390 - وَالْإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الْأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبِعْ(1)
391 - وَصَحَّحُوا جَوَازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ(2)، وَنَحْوِ ذَا(3)، وَحَمْلِ
392 - وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لَا نُبْطِلُهْ(4)
393 - «أَجَزْتُ مَا صَحَّ» وَ «مَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ» أَوْ «يَصِحُّ» مَا سَلَكْ
394 - فِي مِثْلِ ذَا لَا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا(5)
395 - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلَا؛ فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
396 - وَلَفْظُهَا: «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِياً، فَيُهْمِلَهْ(6)--------------------------------------------
(1) في و: «تبَع» بفتح الباء، والمثبت من أ، ج.
أي: جازت إجازة المعدوم إذا عطف على موجود؛ نحو: أجزت لك ولمن يولد لك. منهج ذوي النظر (ص 159).
ونقل ذلك عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 159).
(2) في و، ز: «من كافرٍ» بدل: «وَكَافِرٍ».
(3) أي: المجنون. منهج ذوي النظر (ص 160).
(4) في ج، و، ز: «تبطله».
(5) أي: ما صحَّ من مسموعات الشَّيخ عند غير المجاز له. منهج ذوي النظر (ص 161).
(6) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 164): «ينبغي للمُجِيز إذا كتب إجازته أن يتلفَّظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة؛ إذا اقترن بقصد الإجازة». وانظر: منهج ذوي النظر (ص 162).
391 - وَصَحَّحُوا جَوَازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ(2)، وَنَحْوِ ذَا(3)، وَحَمْلِ
392 - وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لَا نُبْطِلُهْ(4)
393 - «أَجَزْتُ مَا صَحَّ» وَ «مَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ» أَوْ «يَصِحُّ» مَا سَلَكْ
394 - فِي مِثْلِ ذَا لَا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا(5)
395 - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلَا؛ فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
396 - وَلَفْظُهَا: «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِياً، فَيُهْمِلَهْ(6)--------------------------------------------
(1) في و: «تبَع» بفتح الباء، والمثبت من أ، ج.
أي: جازت إجازة المعدوم إذا عطف على موجود؛ نحو: أجزت لك ولمن يولد لك. منهج ذوي النظر (ص 159).
ونقل ذلك عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 159).
(2) في و، ز: «من كافرٍ» بدل: «وَكَافِرٍ».
(3) أي: المجنون. منهج ذوي النظر (ص 160).
(4) في ج، و، ز: «تبطله».
(5) أي: ما صحَّ من مسموعات الشَّيخ عند غير المجاز له. منهج ذوي النظر (ص 161).
(6) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 164): «ينبغي للمُجِيز إذا كتب إجازته أن يتلفَّظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة؛ إذا اقترن بقصد الإجازة». وانظر: منهج ذوي النظر (ص 162).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)