واختار قول ابن تيمية بهذا التقسيم والكفارة الشيخ ابن باز(1)، والشيخ ابن عثيمين(2)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء(3).
وقد ذكر أحد الباحثين في اختيارات ابن باز أنه يختار هذا التقسيم والقول بالكفارة ثم قال: "وهو مذهب الظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو قول شريح، وطاووس"(4).
ويُفهم منه أن شريح وطاووس والظاهرية يقولون كالقول الذي اختاره ابن باز فيكونون أسبق بهذا القول من ابن تيمية، لكن بالرجوع للمصادر التي أحال عليها الباحث تبين أن قولهم هو عدم اعتبار الحلف بالطلاق يمينًا وأن من حلف بالطلاق لا يلزمه شيء، ولم يقل أحد منهم أن اليمين تلزمه، وأن عليه الكفارة، قال ابن حزم: "وَالْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُ - سَوَاءٌ بَرَّ أَوْ حَنِثَ - لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ، وَلَا طَلَاقَ إلَّا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل،--------------------------------------------
(1) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن باز، بعناية الشويعر 22/ 177 - 178.
(2) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين 10/ 393 - 394.
(3) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 20/ 128 - 129. الفتوى رقم (16733).
(4) اختيارات ابن باز الفقهية، لخالد آل حامد 2/ 1360.
وقد ذكر أحد الباحثين في اختيارات ابن باز أنه يختار هذا التقسيم والقول بالكفارة ثم قال: "وهو مذهب الظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو قول شريح، وطاووس"(4).
ويُفهم منه أن شريح وطاووس والظاهرية يقولون كالقول الذي اختاره ابن باز فيكونون أسبق بهذا القول من ابن تيمية، لكن بالرجوع للمصادر التي أحال عليها الباحث تبين أن قولهم هو عدم اعتبار الحلف بالطلاق يمينًا وأن من حلف بالطلاق لا يلزمه شيء، ولم يقل أحد منهم أن اليمين تلزمه، وأن عليه الكفارة، قال ابن حزم: "وَالْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُ - سَوَاءٌ بَرَّ أَوْ حَنِثَ - لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ، وَلَا طَلَاقَ إلَّا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل،--------------------------------------------
(1) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن باز، بعناية الشويعر 22/ 177 - 178.
(2) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين 10/ 393 - 394.
(3) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 20/ 128 - 129. الفتوى رقم (16733).
(4) اختيارات ابن باز الفقهية، لخالد آل حامد 2/ 1360.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)