المَطْلَبُ الثَّانِي: حُكْمُ زِيَادَةِ الثِّقَةِ فِي المَتْنِ:
اختلفَ العلماءُ اختلافَاً متباينَاً وواسعَاً في حكمِ زيادةِ الثِّقةِ، وذلكَ حسبَ موافقةِ الزِّيادةِ أو مخالفتِهَا للأصلِ المزيدِ عليهِ، وحسنِ مكانةِ الرَّاوي الذي جاءَ بهذِهِ الزِّيادةِ، والرَّأيُ المختارُ هوَ المستفادُ مِنْ صنيعِ المتقدِّمينَ منَ الأئمَّةِ المحدِّثينَ، وهوَ الرَّأيُ الوسطُ ما بينَ القبولِ والرَّدِّ، باعتمادِ القرائنِ والمرجِّحاتِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَالمَنْقُولُ عَنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِينَ - كَعَبْدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ، وَ يَحْيَى القَطَّانِ، وَأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بنِ مَعِينٍ، وَعَلِيِّ ابنِ المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيرِهُمْ- اِعْتِبَارُ التَّرْجِيحِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّيَادَةِ وَغَيرِهَا، وَلَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَبُولُ إِطْلَاقِ الزِّيَادَةِ»(1).--------------------------------------------
(1) انظر نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 323. وانظر كلام الزيلعي في نصب الراية 1/ 336 و 337. ففيه تفصيل مهم بالنسبة لقبول زيادة الثقة.
اختلفَ العلماءُ اختلافَاً متباينَاً وواسعَاً في حكمِ زيادةِ الثِّقةِ، وذلكَ حسبَ موافقةِ الزِّيادةِ أو مخالفتِهَا للأصلِ المزيدِ عليهِ، وحسنِ مكانةِ الرَّاوي الذي جاءَ بهذِهِ الزِّيادةِ، والرَّأيُ المختارُ هوَ المستفادُ مِنْ صنيعِ المتقدِّمينَ منَ الأئمَّةِ المحدِّثينَ، وهوَ الرَّأيُ الوسطُ ما بينَ القبولِ والرَّدِّ، باعتمادِ القرائنِ والمرجِّحاتِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَالمَنْقُولُ عَنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِينَ - كَعَبْدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ، وَ يَحْيَى القَطَّانِ، وَأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بنِ مَعِينٍ، وَعَلِيِّ ابنِ المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيرِهُمْ- اِعْتِبَارُ التَّرْجِيحِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّيَادَةِ وَغَيرِهَا، وَلَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَبُولُ إِطْلَاقِ الزِّيَادَةِ»(1).--------------------------------------------
(1) انظر نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 323. وانظر كلام الزيلعي في نصب الراية 1/ 336 و 337. ففيه تفصيل مهم بالنسبة لقبول زيادة الثقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 431)