Arabic source text

📘 মা লাহূ হুকমুর রাফয়ি মিন আকওয়ালিস সাহাবাতি ওয়া আফআলিহিম (মুহাম্মদ বিন মাতার আল-জাহরানী - মৃত্যু 1427 হিজরী)

📘 ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم (محمد بن مطر الزهراني - ت 1427 هـ)

📘 মা লাহূ হুকমুর রাফয়ি মিন আকওয়ালিস সাহাবাতি ওয়া আফআলিহিম (মুহাম্মদ বিন মাতার আল-জাহরানী - মৃত্যু 1427 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
تنبيهات:
هذه التنبيهات ذكرها الحافظ ابن حجر في كتاب " النكت على كتاب ابن الصّلاح " 1.
وجعلها الحافظ السخاويّ (ت 902 هـ) في " فتح المغيث " 2 أقوالاً في حكم الحديث الوارد بهذه الصّيغة، وأتبعتها بما يشاكلها من التنبيهات:
الأول:
قول الصحابي:" كنّا نرى كذا "، ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله:" كنّا نقول أو نفعل "، لأنّها من الرأي، ومستنده قد يكون تنصيصاً أو استنباطاً.
الثاني:
قوله:" كان يقال كذا ".
قال الحافظ المنذريّ:" اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف؟ " قال:" والجمهور على أنَّه إذا أضافه إلى--------------------------------------------
1 انظر (2 / 517 - 518) .
2 انظر (1 / 138) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)

زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعاً ".
قال الحافظ ابن حجر:
" ومما يؤيّد إنَّ حكمها الرفع مطلقاً ما رواه النسائيّ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:" كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر " 1، فإنَّ ابن ماجه رواه 2 من الوجه الذي أخرجه منه النسائيّ بلفظ:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … "، فدلّ على أنّها عندهم من صيغ الرفع، والله أعلم ".
الثالث:
لا يختصّ جميع ما تقدّم بلإثبات، بل يلتحق به النّفي كقولهم:" كانوا لا يفعلون كذا "، ومنه قول عائشة رضي--------------------------------------------
1 في كتاب الصيام، باب قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (4 / 183 ح 2284) .
2 كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر (1 / 532 ح 1666) ، وهو في النسائيّ أيضاً في الموضع السابق برقم (2285، 2286) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)

الله عنها:" كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه " 1.
الرابع 2:
قال الحافظ السخاويّ:" وكلّ ما أوردناه من الخلاف حيث لم يكن في القصّة اطّلاعه صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان فيها اطلاعه كقول ابن عمر:" كنّا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ: أفضل هذه الأمَّة بعد نبيِّها أبو بكر، وعمر، وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره " 3 فحكمه الرّفع--------------------------------------------
1 رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (9 / 476 ح 8163) كتاب الحدود - باب من قال: لا تقطع في أقلّ من عشرة دراهم.
وهو في الصحيحين بلفظ: " لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حَجَفَةٍ أو تُرْس، كلاهما ذو ثمن.
انظر الصحيح مع الفتح (12 / 96 ح 6793) كتاب الحدود - باب قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما … } وصحيح مسلم في الحدود - باب حدّ السرقة ونصابها (3 / 1312 ح 5) .
2 هذا وما بعده لم يذكره ابن حجر في التنبيهات السابقة فليتنبّه.
3 رواه الطبرانيّ في الكبير (13 / 285 ح 1313) وهو في الصحيح بدون قوله: ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم …

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)

إجماعاً " 1.
الخامس:
ذكر أبو عبد الله الحاكم في " معرفة علوم الحديث " عن محمَّد بن سيرين، عن المغيرة بن شعبة قال:" كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير ". 2
ثمّ عقّب عليه بقوله:" هذا حديث يتوهّمه من ليس من أهل الصنعة مسنداً لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند، فإنَّه موقوف على صحابيّ حكى عن أقرانه من--------------------------------------------
1 فتح المغيث (1 / 139) ، وقد سبق إلى القول بهذا الإجماع الحافظ زين الدّين العراقيّ في شرح التّبصرة (1 / 128) .
2 ورواه - من حديث المغيرة بن شعبة - الحافظ البيهقيّ في المدخل (ص: 381 ح 659) .
وأخرجه البخاريّ في " الأدب المفرد " من حديث أس بن مالك: (ص: 278 ح1080) طبعة المكتبة الأثريّة بباكستان تصوير من طبعة محمَّد فؤاد عبد الباقي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)

الصحابة فعلاً وليس يسنده واحد منهم " 1.
نقل كلام الحاكم هذا الحافظ ابن الصّلاح في " علوم الحديث " ثمّ عقّب عليه فقال:" بل هو مرفوع، وهو بأن يكون مرفوعاً أحرى، لكونه أحرى باطّلاعه صلى الله عليه وسلم، والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، ولعلّه أراد أنَّه ليس بمسند لفظاً، بل هو موقوف لفظاً، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظاً، وإنّما جعلناه مرفوعاً من حيث المعنى، والله أعلم ". 2
وقد فسّر الحافظ ابن حجر كلام ابن الصّلاح - الأخير - فقال:" وقد حقّق المصنّف - ابن الصّلاح - المناط فيه بما حاصله: إنَّ له جهتين: جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفاً، وجهة التّقرير وهي مضافة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من حيث إنَّ فائدة قرع بابه أنَّه يعلم--------------------------------------------
1 انظر: معرفة علوم الحديث (ص 19) .
2 ملخّص بتصرّف يسير من علوم الحديث (ص: 44) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)

أنَّه قرع، ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكاره ذلك على فاعله، التقرير على ذلك الفعل، فيكون مرفوعاً " 1.
السادس:
قال الحافظ السيوطيّ (ت 911 هـ) بعد كلامه على حديث المغيرة في القرع بالأظافر الآنف الذكر:" ومن المرفوع أيضاً اتفاقاً الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبيّ صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك " 2.
السابع:
قال الحافظ العراقيّ:" إذا قال التابعيّ:كنّا نفعل كذا فليس بمرفوع قطعاً، وهل هو موقوف؟ لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا، فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضاً بل هو مقطوع، وإن أضافه إلى--------------------------------------------
1 انظر: النكت لابن حجر (2 / 519) .
2 تدريب الراوي (1 / 207) ، طبعة مكتبة الكوثر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)

زمنهم فيحتمل أن يقال: أنَّه موقوف، لأنَّ ظاهره اطّلاعهم على ذلك وتقريرهم، ويحتمل أن يقال: ليس بموقوف أيضاً لأنَّ تقرير الصحابيّ قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم فإنَّه أحد وجوه السنن " 1.--------------------------------------------
1 التقييد والإيضاح (ص: 54) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)

‌‌المبحث الثاني: قول الصحابيّ:" أُمِرنا بكذا "، أو " نُهِينا عن كذا "، أو " من السُّنَّة كذا ".
أولاً:- وقع الخلاف في حكم الحديث الوارد بهذه الصيغة كما وقع الخلاف في التي قبلها.
ومحصّل الأقوال فيها قولان مشهوران لأهل العلم 1:
الأول:إنَّ الحديث الوارد بهذه الصيغة له حكم الرفع وبهذا قال جماهير العلماء من المحدّثين والفقهاء وغيرهم.
والثاني: إنَّ له حكم الوقف.
ثانياً:- من أمثلة ذلك:
1 - ما رواه البخاريّ في كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، ومسلم في صلاة العيدين،--------------------------------------------
1 عن هذه المسألة راجع: الكفاية للخطيب البغداديّ (ص: 591 - 592) ، علوم الحديث لابن الصلاح (ص: 45) ، تدريب الراوي (1 / 208) ، فتح المغيث للسخاويّ (1 / 127) وغيرها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)

باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى الصَّلاة من حديث أمّ عطيّة:" أُمِرنا أن نخرج إلى العيدين العواتق وذوات الخدور ".
2 - ما رواه البخاريّ في الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، ومسلم في الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، من حديث أمّ عطيّة - أيضاً -:" نُهِينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ".
3 - ما رواه البخاريّ في الحجّ، باب الجمع بين الصّلاتين بعرفة من طريق الزهريّ عن سالم بن عبد الله بن عمر:" إنَّ الحجّاج بن يوسف سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنّة فهجّر بالصلاة يوم عرفة، فقال عبد الله بن عمر صدق … الحديث ".
ثالثاً:- فيما يأتي أقوال أهل العلم في حكم الحديث الوارد بهذه الصيغة:
1 - قال أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله بن البيّع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)

الحاكم النيسابوريّ (ت 405 هـ) :" قول الصحابيّ المعروف بالصحبة:أُمِرنا أن نفعل كذا، أو نُهِينا عن كذا وكذا، وكنّا نؤمر بكذا، وكنّا ننهى عن كذا … ، وقول الصحابيّ أيضاً: من السنّة كذا، وأشباه ما ذكرناه، إذا قاله الصحابيّ المعروف بالصحبة فهو حديث مسند - مرفوع -، وكلّ ذلك مخرّج في المسانيد " 1.
وقال في " المستدرك ":" أجمعوا على إنَّ قول الصحابيّ: من السنّة كذا حديث مسند - مرفوع -" 2.
قال الخطيب البغداديّ (ت 463 هـ) :" باب في حكم قول الصحابيّ:أُمِرنا بكذا أو نُهِينا عن كذا، أو من السنّة كذا، هل يجب حمله على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه أو يجوز كونه أمراً ونهياً له ولغيره؟ " 3.--------------------------------------------
1 معرفة علوم الحديث (ص: 22) .
2 كتاب الجنائز (1 / 358) .
3 انظر الكفاية (ص: 591 - 593) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

ثمّ ساق رحمه الله بأسانيده الأمثلة الآتية:
1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" أمرنا - أو قال: نهينا - ألا نزيد أهل الكتاب على وعليكم " 1.
2 - وعن أنس - أيضاً -:" نهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ " 2.
3 - عن عبد الله بن مسعود قال:" من السنّة الغسل يوم الجمعة " 3.--------------------------------------------
1 رواه الإمام أحمد في المسند (3 / 113) ، وهو في الصحيحين مصرّحاً برفعه.
2 رواه البخاريّ في البيوع - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، (الصحيح مع الفتح 4 / 372 ح 2161) .
ورواه مسلم في البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للباد (3 / 1157 ح 21) ، وقد جاء مصرّحاً فيه بالرفع في الكتابين في مواضع أخرى منهما.
3 رواه أبو داود الطيالسيّ في المسند (1 / 51 ح 391) ، وابن أبي شيبة في المصنّف (2 / 96) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)

ثمّ قال:" قال أكثر أهل العلم: يجب الوقف في ذلك لأنَّه لا يؤمن أن يعني بذلك أمر الأئمّة والعلماء، كما يعني بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 1، والقول الأول أولى بالصواب.
والدليل على ذلك أنَّ الصحابيّ إذا قال: أمرنا بكذا فإنّما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع، وتحليل وتحريم،--------------------------------------------
1 أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاحتمال وغيره من الاحتمالات الأخرى التي ذكرها أصحاب هذا القول، فقال رحمه الله في النكت (2 / 520) : " وأجييب بأنَّ هذه الاحتمالات بعيدة، لأنَّ أمر الكتاب ظاهر للكلّ فلا يختصّ بمعرفته واحد دون غيره، وعلى تقدير التنزّل فهو مرفوع، أنَّ الصحابيّ وغيره إنّما تلقّوه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمَّة لا يمكن الحمل عليه لأنّهم لا يأمرون أنفسهم، وبعض الأئمّة إن أراد الصحابة فبعيد؛ لأنَّ قوله ليس بحجّة على غيره منهم، وإن أراد الخلفاء فكذلك، لأنَّ الصحابيّ في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام، فيجب حمله على من صدر عنه الشرع. وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد؛ لأنَّ قوله: أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر لا خصوص الأمر باتباع القياس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

وحكم يجب كونه مشروعاً، وقد ثبت أنَّه لا يجب بأمر الأئمّة والعلماء تحليل ولا تحريم، إذا لم يكن ذلك أمراً عن الله ورسوله … " إلى أن قال:" وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابيّ:أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين، وهو يريد أمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم ".
ثمّ قال:" وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله: من السنّة كذا على أنّها سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم ".
ثمّ قال:" فإن قيل: هل تفصلون بين قول الصحابيّ ذلك في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين قوله ذلك بعد وفاته؟ قيل: لا، لأنا لا نعرف أحداً فصل بين ذلك " 1.
3 - وقال أبو عمر ابن عبد البرّ عقب قول سالم بن عبد الله بن عمر للحجاج:" إن كنت تريد السنة فهجّر--------------------------------------------
1 الكفاية (ص: 591 - 592) ملخصاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

بالصلاة يوم عرفة … " الحديث 1:" وهذا الحديث يدخل عندهم في المسند لقوله فيه:" إن كنت تريد السنّة " لا يختلفون في ذلك، لأنَّه إذا أطلق الصاحب ذكر السنّة فالمراد سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم:" سنّة العمرين " وما أشبه ذلك " 2.
4 - وقال أبو المظفّر منصور بن محمَّد السمعانيّ (ت 489 هـ) : … فإن قال الصحابيّ: أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا، أو من السنّة كذا يكون مسنداً ويكون حجّة، وقال أبو بكر محمَّد بن عبد الله الصيرفي (ت 330 هـ) :لا يكون مسنداً ولا يكون حجّة، وهو قول أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخيّ--------------------------------------------
1 رواه البخاريّ في الحجّ - باب الجمع بين الصّلاتين بعرفة (الصحيح مع الفتح 3 / 513 ح 1662) .
2 تجريد التمهيد (ص: 141) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

(ت 340 هـ) من أصحاب أبي حنيفة، فهم يقولون: قد تطلق السنّة ويراد بها سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم وقد تطلق ويراد بها سنّة غيره 1 … ، وذكر لهم دليلين:
الأول: قول عليّ رضي الله عنه:" جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، وجلد عمر رضي الله عنه أربعين، وكلّ سنّة " 2.
والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم:" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " 3.
ثمّ أجاب على أدلّتهم بما معناه: إنَّ علياًّ رضي الله عنه أراد بالسنة سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ الزيادة عن الأربعين كانت تعزيراً، والتعزير بالضرب ثابت بالسنّة، وأما قوله:--------------------------------------------
1 وانظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقيّ (1 / 126) .
2 رواه مسلم في الحدود - باب حد الخمر (3 / 1330 ح 38)
3 رواه الإمام أحمد في المسند (4 / 126) ، وأبو داود في السنة -باب لزوم السنة (5 / 10 ح 4607) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي "، فهي سنّة مقيّدة منسوبة إلى أبي بكر وعمر، وكلامنا في السنّة مطلقاً1، ولعلّ المراد ما أخبروكم من سنتي.
ثمّ قال:" وأما دليلنا فنقول: قول الصحابيّ في الأمر والنهي:أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا مطلقاً يرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أنَّه الآمر والناهي في الشرائع خصوصاً إذا كان الصحابيّ قال هذا في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا قول أنس رضي الله عنه:" أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " 2، ولهذا لو قال الصحابيّ:" رُخِّص لنا أن نفعل كذا " ينصرف إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. 3--------------------------------------------
1 انظر: قواطع الأدلّة (ص: 596) ، التبصرة في أصول الفقه للشيرازيّ (ص: 332) .
2 رواه البخاريّ في الأذان - باب الأذان مثنى مثنى (الصحيح مع الفتح 2 / 82 ح 605، 606) . ورواه مسلم في الصلاة - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (1 / 286 ح 2) .
3 قال في المسودة (ص: 264) : " وقال أبو الوفاء علي بن عقيل (ت 513 هـ) : لا خلاف أنَّه لو قال قائل: أرخص أو رخص في كذا لرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا قيل: أمرنا ونهينا لكن هذا في المسألة بعد هذه ".
وقال أبو إسحاق في التبصرة في أصول الفقه (ص: 331، طبعة دار الفكر) : " إنَّ إطلاق الأمر والنهي والسنّة يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه إنَّ أنساً كان يقول: "أمر بلال أن يشفع الأذان … الحديث "، لم يقل له أحد: من الآمر بذلك؟ فدلّ على إنَّ إطلاق الأمر يقتضي ما ذكرناه، ولأنَّه لا خلاف أنَّه لو قال: أرخص لنا في كذا لرجع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ولا فرق بينهما ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)

فكذلك قول الصحابيّ:من السنّة كذا، فمطلق السنة منصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال: كتاب الله تعالى وسنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل: الكتاب والسنّة فإنّما يفهم من السنة سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولأنَّ السنّة هي الطريقة المتبعة لأهل الدين، والطريقة المتبعة لأهل الدين هي المشروعة في الدين، والمشروع في الدين إنما يكون من الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فأما من غير الله ورسوله فلا ".
ثمّ قال:" وأيضاً فإن غرض الصحابيّ من هذا القول أن يعلّمنا الشرع أو يفيدنا الحكم، فيجب حمل ذلك على من يصدر الشرع منه دون الأئمّة والولاة، لإنَّ أمرهم غير مؤثر في الشرع، وهذا راجع إلى الدليل الذي قدمناه فيكون تقريراً له ".1 اهـ ملخّصاً
وقال رحمه الله في موضع آخر:" وأما مذهب الشافعيّ إنَّ مطلق السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإضافتها إلى غيره مجاز لاقتدائه فيها بسنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فوجب أن يحمل الإطلاق على حقيقته دون مجازه " 2.
وقال ابن الأثير:" وأما قوله: من السنة كذا، والسنة جارية بكذا، فالظاهر أنَّه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجب اتباعه دون غيره ممن لا تجب طاعته، ولا فرق--------------------------------------------
1 انظر: قواطع الأدلّة في أصول الفقه (ص: 821 - 824) .
2 المصدر نفسه (ص: 595-596) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)

أن يقول الصحابيّ ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد وفاته " 1.
5 - قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (ت 643 هـ) :" قول الصحابيّ: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا من نوع المسند المرفوع عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيليّ ". 2
ثمّ قال:" والأول هو الصحيح لأنَّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قول الصحابيّ:من السنة كذا فالأصحّ 3--------------------------------------------
1 مقدّمة جامع الأصول (1 / 94 - 95) .
2 قال الحافظ ابن حجر في النكت (2 / 520) : " من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخيّ من الحنفيّة ".
3 قال الحافظ ابن حجر في النكت (2 / 523) : " ومقابل الأصح خلاف الصيرفيّ من الشافعيّة والكرخيّ والرازيّ من الحنفيّة وابن حزم الظاهريّ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)

أنَّه مسند مرفوع لأنَّ الظاهر أنه لا يريد به إلا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه، وكذلك قول أنس رضي الله عنه:" أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "، وسائر ما جانس ذلك ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده " 1.
6 - قال الحافظ أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النوويّ (ت 676 هـ) :" إذا قال الصحابيّ:أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا، أو من السنّة كذا، أو مضت السنة بكذا ونحو ذلك فكلّه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون "
ثمّ قال:" وقيل: موقوف " 2.
وهذا إشارة إلى ما ذهب إليه أبو بكر إسماعيل بن--------------------------------------------
1 انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص: 45) .
2 مقدمة شرح صحيح مسلم للنوويّ (1 / 30) ، مقدّمة المجموع شرح المهذّب (1 / 59) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)