واختار داود الظاهري جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الشرب، قال النووي: "أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الِاسْتِعْمَالِ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُد"(1).
وقد جاء في موسوعة الإجماع: "لم أجد من حكى الإجماع قبل داود … والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا"(2).
واختار الصنعاني(3) والشوكاني(4) وابن عثيمين(5) أن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط، قال الصنعاني: "وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَائِلُ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ غَيْرِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا، إذْ هُوَ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ، وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ"(6).--------------------------------------------
(1) المجموع، للنووي 1/ 250.
(2) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين 1/ 138.
(3) انظر: سبل السلام، للصنعاني 1/ 40.
(4) انظر: السيل الجرار، للشوكاني 3/ 277.
(5) انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 75.
(6) سبل السلام، للصنعاني 1/ 40.
وقد جاء في موسوعة الإجماع: "لم أجد من حكى الإجماع قبل داود … والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا"(2).
واختار الصنعاني(3) والشوكاني(4) وابن عثيمين(5) أن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط، قال الصنعاني: "وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَائِلُ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ غَيْرِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا، إذْ هُوَ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ، وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ"(6).--------------------------------------------
(1) المجموع، للنووي 1/ 250.
(2) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين 1/ 138.
(3) انظر: سبل السلام، للصنعاني 1/ 40.
(4) انظر: السيل الجرار، للشوكاني 3/ 277.
(5) انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 75.
(6) سبل السلام، للصنعاني 1/ 40.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)