‌‌زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ
211 - وَفِي «زِيَادَاتِ(1) الثِّقَاتِ» الْخُلْفُ جَمّْ … مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصاً أَوْ مَنْ(2) أَتَمّْ
212 - ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لَا مِمَّنْ خَزَلْ(3) … وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
213 - بَعْضاً، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تُقْبَلْ، وَإِلَّا يُتَوَقَّفْ فِيهِ(4)
214 - وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدّْ(5) … وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلّاً عَدَدْ--------------------------------------------
(1) في ج: «زيادة».
(2) في هـ: «لم» بدل: «مَنْ»، وهو تصحيف.
(3) أي: القول الثالث: هو أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَلُ مِمَّنْ رواه ناقِصاً مختزلاً، ثمَّ رواه بتلكَ الزِّيادةِ، وتُقبَل من غيرِه من الثِّقات، وحكى الخطيب هذا القول في الكفاية (ص 425) عن فرقة من الشَّافعيَّة.
(4) هو قول ابن الصباغ. انظر: النكت للزركشي (2/ 184)، وتدريب الراوي (1/ 286).
(5) قال الرَّازي رحمه الله في المحصول في علم الأصول (4/ 475): «إن كانت مرَّات الزِّيادة أكثر قُبِلت لا محالةَ؛ لوجهين: أحدهما: ما ذكرنا أنَّ حملَ الأقلِّ على السَّهو أولى، والثَّاني: ما ذكرنا أنَّ حمل السَّهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهُّم أنَّه سمع ما لم يسمعه، وأما إنْ تساويا؛ قُبِلت الزِّيادة لما بيَّنَّا».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)