415 - فِي «الِاقْتِرَاحِ»: مُطْلَقاً لَا يَمْتَنِعْ … «أَخْبَرَ» إِنْ(1) إِسْنَادَ جُزْءٍ قَدْ سَمِعْ(2)
416 - وَ «عَنْ» وَ «أَنَّ» جَوَّدُوا فِيمَا يُشَكّْ … سَمَاعُهُ، وَفِي الْمُجَازِ مُشْتَرَكْ
417 - خَامِسُهَا: «كِتَابَةُ الشَّيْخِ» لِمَنْ … يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ
418 - يَكْتُبَ عَنْهُ، فَمَتَى أَجَازَا … فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا
419 - أَوْ لَا؛ فَقِيلَ: لَا تَصِحُّ(3)، وَالْأَصَحّْ … صِحَّتُهَا، بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ
420 - وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّْ … كَاتِبِهِ، وَشَاهِداً بَعْضٌ شَرَطْ--------------------------------------------
(1) في ب: «أَنْ» بفتح الهمزة، وفي و: «انَّ» بتشديد النون وإهمال الهمزة، وبه ينكسر الوزن، والضبط المثبت من ج، د، هـ.
(2) في هـ: «سُمع» بضم السين، والمثبت من أ، د، و.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص 24 - 25): «إذا أخرج الشَّيخُ الكتابَ وقال: أخبرنا فلان، ويسوق السَّندَ؛ فهل يجوز للسامع ذلك منه أن يقولَ: أخبرنا فلان، ويذكر الأحاديث كلّاً أو بعضاً؟ الذي أراهُ أنَّه يجوز من جهة الصِّدق، فإنَّه تصريحٌ بالإخبار بالكتابِ، وغاية ما في الباب: أنَّه إخبارٌ جملي، ولا فرقَ في معنى الصِّدق بين الإجمالي والتَّفصيل».
(3) منع الرِّواية بالمكاتبة عدد من العلماء؛ منهم: أبو الحسن الماوردي، والآمدي، وابن القطان. تدريب الراوي (1/ 481). وانظر: الحاوي الكبير للماوردي (16/ 90)، والإحكام للآمدي (2/ 101)، وبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطَّان (2/ 538).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)