وَلَا يَمِينَ إلَّا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم "(1)، وجاء في إعلام الموقعين: "إنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْحَانِثِ بِهِ طَلَاقٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَا غَيْرِهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ خَلْقٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، صَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ … وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ … فَهَؤُلَاءِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَشُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ لَا يَقْضُونَ بِالطَّلَاقِ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِهِ فَحَنِثَ"(2).--------------------------------------------
(1) المحلى، لابن حزم 9/ 476.
(2) إعلام الموقعين، لابن القيم 4/ 75 - 76.
(1) المحلى، لابن حزم 9/ 476.
(2) إعلام الموقعين، لابن القيم 4/ 75 - 76.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)