Arabic source text

📘 ইক্তিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

📘 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ابن تيمية - ت 728 هـ)

📘 ইক্তিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا؛ فمن واد الكفار فليس بمؤمن، والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة، فتكون محرمة، كما تقدم تقرير مثل ذلك.
واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه (1) .--------------------------------------------
(1) في (ب) : فلتقتصر على ما بيناه عليه. وفي (ج د) : على ما بيناه. وفي المطبوعة: كما أثبته من (أ) إلا أنه زاد بعدها: والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 551)

‌‌[فصل في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا]
فصل مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان:
أحدهما (1) مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم؛ فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم (2) إما أن يفعل لمجرد (3) موافقتهم -وهو قليل- وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة، وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية.
وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم (4) فهو نوعان:
أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذا عنهم، إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا (5) غالب ما يبتلى به العامة: في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد--------------------------------------------
(1) في (ب) : أحدها.
(2) قوله: الذي هو من خصائص دينهم: سقطت من (أ) ، وفي (ط أ) : سقط قوله: الذي هو.
(3) في (ب) : بمجرد.
(4) هذا هو القسم الثاني.
(5) في المطبوعة: فهو.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 552)

ونحوهما، فإنهم قد نشئوا على اعتياد ذلك، وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول.
النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم، لكنهم يفعلونه أيضا، فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة، فتتوقف كراهة (1) ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم، إذ (2) ليس كوننا (3) تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا، فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر؛ فظاهر لما تقدم من المخالفة، وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه.
وقد توجب عليهم مخالفتنا: كما في الزي ونحوه، وقد يقتصر على الاستحباب، كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين، والسجود، وقد تبلغ (4) الكراهة، كما في تأخير المغرب والفطور (5) بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم كما قدمناه.
تم المجلد الأول بحمد الله
ويليه المجلد الثاني--------------------------------------------
(1) في (أ) : للكراهة.
(2) في (ج د) : أوليس؟ .
(3) كوننا: سقطت من (ج د) .
(4) في المطبوعة: وقد تبلغ إلى الكراهة.
(5) في (أ) : والفطر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 553)

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ابن تيمية)القسم: العقيدة
الكتاب: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 728هـ)
المحقق: ناصر عبد الكريم العقل
الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان
الطبعة: السابعة، 1419هـ - 1999م
عدد الأجزاء: 2
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 544)

‌‌[فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم]
فصل العيد: اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم (1) فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة، فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك.
وكذلك حريم (2) العيد: هو وما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون (3) فيها أشياء لأجله، (4) (4) أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله (5) (5) أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه فلا يفعل شيء من ذلك، فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام (6) عيدهم، كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع (7) أو الشهر الآخر.
وإنما المحرك له على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا--------------------------------------------
(1) الضمير هنا يرجع إلى الكفار (أهل الكتاب والمشركين ومَنْ سواهم) .
(2) في المطبوعة: تحريم، وما أثبته أصح ويفسره ما بعده.
(3) في (أط) وفي المطبوعة: تحدث.
(4) (4، 5) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة.
(5) (4، 5) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة.
(6) في (ج د) : يوم.
(7) في المطبوعة: أنا أصنع لكم في هذا الأسبوع.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 5)

هو (1) لم يقتضوا ذلك، فهذا من مقتضيات المشابهة. لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب (2) أهله لله أرضاه الله وأرضاهم.
وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تركت بعدي (3) فتنة أضر على الرجال من النساء» (4) .
وأكثر ما يفسد الملك والدول (5) طاعة النساء وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة (6) رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن (7) يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (8) .--------------------------------------------
(1) في (ب) : ولا ذلك.
(2) في (أ) : غضب.
(3) في المطبوعة زاد: (على أمتي) ، وهي زيادة انفردت بها المطبوعة.
(4) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، الحديث رقم (5096) من فتح الباري (9 / 137) ، وصحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، الحديث رقم (2740) ، (4 / 2097) .
(5) في (ج د) : الملل والدُّول.
(6) هو الصحابي الجليل: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي، أسلم بالطائف حين حاصرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم، نزل البصرة ومات بها سنة (52هـ) . انظر: أسد الغابة (5 / 151) ، وتقريب التهذيب (2 / 30 6) ، (ت139) .
(7) في جميع النسخ المخطوطة: لا أفلح، وفي البخاري والمطبوعة كما أثبته.
(8) صحيح البخاري، كتاب الفتن، الباب (18) ، الحديث رقم (7099) من فتح الباري (13 / 53) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)

وروي أيضا: «هلكت الرجال حين أطاعت النساء» (1) .
وقد قال صلى الله عليه وسلم (2) لأمهات المؤمنين، لما راجعنه في تقديم أبي بكر: «إنكن صواحب يوسف» (3) . يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب، كما قال في الحديث الآخر: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن» (4) .
«ولما أنشده الأعشى - أعشى باهلة - (5) أبياته التي يقول فيها: (. . . . . . . . . . . . . . . . .
وهن شر غالب لمن غلب
)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد عن أبي بكرة بلفظ (هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ـ ثلاثًا ـ) المسند (5 / 45) ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (2 / 712) ، الحديث (9596) ، وقال: " حديث حسن ". وإسناده عند أحمد جيد. وضعفه الألباني. انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته 879 رقم 6097.
(2) في المطبوعة: لإحدى أمهات المؤمنين حين راجعته.
(3) جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، الباب رقم (19) ، الحديث (3384، 3385) فتح الباري (6 / 417 ـ 418) .
(4) أخرجاه في الصحيحين: في مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان. .، الحديث رقم (79) ، (1 / 87) ، بهذا اللفظ، إلا أنه قال: " أغلب لذي لب منكن ". وفي البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، الحديث رقم (304) ، (1 / 405) من فتح الباري، ولفظه: " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. . ".
(5) أكثر المصادر تسميه: عبد الله بن الأعور المازني، وقال ابن حجر في الإصابة: " إنه الحرمازي، وليس في بني مازن أعشى، إنما تتفق المصادر على أن اسمه: عبد الله بن الأعور، صحابي، ولست أدري ما وجه تسميته (أعشى باهلة) هنا، فأعشى باهلة اسمه: عامر بن الحارث بن رياح الباهلي، ولم أجد من المصادر ما يشير إلى أنه قال هذه الأبيات ". والله أعلم. انظر: الإصابة (2 / 276) ، (ت4535) ، وأسد الغابة (1 / 102) ، واللباب (3 / 45) ، ومسند أحمد (2 / 204) ، وطبقات ابن سعد (7 / 53) ، والأعلام (3 / 250) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 7)

جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: "
وهن شر غالب لمن غلب
» (1) . ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} [الأنبياء: 90] (2) وقال بعض العلماء: " ينبغي للرجل أن يجتهد (3) إلى الله في إصلاح زوجه له ".--------------------------------------------
(1) جاء ذلك في قصة في مسند أحمد (2 / 202) ، وذكرها ابن سعد في طبقاته (7 / 53، 54) ، وابن كثير في السيرة، تحقيق مصطفى عبد الواحد (4 / 142) .
(2) سورة الأنبياء: من الآية 90.
(3) في المطبوعة زاد: في الرغبة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 8)

‌‌[فصل في أعياد الكفار]
‌‌[بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك]
فصل أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها، ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان، أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان والزمان من جهتهم، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم، فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام، فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله: أن يكون من البدع، ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه:
فمن ذلك الخميس الحقير، الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون ويسمونه عيد العشاء (1) وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد؛ هو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من (2) المنكرات.
فمنه: خروج النساء، وتبخير القبور، ووضع الثياب على السطح، وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب، واتخاذه (3) موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذ اتخذ وقتا للبيع، ورقي البخور (4) مطلقا في--------------------------------------------
(1) في (أ) : العشائين، وفي (ط) : العشا.
(2) في (ب ج د) : وهو المنكرات.
(3) في المطبوعة: واتخاذ هذه الأيام موسمًا.
(4) رقي البخور: أي: البخور الذي قرئت عليه الرقى.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 9)

ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي (1) فإن رقي البخور واتخاذه (2) قربانا هو دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية وإن لطفت، أو له رائحة محضة، (3) ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب.
وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن، أو بسيسة، (4) أو عدس، أو صبغ، أو بيض، أو مقر (5) . . ونحو ذلك؛ فأما القمار بالبيض، أو بيع البيض لمن يقامر به، أو شراؤه من المقامرين (6) فحكمه ظاهر.
ومن ذلك: ما يفعله الأكارون، من نكت (7) البقر بالنقط (8) الحمر أو نكت الشجر أيضا، أو جمع أنواع من النبات (9) والتبرك بها، والاغتسال بمائها، ومن ذلك: ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون، (10) والاغتسال بمائه، أو قصد الاغتسال بشيء من ذلك، فإن أصل ذلك ماء المعمودية.--------------------------------------------
(1) في (ج د) : للموتى. بدل المرقي، والرقى: هي ما يقرأ من قرآن وأدعية وتعاويذ ونحوها.
(2) في (أط) : واتخاذ البخور قربانًا.
(3) في المطبوعة: وإنما يستحب.
(4) في المطبوعة: أو بسمن. وقال في القاموس المحيط: واتخاذ البسيسة بأن يلت السويق أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو الزيت. انظر: فصل الباء، باب السين (2 / 207) .
(5) أو مقر: ساقطة من المطبوعة. والمقر هو: الصبر أو شبيه به، ويطلق على اللبن أيضًا، المصدر السابق (2 / 241) .
(6) في (ب ج د) : من المتقامرين.
(7) في المطبوعة: نقط، وهي تفسير للنكت.
(8) في (ج د) : بالفقس.
(9) في المطبوعة: أنواع الثياب.
(10) في (أج د) : أو الاغتسال.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 10)

ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبة من الصنائع، والتجارات، أو حلق العلم، أو غير ذلك، واتخاذه يوم راحة وفرح، واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام.
والضابط: أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام، فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية (1) وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون (2) فيه.
ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين خلت منه، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام، فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات، مثل: إيقاد النيران، وإحداث طعام، واصطناع شمع وغير ذلك. فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى، ليس لذلك أصل في دين الإسلام، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين، بل أصله مأخوذ عن النصارى، وانضم إليه سبب طبيعي (3) وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران، ولأنواع مخصوصة من الأطعمة.
ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام -أظنها أحد عشر يوما- عمد (4) يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء (5) المعمودية فهم يتعمدون (6) في هذا الوقت، ويسمونه عيد الغطاس، وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن--------------------------------------------
(1) في الجاهلية: ساقطة من (أ) .
(2) في (أ) : يتعبدون، وفي (ط) : يعبدون.
(3) في (أ) : طبعي.
(4) في (ج د) : عهد، وما أثبته أرجح، ويفسره ما بعده، وفي المطبوعة: عمد يحيى عيسى، وهو خلاف المخطوطات.
(5) في (ب) : بناء، أو: نبأ.
(6) في (ج د) : يتعهدون.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 11)

أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت، ويزعمن أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى، وهو من أقبح المنكرات المحرمة.
وكذلك أعياد الفرس مثل: النيروز والمهرجان، وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب، حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل (1) .

‌‌[النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم]
وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك فمن (2) صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب (3) دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد، مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد، لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل: إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم، وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم (4) كما ذكرناه.
ولا يبيع (5) المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد، من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر، فأما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها، فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد: (6) هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور--------------------------------------------
(1) من قبل: ساقطة من (ب) .
(2) في (أ) : فمنع.
(3) في المطبوعة: لم تجب إجابة دعوته. وهذا يوهم جواز إجابة هذه الدعوة مع عدم وجوب ذلك.
(4) بهم: سقطت من (ج د) .
(5) في (أب) : يبايع.
(6) في (ج) : في هذه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 12)

يانور (1) ودير أيوب، وأشباهه يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر، وغير ذلك؛ إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم، وإنما يشهدون الأسواق (2) قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق (3) فلا بأس.
وقال أبو الحسن الآمدي: " فأما ما يبيعون (4) في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره ". نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " فهذا الكلام محتمل؛ لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا، ومشتريا؛ لأنه قال: " إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس " هذا يعم البائع، والمشتري، لا سيما إن كان الضمير في قوله: " يجلبون " عائدا إلى المسلمين، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق.
ويحتمل -وهو أقوى- أنه إنما أرخص في شهود السوق فقط، ورخص في الشراء منهم، ولم يتعرض للبيع منهم؛ لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم، وقال في آخر مسألته: " يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم " وذلك؛ لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي، وهو فقيه عالم، وكان (5) -والله أعلم- قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد: هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة--------------------------------------------
(1) في (أ) والمطبوعة: طور يابور، وفي (ط) : مهملة، محتملة للأمرين، ولم أجد لهذا الطور ذكرًا. أما دير أيوب فقد مر ذكره (1 / 517) .
(2) في المطبوعة: أسقطت العبارة: وإنما يشهدون الأسواق.
(3) في (ج د) : الأسواق.
(4) في (أ) : يبتغون.
(5) في المطبوعة: وكأنه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 13)

في شهود السوق، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم إما لظهور الحكم عنده، وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك، وكلام الآمدي أيضا محتمل (1) للوجهين. لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا؛ لقوله: " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم "، وقوله: " وإن قصد إلى توفير (2) ذلك وتحسينه لأجلهم ".
فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها، من غير دخول الكنيسة فيجوز؛ لأن ذلك ليس فيه (3) شهود منكر، ولا إعانة على معصية؛ لأن نفس الابتياع منهم جائز، ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه (4) لعيدهم عنهم (5) فيكون فيه تقليل الشر، وقد كانت أسواق في الجاهلية، كان المسلمون يشهدونها، وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج، ومنها ما كان يكون (6) لأعياد باطلة.
وأيضا، فإن أكثر ما في السوق، أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية، فهو كما لو حضر الرجل (7) سوقا يباع (8) فيها السلاح لمن يقتل به معصوما، أو العصير لمن يخمره، فحضرها الرجل (9) ليشتري منها، بل هذا أجود؛ لأن--------------------------------------------
(1) في (أ) زاد: بعد محتمل: آخر أيضًا، وفي (ط) : زاد أيضًا.
(2) في (أ) : توفية.
(3) فيه: سقطت من (ج د) .
(4) في (ج د) : يتبايعونه.
(5) في المطبوعة زاد: (الذي يظهر أنه إعانة لهم، وتكثير لسوادهم) بعد (عنهم) وقبل (فيكون) .
(6) في (ب) : ما كان في الأعياد باطلة. ويكون: ساقطة من (ط) .
(7) في (أ) : الرجال.
(8) في (ب) : فابتاع.
(9) في (أ) زاد: سوقًا يباع، ولعل نظر الناسخ سبق إلى الكلمة التي فوقها فكتبها هنا، وهي: (سوقًا يباع) كذلك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 14)

البائع في هذا السوق ذمي، وقد أقروا (1) على هذه المبايعة.
ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها، جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام، وهي (2) دار حرب، وحديث عمر رضي الله عنه وأحاديث أخر بسطت القول فيها (3) في غير هذا الموضع (4) مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية.
فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو: (5) أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز (6) وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما.
وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إهداء الحلة السيراء (7) إلى أخ له بمكة مشرك (8) على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح--------------------------------------------
(1) في (أ) : أقروه.
(2) في المطبوعة زاد: حينذاك، ودار: سقطت من (أ) .
(3) في (ب ج د) : عليها.
(4) في (أ) زاد: غيرهم، ولعله خلط من الناسخ.
(5) في المطبوعة قال: وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار.
(6) لا يجوز: أسقطت من المطبوعة بناءً على التغيير الأول في العبارة.
(7) السيراء كما قال في القاموس: نوع من البرود فيه خطوط صفر، أو يخالطه حرير. انظر: القاموس المحيط، فصل السين، باب الراء (2 / 56) .
(8) جاء ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، المسند (2 / 103) في مسند ابن عمر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 15)

الروايتين (1) ولم يجز بالخمر بحال، وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه.
فهذا الأصل فيه اشتباه، فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال: (2) بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك، لكن هل هو منع تحريم؟ أو تنزيه؟ مبني على ما سيأتي. وقد ذكر عبد الملك بن حبيب (3) أن هذا مما اجتمع (4) على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام.
قال عبد الملك بن حبيب في (الواضحة) (5) كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، ونهى عنه من غير تحريم، قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح، أو الصليب، أو أسماء من مضى (6) من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون، فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من--------------------------------------------
(1) يعني عن أحمد بن حنبل. انظر: المغني والشرح الكبير (1 / 627) في المغني.
(2) في (ب) : فقد قال.
(3) هو: الإمام عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي، أبو مروان، ولد سنة (174هـ) ، إمام في الفقه المالكي، عالم الأندلس وفقيهها في وقته، وله مؤلفات كثيرة منها: (1) الواضحة في السنن والفقه. (2) تفسير موطأ مالك. (3) طبقات الفقهاء والتابعين. وهو ضعيف الحديث، توفي سنة (238هـ) . انظر: لسان الميزان (4 / 59، 60) ، (ت 174) ؛ والأعلام للزركلي (4 / 157) .
(4) في (ب) : أجمع.
(5) الواضحة، كتاب في الفقه المالكي، ألفه عبد الملك المذكور. انظر: الأعلام للزركلي (4 / 157) .
(6) من: سقطت من (أ) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 16)

ذبائحهم، وبه نأخذ، وهو يضاهي قول الله تعالى {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] (1) وهي ذبائحهم (2) التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك (3) ويقولون: (قد أحل الله لنا ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون، وما يريدون بها، وروى ذلك ابن وهب (4) عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء (5) وسليمان بن يسار (6) وعمر بن عبد العزيز، وابن شهاب (7) وربيعة (8) ويحيى بن سعيد (9)--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: من الآية 173.
(2) ذبائحهم: سقطت من (أ) .
(3) كذا في (أ) والمطبوعة. وفي بقية النسخ: يستخفون ذلك.
(4) مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(5) هو الصحابي الجليل: عويمر بن مالك بن زيد بن قيس الخزرجي، الأنصاري، آخى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، وشهد ما بعد أحد من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولي قضاء دمشق في عهد عثمان بن عفان، وتوفي بها سنة (32هـ) . انظر: طبقات ابن سعد (7 / 391 ـ 393) ؛ والإصابة (5 / 185 ـ 186) .
(6) في (ب) : بن بشار. ولعل (ابن يسار) أصح كما هو في بقية النسخ، وسليمان بن يسار مرت ترجمته.
(7) هو: الزهري. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(8) في المطبوعة قال: ربيعة بن عبد الرحمن. وهو خلاف جميع النسخ، كما أنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وليس ابن عبد الرحمن، وهو: ربيعة بن فروخ، وفروخ هو أبو عبد الرحمن، التيمي بالولاء، أبو عثمان، المدني، المشهور بربيعة الرأي، قال ابن حجر في التقريب: (ثقة فقيه مشهور) ، وهو من الطبقة الخامسة، أخرج له الستة، توفي سنة (136هـ) . انظر: تقريب التهذيب (1 / 247) ، (ت60) .
(9) لعله يحيى بن سعيد القطان، إمام الحديث، والجرح، والتعديل، ثقة متقن حافظ، وإمام قدوة، من كبار الطبقة التاسعة، وهو معاصر لابن وهب المذكور هنا، توفي سنة (198هـ) وعمره (78) سنة. انظر: تقريب التهذيب (2 / 248) ، (ت72) . ويحتمل أنه يقصد: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي، أبو سعيد، من علماء المدينة ومحدثيها وحفاظها الكبار المشاهير، تولى قضاء الحيرة، وتوفي سنة (144هـ) ، والأرجح عندي أنه هو المقصود هنا، لمعاصرته لربيعة وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز. انظر: تهذيب التهذيب (11 / 221 ـ 224) ، (ت 360) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 17)

ومكحول (1) وعطاء (2) .
قال عبد الملك: وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقستهم (3) وموتاهم، وكنائسهم أفضل. قال: وإن فيه عيبا آخر: أن أكله (4) من تعظيم شركهم.
ولقد سأل سعد المعافري (5) مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم: أيأكل منه المسلم؟ فقال: " لا ينبغي (6) لا يأخذه منهم "؛ لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبائح (7) للأعياد والكنائس.
وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة: (8) هل يجوز (9) لمسلم شراؤه؟ فقال: " لا يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم--------------------------------------------
(1) هو: مكحول الشامي، أبو عبد الله، الفقيه الدمشقي، من علماء الشام وفقهائها، رمي بالقول بالقدر لكنه رجع، وهو ثقة لكنه يدلس. أخرج له مسلم، توفي سنة (114هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (10 / 289 ـ 293) ، (ت 509) .
(2) مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(3) في (أ) : وأقسستهم، والمقصود بها في العبارتين: القساوسة، وهي جمع قس، وهو لقب من ألقاب من يسمون برجال الدين عند النصارى.
(4) في (أ) والمطبوعة: كله.
(5) هو: سعد بن عبد الله المعافري، من علماء المالكية، ومن تلاميذ مالك، تفقه عليه ابن وهب وابن القاسم من كبار المالكية، توفي سنة (173هـ) . انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ص150) .
(6) في المطبوعة: لا ينبغي أن يأخذه منهم.
(7) في المطبوعة: كالذبح.
(8) في (ج د) : لكنيسة.
(9) في (أ) : للمسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 18)

لشعائرهم (1) وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء " (2) . وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها (3) وربما حبست تلك (4) الأرض على الكنيسة لمصلحتها: إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها (5) من وجهين:
الواحد: (6) من العون على تعظيم الكنيسة.
والآخر: من جهة (7) بيع الحبس (8) ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين، ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض (9) فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء.
قال: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة (10) عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه، وكره ابن القاسم للمسلم يهدي (11) للنصارى شيئا في عيدهم (12) مكافأة لهم (13) ورآه من تعظيم عيدهم (14)--------------------------------------------
(1) لشعائرهم: سقطت من (أب) .
(2) في (أ) : سواء، ولعله خطأ إملائي من الناسخ.
(3) أي ترميمها وإصلاحها.
(4) تلك: سقطت من (أ) .
(5) في (أ) والمطبوعة: لمسلم أن يشتريها.
(6) في المطبوعة زاد: أن ذلك.
(7) في (أ) والمطبوعة: من وجه.
(8) في (أ) : الحبيس.
(9) في (أب) : يعرض.
(10) في (أ) والمطبوعة: السخط.
(11) في المطبوعة: أن يهدي للنصراني.
(12) في (أط) : للنصراني في عيده.
(13) في (أط) والمطبوعة: له.
(14) في (أط) والمطبوعة: عيده.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 19)

وعونا لهم (1) على مصلحة (2) كفرهم (3) ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما، ولا إداما (4) ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه.
فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع (5) على كراهيته، بل هو عندي أشد، فهذا كله كلام ابن حبيب.
وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم (6) ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك: أنه لا يحل ذلك.
وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب: فقال إسحاق بن إبراهيم (7) سئل أبو عبد الله رحمه الله عن نصارى، وقفوا ضيعة للبيعة: أيستأجرها الرجل (8) المسلم منهم؟ فقال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم (9) على ما هم فيه، وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا (10) قال: لا تبن--------------------------------------------
(1) في (أط) والمطبوعة: له.
(2) مصلحة: سقطت من المطبوعة.
(3) في (أط) والمطبوعة: كفره.
(4) في (ب) : أدما، وفي (ج د) : دما.
(5) في (ب) أجمع.
(6) في (أ) : متابعتهم.
(7) هو: النيسابوري، مرت ترجمته. انظر فهرس الأعلام.
(8) الرجل: ساقطة من (أ) .
(9) في (أ) : لا يعنهم.
(10) الناووس: صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت. انظر: المعجم الوسيط (2 / 971) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 20)