403 - وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا(1)؛ وَالْأَصَحّْ … تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ
404 - وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا(2) … وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الَاصْلِ أَدَّى
405 - قِيلَ: وَمَا لِذِي مِنِ امْتِيَازِ … عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ(3)
406 - وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَمَا رَأَى: صَحَّ(4)؛ وَإِلَّا فَلْيُرَدّْ
407 - فَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا»(5) … صَحَّ، وَيَرْوِي(6) عَنْهُ حَيْثُ بَانَا
408 - وَإِنْ يُنَاوِلْ لَا مَعَ الْإِذْنِ وَلَا … «هَذَا سَمَاعِي»؛ فَوِفَاقاً بَطَلَا(7)--------------------------------------------
(1) نقله ابن الأثير عن بعض أصحاب الحديث. انظر: جامع الأصول (1/ 86).
(2) أي: أنَّ التَّحمُّل يصحُّ إِنْ ناول الشَّيخُ التِّلميذ الكتاب ثمَّ استردَّه منه. منهج ذوي النظر (ص 164).
(3) في د: «مجازي» بالياء.
أي: ليس لهذه المناولة ميزة على الإجازة بمُعيَّن. منهج ذوي النظر (ص 164 - 165).
(4) أي: يصحُّ التَّحمُّل إنْ أحضر الكتاب من يُعتمَد عليه من الطَّلبة علماً وفهماً، وقال للشَّيخ: هذا روايتك فناولنيه، أو أجزه لي. منهج ذوي النظر (ص 165).
(5) أي: إن قال: أجزته إنْ كان من حديثي. منهج ذوي النظر (ص 165).
(6) في د: «وَيَرْوِيَ» بالنَّصب، وهي مهملة في بقية النُّسخ، وبالنَّصب ينكسر الوزن.
(7) قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط (6/ 327): «الثَّانية: أن يتجرَّدَ عن الإجازة؛ بأن يقولَ: خذْ هذا الكتاب، أو ناولَهُ بالفعل، ولا يقول: اروِهِ عنِّي؛ فلا تجوز له الرِّواية بالاتِّفاق».
وفي هذا الموضع انتهى السقط من النسخة هـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)