عن إسماعيل بن أمية، مثله، إلا أنه قال: فتغيظ عليه عمر، ثم أمره أن يفديها.

850 - وقال ابن أبي يحيى: من قرب غصنا لبعيره أو لشاته، فكسره حين قربه، فقد ضمنه.

851 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن إبراهيم بن محمد، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقطع الأخضر بعرنة ومر -يعني الأراك والسدر-(1).

‌‌الأكل من ثمر شجر الحرم وما ينزع منه
852 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه كان يقول: لا بأس أن يؤكل من ثمر الحرم.
قال مسلم: يعني النبق والعشرق(2)، والجعة.

853 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد،--------------------------------------------
=
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: 93).
850 - إسناده ضعيف جدا.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: 93).
851 - إسناده ضعيف جدا.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: 93).
أخرجه الفاكهي (372/ 3 ح 2231) من طريق: منصور بن عبد الرحمن الحجبي، به نحوه.
(1) في ب، ج: والسدرة.
852 - إسناده صحيح.
(2) النبق ثمر السدر (اللسان، مادة: نبق) والعشرق واحدته عشرقة، وهي شجرة قدر ذراع لها حب صغار (لسان العرب، مادة: عشرق). والجعة: هي النبيذ المتخذ من الشعير (اللسان، مادة: جعه).
853 - إسناده حسن.
أخرجه الفاكهي (3/ 366 ح 2216) من طريق: ابن جريج، عن عطاء، به نحوه.
والسنا: نبت يتداوى به لسان العرب، مادة: سنا).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 712)