215 - إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لَا يَغْفُلُ(1) … عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ؛ لَا تُقْبَلُ(2)
216 - وَقِيلَ: لَا؛ إِذْ لَا تُفِيدُ حُكْمَا(3) … وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ(4) نَظْمَا(5)
217 - وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ - وَهْوَ الْمُعْتَمَدْ -: … إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدّْ
218 - أَوْ لَا فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ … أَوْ خَالَفَ الْإِطْلَاقَ فَاقْبَلْ؛ فِي الْأَصَحّْ(6)
• • •--------------------------------------------
(1) في هـ: «يغفَل» بفتح الفاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز.
قال أبو بكر الرَّازيُّ رحمه الله: «من بابِ (دخل)» مختار الصِّحاح (ص 228)، وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (30/ 108).
(2) هذا القول منسوبٌ إلى ابن الصَّبَّاغ، والآمدي، وابن الحاجب، وابن السَّمعاني. انظر: الإحكام للآمدي (2/ 108)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (6/ 234)، وتدريب الراوي (2/ 287)، ومنهج ذوي النظر (ص 90).
(3) انظر: الكفاية (ص 425).
(4) في ز: «تَغيّر» بفتح التَّاء، والمثبت من أ، د.
(5) أي: إعراباً، وقد حكاه الزَّركشي والسُّيوطي عن ابن الصبَّاغ، وهو مذهب الرازي. انظر: المحصول (4/ 474)، والبحر المحيط (6/ 237)، وتدريب الراوي (1/ 286)، ومنهج ذوي النظر (ص 90).
(6) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 86 - 87): «وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثِّقة إلى ثلاثة أقسامٍ؛ أحدها: أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثِّقات؛ فهذا حكمه الرَّدُّ كما سبق في نوع الشَّاذّ. الثَّاني: ألَّا تكون فيه منافاةٌ ومخالفة أصلاً لما رواه غيره؛ كالحديث الذي تفرَّد برواية جملته ثقةٌ، ولا تعرُّضَ فيه لما رواه الغير بمخالفةٍ أصلاً، فهذا مقبولٌ، وقد ادَّعى الخطيب فيه اتِّفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشَّاذّ. الثَّالث: ما يقع بين هاتينِ المرتبَتَيْنِ؛ مثل زيادة لفظة في حديثٍ لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث … فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأوَّل، ويشبه أيضاً القسم الثَّاني من حيث إنَّه لا منافاة بينهما»، وانظر: الكفاية (ص 425).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)