واختار هذا الرأي بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين(1)، أو ذكر أن فيه وجاهة(2)، مع تأكيد بعضهم أن الاحتياط ترك الاستعمال مطلقًا(3).

‌‌المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
اختار الإمام ربيعة الرأي أنه: " لَا وُضُوءَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ تُعِيدُ وُضُوءَهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ"(4)، قال ابن المنذر: "وَالنَّظَرُ دَالٌّ عَلَى مَا قَالَ رَبِيعَةُ إِلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ"(5)، وقال ابن قدامة: "وَدَمُ--------------------------------------------
(1) انظر: الخلاصة في الفقه، لخالد المشيقح، ص 7، شرح الروض المربع، لسامي الصقير 1/ 55، شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الطهارة (1)، ص 65.
(2) انظر: منحة العلام، لعبدالله الفوزان 1/ 84، فقه الدليل، لعبدالله الفوزان 1/ 54.
(3) انظر: منحة العلام، لعبدالله الفوزان 1/ 84، الخلاصة في الفقه، لخالد المشيقح، ص 7.
(4) الأوسط، لابن المنذر 1/ 163. وانظر: التمهيد، لابن عبدالبر 16/ 99، المجموع، للنووي 2/ 535.
(5) الأوسط، لابن المنذر 1/ 163.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)