3/ 253، المعتمد: "2/ 395-396".
4 المجموع: 1/ 97، صفة الفتوى: 81، وانظر اللمع: 128.
5 اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: 128.
6 هو "عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر، أبو نصر بن الصباغ" تقدمت ترجمته: 91.
7 في ف وج "الآخر".
8 من هامش ج ولم يشر إلى دخولها في الأصل. وفي هامش الأصل "س" "الإباحة" ولم يشر أيضًا إلى دخولها في الأصل.
9 من ش وهو الموافق للمجموع: 1/ 97 وصفة الفتوى؛ 81 وفي الأصل: "إنا".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيًا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به في ذلك، فهذا جامع لمحاسن الوجوه المذكورة، ومنصب في قالب التحقيق1. والله أعلم.
"الخامسة": قال أبو المظفر السمعاني "رحمه الله"2: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه، ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به. وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيته.
قال: وهذا أولى الأوجه.
قلت3: لم أجد هذا لغيره، وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين: أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره4، ثم اختار هو: أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده ولا يجب تخييره.
والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول: إذا أفتاه المفتي نظر فإن لم يوجد--------------------------------------------
1 نقل النووي في المجموع: 1/ 97 نص قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى وقال: "وهذا الذي اختاره، الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة، وهي الثالث، والرابع، والخامس، والظاهر أن الخامس أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالمًا أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من يشاء منهما، والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها، والفتاوى أماراتها معنوية فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين، والله أعلم". أما ابن حمدان فقد اقتبس كلام ابن الصلاح في صفة الفتوى: 81، وسكت عليه.
أما ابن القيم رحمه الله تعالى فذكر الآراء ورجح إلى أنه "يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه … فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين". إعلام الموقعين: 4/ 264.
2 من ش.
3 في ش: "قال المصنف رضي الله عنه".
4 في ش: "وبين أن يقبل من غيره".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)
مفتٍ آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ1 في العمل به2 ولا بغيره، ولا يتوقف أيضًا على سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمر فإن فرضه التقليد كما عرف، وإن وجد مفت آخر -فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق- لزمه ما أفتاه به2، بناء على الأصح في تعينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه به4 بمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده، ولا يعلم اتفاقهما5 في6 الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم7 به8 عليه حاكم لزمه حينئذ9. والله أعلم.
"السادسة": إذا استفتى فأفتى ثم حدثت10 له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال11؟ فيه وجهان:
"أحدهما": يلزمه لجواز تغير رأي المفتي.
"والثاني": لا يلزمه وهو الأصح، لأنه قد عرف الحكم والأصل استمرار المفتي عليه، وخصص صاحب "الشامل" الخلاف بما إذا قلد حيا، وقطع فيما إذا كان ذلك خبرًا عن ميت، بأنه لا يلزمه.--------------------------------------------
1 في ف وج وش: "بالأخذ"، وما جاء في الأصل هو الموافق للمجموع: 1/ 98.
2 سقطت من ف وج.
3 سقطت من ف وج.
4 سقطت من ف وج.
5 في ف وج: "اتفاقهم".
6 في ف وج: "على".
7 في ف وج: "وحكم".
8 ساقطة من ف وج.
9 المجموع: "1/ 97-98" حيث اقتبس الفقرة الخامسة بنصها، صفة الفتوى: "81-82"، إعلام الموقعين: 4/ 264.
10 ف وج: "وحدت".
11 انظر الإحكام للآمدي: 4/ 312-314"، البرهان: 2/ 1343-1344"، الفقرة: 1517، 1518، المجموع: 1/ 98، إعلام الموقعين: "4/ 232-233"، المعتمد: 2/ 359.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
ولا يختص ذلك كما قاله، فإن المفتي على مذهب الميت قد1 يتغير2 جوابه على مذهبه3، والله أعلم.
"السابعة": له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ4 ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب5 بخطه. والله أعلم.
"الثامنة": ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ6 بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا7؟
"ولا يقل"8 إذا أجابه: هكذا قلت أنا، "أو"9 كذا وقع لي10، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل11 إذا12 استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب.--------------------------------------------
1 في ف وج: "وقد".
2 في ف وج: "تغير".
3 المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 82.
4 في ش: "يقلد" وفي المجموع: 1/ 98 "يبعث".
5 المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.
6 في ف وج: "يرمي". وما جاء في الأصل وش وهو الموافق للمجموع.
7 الفقيه والمتفقه: 2/ 180، المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.
8 من ف وج وش وفي الأصل: "ولا يقول له إذا … " وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمجموع: 1/ 98.
9 من ف وج وش وفي الأصل: "و"، وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمصادر التي نقلت كلام ابن الصلاح.
10 الفقيه والمتفقه: 2/ 180، المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.
11 في ف وج: "يقول".
12 ساقطة من ف وج.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)
ولا يسأله1 وهو قائم، أو مستوفز، أو على حالة ضجر، أو هم به2، أو غير ذلك مما يشغل القلب.
ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتيين، وبالأولى3 فالأولى4 على ما سبق بيانه.
وقال الصيمري: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن والأعلم، وإن أراد إفراد الجوابات في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأ5. والله أعلم.
"التاسعة": ينبغي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي6 من استيفاء الجواب، فإنه إذا ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل، ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي إما خاصًّا إن خص واحدًا باستفتائه، وإما عامًّا إن استفتى الفقهاء مطلقًا.
وكان بعضهم يختار أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ويأخذها7 من يديه إذا أفتى ولا يحوجه إلى طيها8.
وينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض، مع إبانة الخط واللفظ، وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف9، كنحو ما حكي: أن مستفتيا استفتى، ببغداد في رقعة عمن قال: أنت طالق إن؟ ثم أمسك عن ذكر الشرط لأمر--------------------------------------------
1 في ش: "يسأل".
2 من الأصل فقط ولم تذكر في المجموع، ولا صفة الفتوى.
3 في ف وج: "والأولى".
4 اقتبس ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذه الفقرة من الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه: "2/ 178-182".
5 الفقيه والمتفقه: "2/ 181، 182"، المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.
6 في ف وج: "المستفتي".
7 في ف وج: "يأخذ".
8 الفقيه والمتفقه: 2/ 181.
9 المجموع: "1/ 98-99"، صفة الفتوى: "83-84".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)
لحقه، فقال: ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن؟ ثم وقف عند إن -يعني ثم أمسك ووقف عند: إن- فتصحف1 ذلك على الفقهاء لكون السؤال عريًّا عن الضبط، واعتقدوه تعليقًا للطلاق على تمام وقف رجل اسمه عبدان2.
فقالوا: إن تم وقف عبدان3 طلقت، وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق.
حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي4، وقيل إلى أبي مجالد الضرير، فتنبه لحقيقة الأمر فيها، فأجاب على ذلك فاستحسن منه5.
قال الصيمري: ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وقد كان بعض--------------------------------------------
1 التصحيف: "هو تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط". انظر مقدمة القسطلاني بشرحها نيل الأماني للأبياري: 56، تصحيفات المحدثين: 1/ 39، مقدمة كتاب "المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني بتحقيقنا.
والتحريف: "هو العدول بالشيء عن جهته، وحرف الكلام تحريفًا عدل به عن جهته، وهو قد يكون بالزيادة فيه، والنقص منه، وقد يكون بتبديل بعض كلماته، وقد يكون بجعله على غير المراد منه، فالتحريف أعم من التصحيف". انظر توجيه النظر للجزائري: 365، تصحيفات المحدثين: 1/ 39، مقدمة كتاب "المؤتلف والمختلف" للدارقطني. "وقد ميز ابن حجر بين "التصحيف" و"التحريف" فقال:
"إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف". توجيه النظر: 47، وسبق الحافظ ابن حجر في هذا التفريق الإمام العسكري في كتابه: "شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف"، انظر "المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني فصل: "التصحيف والتحريف": "57-68".
2 في ج "عندان".
3 في ج "عندان".
4 هو "أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي، كرخ جدان، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم، وأبي سعيد البردعي، وكان كثير الصوم والصلاة، صبورًا على الفقر والحاجة. توفي سنة أربعين وثلاثمائة"، ترجمته في: الفهرست: 293، تاريخ بغداد: 10/ 353، الأنساب: "5/ 386-387، 11/ 75"، تذكرة الحفاظ: 3/ 855، العبر:3/ 255، الجواهر المضية: 2/ 493.
5 الرواية في الفقيه والمتفقه: 2/ 181.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)
الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده1 والله أعلم.
"العاشرة": لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به، ولا يقول له: لم وكيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك، سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة.
وذكر السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به، ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعًا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي2. والله أعلم. "بالصواب"3.
"الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل"4 آخر5 كتاب الفتوى تصنيف الشيخ الإمام العلامة تقي الدين المعروف بابن الصلاح تغمده الله برحمته ورضوانه6.--------------------------------------------
1 المجموع: 2/ 99، صفة الفتوى: 84.
2 المجموع: 1/ 99، صفة الفتوى: 84، وانظر إعلام الموقعين: 4/ 260.
3 من ج.
4 من الأصل "س" فقط.
5 في ف "نجز".
6 وجاء في نسخة ف: " … برحمته وأسكنه فردوس جنته ووافق الفراغ من نسخه بعون الله تعالى يوم السبت رابع شهر صفر سنة تسع وثمانين وسبعمائة. على يد الفقير إلى الله تعالى الراجي عفو ربه وغفرانه المعترف بالذنب والتقصير عبد الله بن محمد ابن أبي بكر الخليلي، لطف الله تعالى به.
الحمد لله الكريم وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي نبي الرحمة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين".
وجاء في نسخة ج: "قوبل وصحح من نسخة مصححة عن نسخة المؤلف فصحح بقدر الإمكان بفضل الملك المنان بأمر مولانا شيخ الإسلام مفتي الأنام فسح الله تعالى في أجله ونفع العالمين بعلمه وعمله.
حرره الفقير حسن بن علي بن الخضر". وجاء في نسخة ش: "كمل الكتاب، وربنا المحمود الوهاب، لخمس خلت من شوال سنة ست وثلاثين وسبعمائة. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وسلم تسليمًا كثيرًا".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)
الفهارس:
فهرست الآيات القرآنية:
الصفحة الآية السورة
101 {أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ} المطففين آية "5، 6".
80 {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} المزمل آية "5".
140 {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي} طه آية "25".
140 {سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَاّ مَا عَلَّمْتَنَا} البقرة آية "32".
140 {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} الأنبياء آية "79".
144 {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} النساء آية "11".
112 {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا} ص آية "44".
151 {وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} الطلاق آية "4"
85 {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ} النحل "116-117".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)
فهرست الأحاديث النبوية والآثار:
الصفحة الحديث أو الأثر
78 أجسر الناس على الفتيا
85 أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي
75، 109 أدركت عشرين ومائة من الأنصار
77 إذا أغفل العالم لا أدري
119 إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقلت قولًا فأنا راجع عن قولي
80 إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم مسائل
117 إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
81 أشقى الناس من باع آخرته بدنياه
119، 120 أفطر الحاجم والمحجوم.
76 إن أحدكم ليفتي في المسألة
150 إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك
82 إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب
154، 155 إن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن
74 إن العالم بين الله وبين خلقه.
72 إن العلماء ورثة الأنبياء.
139، 140 إن كان هذا صوابًا فمن الله.
108 أنا أقضي ولا أفتي
82 إنك لتسأل عن المسألة ولو سئل عنها أحد من أصحاب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)
الصفحة الحديث أو الأثر
112 إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة
110 إنه استفتي "الحسن بن زياد اللؤلؤي" في مسألة فأخطأ
78 أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم: لا أحسنه.
79 أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة
80 أنه سئل عن مسألة فقال: لا أدري.
84 أنه كان ليس شيء أشد عليه من الفتوى.
140 أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا قوة إلا بالله.
152 أيما إهاب دبغ
79 جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن
79 سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول: لا أدري
79 شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة
143 صار ثمنها تسعًا "المسألة المنبرية".
132، 133 قصة المرأة التي جاءت تسأل أبا بكر بن داود
84 قل من حرص على الفتوى وسابق إليها
143 ما تقول في رجل مات وخلف ابنة وأختا لأم
125 مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد
143 المسألة المنبرية
84 من أحب أن يُسأل فليس بأهل أن يُسأل
74 من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء
75 من أفتى الناس في كل ما يستفتونه
121 هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي في كتبه
79 وروي عن الشافعي أنه سئل عن مسألة فسكت
82 يزري على من يعجل في الفتوى
105 يدرس الإسلام كما يدرس
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)
فهرس الأعلام:
الصفحة الاسم
96، 97، 132، 135، 159، 165 إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي
88، 92 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الشيرازي
124 أحمد بن بشر بن عامر
72، 76 أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
132 أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد البغدادي
73 أحمد بن عبد الله بن ميمون
83، 84، 131، 137 أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي
90، 161 أحمد بن علي بن محمد بن برهان
93، 94، 160 أحمد بن عمر بن سريج
108، 127 أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني
117 أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان
147 أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري
77، 79، 92 أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
122، 123 أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي
79 أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم
73 إسماعيل بن عبد الله
92، 126 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني
111 أيوب النبي صلى الله عليه وسلم
84 بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافي
148 جلال الدولة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)
الصفحة الاسم
105 حذيفة بن اليمان
126 حرملة بن يحيى بن حرملة
76 الحسن البصري
110 الحسن بن زياد اللؤلؤي
101، 109 الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم
92 الحسين بن شعيب بن محمد
149، 150 الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري
113، 160، 161 الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي
127 الحسين بن مسعود الفراء البغوي
126 حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي
82 الخليل بن أحمد الفراهيدي
92 داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري
127 الربيع بن سليمان بن داود الجيزي الأزدي
126 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي
85 ربيعة بن فروخ "ربيعة الرأي"
78، 81، 82 سحنون بن سعيد "عبد السلام بن سعيد بن حبيب"
136 أبو سعيد بن الشحام
80 سعيد بن المسيب بن حزن
112 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
74، 78 سفيان بن عيينة
71 سليمان بن الأشعث السجستاني
125 سليمان بن خلف بن سعد
74 سهل بن عبد الله التستري
136 سهل بن محمد بن سليمان بن محمد الصعلوكي
الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي
108 شريح بن الحارث بن قيس القاضي
154 صبيع بن عسل "صبيغ بن عسيل"
105، 106 صلة بن زفر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)
106، 131، 132، 137، 149، 150 طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري
أبو الطيب الصعلوكي: سهل بن محمد بن سليمان
76 عامر بن شراحبيل الشعبي
131، 132، 133 أبو العباس الخضري
64 أبو عبد الله المالكي
102، 122، 127، 160، 161 عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال الصغير
77 عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل
75، 76، 77 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب
75 عبد الله بن مسعود بن غافل
73 عبد الله بن هلال بن الفرات الرومي الدمشقي
75، 109 عبد الرحمن بن أبي ليلى
131 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز
78 عبد الرحمن بن مهدي بن حسان
146 عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد السمعاني
91، 165 عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد
118 عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي
88 عبد القاهر بن طاهر بن محمد
147 عبد الكريم بن محمد بن منصور المروزي 147
136 عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري
88، 96، 100، 102، 123، 128، 155 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني
102 عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني
83، 115، 124، 135، 137، 139، 141، 142، 144، 150، 151، 157، 169، 170 عبد الواحد بن الحسين بن محمد القاضي الصيمري
136 عبد الوهاب بن شاه بن أحمد بن عبد الله النيسابوري
131 عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله
170 عبيد الله بن الحسين بن دلال
76 عثمان بن عاثم بن حصين الأسدي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)
143 علي بن أبي طالب
83، 103، 106، 124، 141، 149، 150، 152 علي بن محمد بن حبيب الماوردي
84 علي بن محمد بن خلف المعافري
118، 162 علي بن محمد بن علي الطبري الكياهرّاسي
132 علي بن هبة الله بن عبد السلام البغدادي
76، 154 عمر بن الخطاب
130 عمر بن محمد بن عكرمة الجزري
71 عويمر بن زيد القيسي
78 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
77، 79، 92، 125، 140 مالك بن أنس الأصبحي
147 مبارك بن الحسين الشاهد
130 المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري
171 أبو مجالد الضرير
107 محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
149 محمد بن أحمد بن العباس الفارسي
113 محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العبادي
77، 79، 84، 92، 93، 96، 103، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 127، 129، 130، 150، 161، 163 محمد بن إدريس الشافعي
120 محمد بن إسحاق بن خزيمة
72، 76 محمد بن إسماعيل الفارسي
149 أبو محمد التميمي
124 محمد بن الحسن بن المنتظر البصري
131، 132، 133 محمد بن داود الأصبهاني الظاهري
76 محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصفار
149 محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد البيضاوي
73، 76 محمد بن عبد الله بن حمدويه الحاكم النيسابوري
77 محمد بن عجلان القرشي
147 محمد بن علي بن محمد الدامغاني
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)
71 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
90، 122، 123، 156 محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي
149 محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد البيضاوي
114 محمد بن محمد بن محمش
74 محمد بن المنكدر بن الهدير التيمي
73 محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان
71 محمد بن يزيد الربعي القزويني
73 محمد بن يعقوب بن معقل بن سنان
133 محمد بن يونس بن محمد بن منعة الإربلي
114 محمود بن الحسن بن محمد
140 مكحول الدمشقي
72، 76 منصور بن عبد المنعم بن محمد الفراوي
149 منصور بن عمر بن علي البغدادي
115، 165، 166، 171 منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الكبير
119، 120 موسى بن أبي الجارود المكي
92 النعمان بن ثابت بن زوطي
79 الهيثم بن جميل البغدادي
93 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب
78، 157 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي
118 يوسف بن يحيى البويطي
الأنساب:
الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد
السمعاني الكبير: منصور بن محمد بن عبد الجبار
الغزالي: محمد بن محمد بن أحمد
القفال الصغير: عبد الله بن أحمد بن عبد الله
الماوردي: علي بن محمد بن حبيب
المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)
الأبناء والآباء:
ابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد
ابن البيضاوي: محمد بن أحمد بن العباس الفارسي
محمد بن عبد الله بن أحمد
محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد
ابن برهان: أحمد بن علي بن محمد أبو الفتح
ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة
ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج
ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني
ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر
أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف
أبو بكر الأثرم: أحمد بن محمد بن هانئ
أبو بكر بن داود: محمد بن داود بن علي الظاهري
أبو بكر القفال المروزي: عبد الله بن أحمد بن عبد الله
أبو بكر ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر
أبو حاتم القزويني: محمود بن الحسن بن محمد
أبو حامد الإسفراييني: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني
أبو حامد المروروذي: أمد بن بشر بن عامر العامري
أبو الحسن القابسي المالكي: علي بن محمد بن خلف المعافري
أبو الحسن الكرخي الحنفي: عبيد الله بن الحسين بن دلال
أبو الحسين الكياهراسي الطبري: علي بن محمد بن علي
أبو الحسين ابن القدوري: أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان
أبو الحسين ابن القطان: أحمد بن محمد أحمد
أبو الحصين: عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي
أبو حنيفة: النعان بن ثابت
أبو الدرداء: عويمر بن زيد القيسي
أبو السعادات ابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد
أبو سعيد الشحام 136
أبو سليمان الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)
أبو طاهر الزيادي: محمد بن محمد بن محمش
أبو الطيب الصعلوكي: سهل بن محمد بن سليمان بن محمد
أبو الطيب الطبري: طاهر بن عبد الله بن عمر
أبو عاصم العبادي: محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد الله
أبو العباس الأصم: محمد بن يعقوب بن معقل بن سنان
أبو العباس الخضري: 131، 132، 133.
أبو عبد الله الحليمي: الحسين بن الحسن بن محمد
أبو عبد الله الدامغاني: محمد بن علي بن محمد الدامغاني
أبو عبد الله الصيمري: الحسين بن علي بن محمد بن جعفر
أبو عبد الله المالكي 84
أبو علي السنجي: الحسين بن شعيب بن محمد
أبو عمر ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي
أبو الفياض: محمد بن الحسن بن المنتظر البصري
أبو القاسم البزري: عمر بن محمد بن عكرمة
أبو القاسم الداركي: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد
أبو القاسم الصيمري: عبد الواحد بن حسين بن محمد الصيمري
أبو القاسم القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك
أبو مجالد الضرير: 170
أبو المحاسن الرياني: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد
أبو محمد التميمي الحنبلي: 149
أبو المظفر السمعاني الكبير: منصور بن محمد بن عبد الجبار
أبو المعالي: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني
أبو نصر بن الصباغ: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد
أبو الوليد الباجي المالكي: سليمان بن خلف بن سعد
أبو الوليد بن أبي الجارود: موسى بن أبي الجارود
أبو يعقوب البويطي: يوسف بن يحيى البويطي
أبو يوسف القاضي: يعقوب بن إبراهيم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)
فهرست الكتب الواردة في النص:
الصفحة اسم الكتاب
137، 157 1- "أدب المفتي والمستفتي": لأبي القاسم الصيمري عبد الواحد بن الحسين
118 2- "أصول الفقه": لأبي الحسن الكياهراسي
81 3- "الأم": لمحمد بن إدريس الشافعي
102 4- "بحر المذهب": لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل
83 5- "البيوع": لعلي بن حبيب الماوردي
108 6- "تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفراييني"
127 7- "التهذيب": للحسين بن مسعود البغوي
103، 141 8- "الحاوي": للماوردي
114 9- "الحيل": لأبي حاتم القزويني
156 10- "رسالة" للغزالي في صفات الله تعالى
165، 167 11- "الشامل" لأبي نصر بن الصباغ
103 12- "شرح رسالة الشافعي": للجويني
97، 156 13- "الغياثي": للجويني
92 14- "المختصر": للمزني
81 15- "المدونة" لسحنون بن سعيد
84 17- "مناقب أبي الحسن القابسي": لأبي عبد الله المالكي
123، 128 18- "نهاية المطلب في دراية المذهب": لأبي المعالي الجويني
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)
ثبت المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة:
1- القرآن الكريم.
2- "آداب الشافعي ومناقبه": لابن أبي حاتم الرازي "ت327هـ" تحقيق عبد الغني عبد الخالق، مطبعة السعادة.
3- "آداب الفتيا": لجلال الدين بن أبي بكر السيوطي "ت911هـ"، مخطوط بمكتبة برستن بأمريكا، مجموعة يهودا ضمن مجموع تحت رقم: "831".
4- "الإبهاج في شرح المنهاج على الوصول إلى علم الأصول": للقاضي البيضاوي "ت685هـ": تأليف تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي "ت756هـ"، وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي "ت771هـ"، دار الكتب العلمية، بيروت "1404هـ-1984م".
5- الاجتهاد: للسيوطي = "الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض".
6- "الإحكام في أصول الأحكام": لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمدي "ت467هـ"، دار الكتب العلمية، بيروت "1400هـ-1980م".
7- "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام": للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي "ت684هـ"،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)