(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَل الصلاةِ بعد الفريضةِ) فإنَّها أفضلُ الصلاةِ (صلاةُ الليل. أخرجه مسلمٌ)، يحتملُ أنهُ أُريد بالليلِ جوفُهُ لحديثِ أبي هريرةَ عندَ الجماعةِ إلّا البخاريَّ(1)، قالَ: "سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جوفِ الليلِ"، وفي حديثِ عمرو بن عَبْسَةَ عندَ الترمذي وصحَّحهُ(2): "أقربُ ما يكونُ الربُّ منَ العبدِ في جوفِ الليلِ الآخرِ، فإنِ استطعتَ أنْ تكونَ ممنْ يذكرُ اللَّهَ في تلكَ الساعةِ فكنْ"، وفي حديثِهِ أيضًا عندَ أبي داودَ(3): "قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قالَ: جوفُ الليلِ الاخِرُ فصلِّ ما شئتَ، فإنَّ الصلاةَ فيهِ مشهودةٌ مكتوبةٌ"، والمرادُ من جوفهِ الآخِرِ هوَ الثلثُ [الآخِرُ](4) كما وردتْ بهِ الأحاديثُ.
حجة من قال بوجوب الوتر
15/ 347 - وَعَنْ أبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ"، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ(5)، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(6)، وَرَجَّحَ النَّسَائِي وَقْفَهُ. [صحيح]--------------------------------------------
=وابن المبارك في "الزهد" (ص 427 رقم 1214)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 101).
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (203/ 1163)، وأحمد (2/ 303 و 329)، والبيهقي (3/ 4)، وابن خزيمة (2/ 176 رقم 1134).
[وانظر تخريج الحديث رقم (14/ 346)].
(2) في "السنن" (5/ 569 - 570 رقم 3579)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصحّحه الألباني في "صحيح الترمذي" رقم (2833).
(3) في "السنن" (2/ 56 - 57 رقم 1277).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (572)، وأخرجه مسلم مطولًا في "صحيحه" (294/ 832).
(4) في (أ): "الأخير".
(5) وهم: أبو داود (1422)، والنسائي (3/ 238)، وابن ماجه (1190).
(6) في "الإحسان" (4/ 63 رقم 2403).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 418)، والدارمي (1/ 371)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 291)، والدارقطني (2/ 22 - 23 رقم 1، 4، 7)، والحاكم في "المستدرك"=
حجة من قال بوجوب الوتر
15/ 347 - وَعَنْ أبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ"، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ(5)، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(6)، وَرَجَّحَ النَّسَائِي وَقْفَهُ. [صحيح]--------------------------------------------
=وابن المبارك في "الزهد" (ص 427 رقم 1214)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 101).
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (203/ 1163)، وأحمد (2/ 303 و 329)، والبيهقي (3/ 4)، وابن خزيمة (2/ 176 رقم 1134).
[وانظر تخريج الحديث رقم (14/ 346)].
(2) في "السنن" (5/ 569 - 570 رقم 3579)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصحّحه الألباني في "صحيح الترمذي" رقم (2833).
(3) في "السنن" (2/ 56 - 57 رقم 1277).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (572)، وأخرجه مسلم مطولًا في "صحيحه" (294/ 832).
(4) في (أ): "الأخير".
(5) وهم: أبو داود (1422)، والنسائي (3/ 238)، وابن ماجه (1190).
(6) في "الإحسان" (4/ 63 رقم 2403).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 418)، والدارمي (1/ 371)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 291)، والدارقطني (2/ 22 - 23 رقم 1، 4، 7)، والحاكم في "المستدرك"=
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 21)