الوضوءَ جماعةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، ومنْ أئمةِ المذاهبِ أحمدُ والشافعيُّ، مستدلينَ بالحديث السابع وهو قوله:
مس الذكر ينقض الوضوء
7/ 67 - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ". [صحيح]
أَخْرَجهُ الْخَمسَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2)، وَابْنُ حِبَّانَ(3)، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ(4): هو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.
(وَعَنْ بُسْرَةَ) تقدَّم ضبطُ لفظِها؛ وهي بنتُ صفوانَ بن نَوفلٍ القرشيةِ الأسديةِ، كانتْ منَ المبيعاتِ(5) لهُ صلى الله عليه وسلم، رَوَى عنها عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ وغيرُهُ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ مسَّ ذكرَهُ فليتوضأْ. أخرجَهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وقالَ البخاريُّ: هُوَ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ).
وأخرجهُ أيضًا الشافعي(6)، وأحمدُ(7)، وابنُ خزيمةَ(8)، والحاكمُ(9)، وابنُ الجارودِ(10). وقال الدارقطنيُّ: صحيحٌ ثابتٌ، وصحَّحهُ يحيى بنُ معينٍ،--------------------------------------------
= بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، بل كان يبيِّن أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء. اهـ.
قلت: وانظر "المجموع" للإمام النووي (2/ 42 - 43).
(1) وهم: أحمد (6/ 406 - 407)، وأبو داود (1/ 125 رقم 181)، والترمذي (1/ 126 رقم 82)، والنسائي (1/ 100)، وابن ماجه (1/ 161 رقم 479).
(2) في "السنن" (1/ 129).
(3) في "صحيحه" (ص 78 رقم 211 - 214 "الموارد").
(4) ذكره الترمذي في "السنن" (1/ 129).
(5) في "الإصابة" (12/ 158): "كانت من المبايعات".
(6) في "الأم" (1/ 33 - 34)، وفي "ترتيب المسند" (1/ 34 رقم 87).
(7) في "المسند" (6/ 406 - 407).
(8) في "صحيحه" (1/ 22 رقم 33).
(9) في "المستدرك" (1/ 136).
(10) في "المنتقى" (رقم 16، 17).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 230 رقم 1657)، وعبد الرزاق (1/ 113 رقم 412)، =
مس الذكر ينقض الوضوء
7/ 67 - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ". [صحيح]
أَخْرَجهُ الْخَمسَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2)، وَابْنُ حِبَّانَ(3)، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ(4): هو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.
(وَعَنْ بُسْرَةَ) تقدَّم ضبطُ لفظِها؛ وهي بنتُ صفوانَ بن نَوفلٍ القرشيةِ الأسديةِ، كانتْ منَ المبيعاتِ(5) لهُ صلى الله عليه وسلم، رَوَى عنها عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ وغيرُهُ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ مسَّ ذكرَهُ فليتوضأْ. أخرجَهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وقالَ البخاريُّ: هُوَ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ).
وأخرجهُ أيضًا الشافعي(6)، وأحمدُ(7)، وابنُ خزيمةَ(8)، والحاكمُ(9)، وابنُ الجارودِ(10). وقال الدارقطنيُّ: صحيحٌ ثابتٌ، وصحَّحهُ يحيى بنُ معينٍ،--------------------------------------------
= بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، بل كان يبيِّن أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء. اهـ.
قلت: وانظر "المجموع" للإمام النووي (2/ 42 - 43).
(1) وهم: أحمد (6/ 406 - 407)، وأبو داود (1/ 125 رقم 181)، والترمذي (1/ 126 رقم 82)، والنسائي (1/ 100)، وابن ماجه (1/ 161 رقم 479).
(2) في "السنن" (1/ 129).
(3) في "صحيحه" (ص 78 رقم 211 - 214 "الموارد").
(4) ذكره الترمذي في "السنن" (1/ 129).
(5) في "الإصابة" (12/ 158): "كانت من المبايعات".
(6) في "الأم" (1/ 33 - 34)، وفي "ترتيب المسند" (1/ 34 رقم 87).
(7) في "المسند" (6/ 406 - 407).
(8) في "صحيحه" (1/ 22 رقم 33).
(9) في "المستدرك" (1/ 136).
(10) في "المنتقى" (رقم 16، 17).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 230 رقم 1657)، وعبد الرزاق (1/ 113 رقم 412)، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)