وقال تعالى: {أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [يونس: 66] (1) .
وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ} [الأعراف: 152] (2) .
قال أبو قلابة: " هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة " (3) . وهو (4) كما قال: فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به.
والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا: كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد، كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب (5) كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء، وأعظمهم شركا، فلا يوجد في أهل--------------------------------------------
(1) سورة يونس: الآية 66. ويلاحظ أن المطبوعة جرى فيها اختصار وتغيير في الآيات من قوله تعالى: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الآيات إلى هنا. . وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، أما بقية النسخ فهي متفقة.
(2) سورة الأعراف: الآية 152.
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره للآية (9 / 48، 49) بإسناده عن أبي قلابة من طريقين: وقال: كل مفتر، بدل: مبتدع.
(4) في (ج د) : وكما قال.
(5) وقع اختلاف بين النسخ في العبارات هنا، ففي (ب) قال: (فكل من كان أقرب إلى الشرك كان أقرب إلى الكذب والافتراء، كالرافضة) ، وفي (ج د) : (فكل زمان كان أقرب إلى الشرك، أقرب إلى الكذب والافتراء كالرافضة) وما أثبته من (أط) والمطبوعة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 281)
الأهواء أكذب منهم، ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى إنهم يخربون (1) مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجماعات والجمعات، ويعمرون المشاهد التي على القبور، التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها، والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد، فقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: 114] (2) ولم يقل: مشاهد الله.
وقال تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 29] (3) ولم يقل: عند كل مشهد.
وقال تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ} [التوبة: 17] إلى قوله: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: 18] (4) ولم يقل: مشاهد الله. بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك.
وقال الله تعالى: {وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} [الحج: 40] (5) وقال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ - لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [النور: 36 - 38] (6) وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18] (7)--------------------------------------------
(1) في (أ) : يحرفون في مساجد الله.
(2) سورة البقرة: من الآية 114.
(3) سورة الأعراف: من الآية 29.
(4) سورة التوبة: الآيتان 17، 18.
(5) سورة الحج: الآية 40. وقد أخرها في المطبوعة بعد آيات النور.
(6) سورة النور: الآيات 36 - 38.
(7) سورة الجن: الآية 18.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 282)
ولم يقل: وأن المشاهد لله.
وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح: «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة» (1) ولم يقل: مشهدا. وقال أيضا في الحديث: «صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة» (2) وقال في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته فأحسن الطهور، ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه (3) إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث» (4) .--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدا، الحديث رقم (450) ، (1 / 544) فتح الباري عن عثمان بن عفان، ولفظه: " وإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: " من بنى مسجدا - قال بكير: حسبت أنه قال - يبتغي وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة "، ومسلم في كتاب المساجد، باب فضل بناء المساجد، الحديث رقم (533) بلفظ البخاري، ولفظ آخر: " من بنى مسجدا لله؛ بنى الله له في الجنة مثله " (1 / 378) ، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف في كتاب الطهارة، باب ثواب من بنى مسجدا، تابع الحديث رقم (461) ، (2 / 347) .
(2) أخرجه مسلم بألفاظ متقاربة في كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث رقم (649) ، (1 / 449، 450) ، والحديث رقم (649) ، (1 / 459) ، وكذلك في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث رقم (647) ، (2 / 131) من فتح الباري. وفي ألفاظهما اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده المؤلف.
(3) لا تنهزه: قال النووي في شرح مسلم: لا تنهضه وتقيمه، وهو بمعنى قوله بعده " لا يريد إلا الصلاة " (5 / 66) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث رقم (647) ، (2 / 131) وفي ألفاظه اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده المؤلف، وأخرجه مسلم، بلفظ هو أقرب إلى لفظ المؤلف، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، الحديث رقم (649) ، (1 / 459) .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 283)
وهذا مما علم (1) بالتواتر والضرورة من دين الرسول (2) صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها، ولم يأمر ببناء مشهد، لا على قبر نبي، ولا غير قبر نبي (3) ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام، لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني (4) على قبر، ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا، ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي (5) لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه.
واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقبل قبره، وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه (6) وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي، وأظنه منصوصًا عنه.
وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، هكذا في كتب أصحابه (7) .--------------------------------------------
(1) في (ط) : يعلم.
(2) في (أط) : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(3) في (د) : ولا غير نبي.
(4) في (ج د) : بُنِيَ.
(5) أو غير نبي: ساقطة من (ب) .
(6) انظر كتاب (الشفا) للقاضي عياض (2 / 84) .
(7) يعني أصحاب أبي حنيفة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 284)
وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق (1) في المبسوط، والقاضي عياض (2) وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي (3) . وقال أيضًا في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج، أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه (4) ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه (5) يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه (6) ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده (7) .
وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة، ما يوافق هذا ويؤيده من--------------------------------------------
(1) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي، فقيه مالكي، ولد سنة (200هـ) له مؤلفات منها: المبسوط، شواهد الموطأ، الأصول، السنن. توفي سنة (282هـ) . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 164، 165) .
انظر: الأعلام للزركلي (1 / 310) .
(2) هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي السبتي. إمام وقته ببلاد المغرب، في الحديث وعلومه والنحو واللغة، وله مصنفات جيدة، منها: التنبيهات، ومشارق الأنوار، وشرح كتاب مسلم، واشتهر بالذكاء وحسن السيرة، توفي سنة (544) ، وكانت ولادته سنة (476هـ) . انظر: وفيات الأعيان (3 / 483 - 485) ؛ والأعلام للزركلي (5 / 99) .
(3) (الشفا) للقاضي عياض (2 / 84) .
(4) فيصلي عليه: سقطت من (أ) . وفي (ب) : ويدعو له فيصلي عليه، ويدعو له ولأبي بكر.
(5) في المطبوعة: إلا يفعلون ذلك.
(6) من هنا حتى قوله: أول هذه الأمة (سطر تقريبا) : سقط من (ج د) .
(7) انظر: (الشفا) للقاضي عياض (2 / 87 - 88) .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 285)
أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية: كالصلاة والسلام. ويكرهون قصده للدعاء، والوقوف عنده للدعاء (1) ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء، أن يدعو مستقبلًا القبلة إما مستدبر القبر وإما منحرفًا عنه، وهو أن يستقبل القبلة ويدعو، ولا يدعو مستقبل القبر، وهكذا المنقول عن سائر الأئمة.
ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء (2) أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو عنده، وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف، يبين حقيقية الحكاية المأثورة عنه، وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد (3) قال: " ناظر أبو جعفر (4) أمير المؤمنين مالكًا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له (5) مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2] الآية (6) ومدح قومًا (7) فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ} [الحجرات: 3] الآية (8) وذم قومًا فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [الحجرات: 4] الآية (9) .--------------------------------------------
(1) للدعاء: سقطت من (ب ج د) .
(2) في المطبوعة: للمار.
(3) هو: محمد بن حميد اليشكري. أبو سفيان المعمري، نزيل بغداد، ثقة من التاسعة، أخرج له مسلم وغيره، وتوفي سنة (182هـ) .
انظر: تقريب التهذيب (2 / 156) ، ت (160) .
(4) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي، أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء بني العباس، وليها بعد السفاح، وكان قويا حازما عادلا، مع علم وفقه، تولى الخلافة سنة (136هـ) ، وتوفي سنة (158هـ) ، وعمره (63) .
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (10 / 121 - 128) .
(5) في (أ) : فقال: لا ترفع.
(6) سورة الحجرات: الآية 2.
(7) في (أ) : أقواما.
(8) سورة الحجرات: الآية 3.
(9) سورة الحجرات: الآية 4.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 286)
وإن حرمته ميتًا كحرمته حيًا، فاستكان أبو جعفر، وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه (1) الله (2) . وقال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ} [النساء: 64] (3) الآية (4) .
فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة، أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه إذ قد (5) يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، (6) وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقًا، وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو مستقبل القبلة، ويوليه ظهره، وقيل: لا يوليه ظهره. فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره، وقت الدعاء.
ويشبه - والله أعلم - أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه، وهو يسمي ذلك دعاء، فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضًا، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم.--------------------------------------------
(1) في (أط) : يشفعك.
(2) في المطبوعة: فيك.
(3) سورة النساء: الآية 64.
(4) أخرجها القاضي عياض في كتاب (الشفا) فصل حرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته (2 / 39، 40) ، وقد فندها المؤلف في كتابه (التوسل والوسيلة) وذكر أنها حكاية منقطعة لم تثبت عن مالك (ص 67، 68) ، وكذبها (ص 150) .
(5) في (أط) : أو قد.
(6) قوله: وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا: سقط من (ج د) .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 287)
وكما قال في رواية ابن وهب عنه: " إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ويدعو، ولا يمس القبر بيده (1) وقد تقدم قوله: إنه يصلي عليه ويدعو له ".
ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة (2) حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» (3) .
فقول مالك في هذه الحكاية - إن كان ثابتًا عنه - (4) معناه: إنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه، وسألت الله له الوسيلة، يشفع فيك يوم القيامة فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون (5) بشفاعته واستشفاع العبد به في الدنيا هو (6) فعل ما يشفع به له يوم القيامة، كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك.
وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدعو (7) ويسلم، يعني دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.--------------------------------------------
(1) انظر: كتاب (الشفا) للقاضي عياض (2 / 84) .
(2) في (ب) : علق فوق السطر: فقد. أي: فقد حلت عليه.
(3) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، الحديث رقم (384) ، (1 / 288، 289) وآخره في مسلم، قال " حلت له الشفاعة ".
(4) في (أ) : فمعناه.
(5) في المطبوعة: إلى الله بشفاعته.
(6) في المطبوعة: هو بطاعته وفعل.
(7) في (أ) : ويدنو. وفي (ط) : فيدنو.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 288)
فهذا الدعاء هو المشروع هناك، كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين، وهو الدعاء لهم، فإنه أحق الناس أن يُصلى عليه ويسلم عليه (1) ويُدعى له - بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وبها تتفق أقوال مالك، ويفرق بين الدعاء (2) الذي أحبه، والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة.
وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ} [النساء: 64] (3) الآية، فهي - والله أعلم - باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلمه، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل (4) بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا، وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء، عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا هذه الآية، وأنشد بيتين:
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه … فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه … فيه العفاف وفيه الجود والكرم (5)
ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد، مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا؛ لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم، بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب--------------------------------------------
(1) ويسلم عليه: سقطت من (د ب) .
(2) الدعاء: سقطت من (أ) .
(3) سورة النساء: من الآية 64.
(4) في المطبوعة: يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(5) المغني والشرح الكبير (3 / 588، 589) في المغني. وقد ذكر عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله. . إلخ القصة. وذكر هذين البيتين.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 289)
قد بسطت في غير هذا الموضع (1) .
وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعًا مأمورًا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل: حتى (2) قال «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا " قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: " يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل» (3) .
وقد يفعل الرجل العمل (4) الذي يعتقده صالحًا، ولا يكون عالمًا أنه (5) منهي عنه، فيثاب على حسن قصده، ويُعفى عنه لعدم علمه. وهذا باب واسع.
وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها، قد يفعلها بعض الناس، ويحل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة بل (6) لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولا، أو مخطئا مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع، كالمجتهد المخطئ، وقد بسط (7) هذا في غير هذا الموضع (8) .--------------------------------------------
(1) انظر (ص230-238) من هذا الجزء.
(2) حتى: سقطت من (أ) .
(3) الحديث مر (ص 213) من هذا الجزء.
(4) العمل: سقطت من (ط) .
(5) في (أ) : به.
(6) بل: ساقطة من (أ) .
(7) في (ط) : وقد بسطت.
(8) انظر: (ص 215) من هذا الجزء.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 290)
[الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم]
والمقصود هنا أنه قد علم أن مالكًا من أعلم الناس بمثل هذه الأمور، فإنه مقيم بالمدينة، يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم، ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعين، وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء، ويذكر أنه لم يفعله السلف. وقد أجدب الناس على عهد عمر (1) رضي الله عنه، فاستسقى بالعباس.
ففي صحيح البخاري، عن أنس: " أن عمر استسقى بالعباس، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقِنا، فيُسقون (2) .
فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم، فيدعو لهم ويدعون معه كالإمام والمأمومين، من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق، كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به.
ولهذا (3) قال الفقهاء: يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين، والأفضل أن يكون من أهل (4) بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي (5) وقال اللهم إنا (6) نستسقي بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع (7)--------------------------------------------
(1) في (أط) : ابن الخطاب.
(2) صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، الحديث رقم (1010) ، (2 / 394) من فتح الباري.
(3) ولهذا: سقطت من (د) .
(4) في (ط) : من أهل بيت رسول الله.
(5) هو: يزيد بن الأسود الجرشي أبو الأسود، ذكره بعضهم من الصحابة، ولا يثبت ذلك، وهو في عداد الشاميين، من العباد، وكان أدرك الجاهلية والإسلام.
انظر: الإصابة (3 / 673) ، (ت9393) .
(6) إنا: سقطت من (أط) .
(7) في (ط) : (زوج. . فزوج) وهو تحريف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 291)
يدك فرفع (1) يديه ودعا، ودعا الناس حتى أمطروا (2) .
ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي (3) عنده ولا به، والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ للحديث الذي في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام» (4) هذا مع ما في النسائي وغيره، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله وكّل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام» (5) .
وفي سنن أبي داود وغيره عنه، أنه قال «أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي "، فقالوا يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -أي بليت -فقال: " إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء» (6) . فالصلاة عليه -بأبي هو وأمي- والسلام عليه مما أمر الله به ورسوله، وقد ثبت في الصحيح (7) أنه قال «من صلى علي مرة صلى الله عليه بها (8) عشرا» (9) .--------------------------------------------
(1) في (ط) : (زوج. . فزوج) وهو تحريف.
(2) في المطبوعة زاد: وذهب الناس.
ذكر ابن حجر هذه القصة في الإصابة (3 / 673) : " وأخرجه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان في تاريخيهما بسند صحيح".
(3) في (أط ب) : فيستسقي.
(4) الحديث مر. انظر: فهرس الأحاديث.
(5) الحديث مر. انظر: فهرس الأحاديث.
(6) الحديث مر. انظر: فهرس الأحاديث.
(7) في (ب) : عنه أنه.
(8) بها: ساقطة من (أط د) .
(9) الحديث مرّ. انظر: فهرس الأحاديث.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 292)
والمشروع لنا عند زيارة قبور (1) الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين، هو من جنس المشروع عند جنائزهم.
فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له؛ (2) فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له (3) كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن والمسند (4) " أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور، أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا (5) ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم» (6) .
فهذا دعاء خاص للميت، كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص (7) «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك (8) تعلم متقلبنا--------------------------------------------
(1) قبور: ساقطة من (أ) .
(2) ما بين الرقمين: ساقطة من (د) .
(3) ما بين الرقمين: ساقطة من (د) .
(4) والمسند: ساقطة من (ط) .
(5) منا: ساقطة من (ط) .
(6) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، حديث رقم (974، 975) . وسنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، حديث رقم (1053) ، (3 / 369) . وسنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب مما يقول إذا زار القبور أو مر بها، حديث رقم (3237) ، (3 / 558، 559) . وسنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الحوض، حديث رقم (4306) ، (2 / 1439) . ومسند أحمد (2 / 300، 375، 408) ، (6 / 71، 76، 111، 180، 221) . وسنن النسائي (4 / 93، 94) .
(7) في (ط) زاد: في أول الدعاء: " اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. . " إلخ الدعاء، وهو خلط من الناسخ.
(8) قوله: إنك تعلم متقلبنا ومثوانا: ساقطة من (أط) .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 293)
ومثوانا» (1) أي (2) ثم يخص الميت بالدعاء.
قال الله تعالى في حق المنافقين: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 84] (3) الآية.
فلما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم - لأجل كفرهم - دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره. ولهذا في السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره، ثم يقول: " سلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل» (4) .
فأما أن (5) يقصد بالزيارة: سؤال الميت، أو الإقسام به على الله، أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة، فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة، لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما حدث ذلك بعد ذلك. بل قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت، حديث رقم (1024) ، (3 / 343، 344) ، وليس فيه قوله: " إنك تعلم متقلبنا ومثوانا "، وقال الترمذي في هذا الحديث: " حديث ولد إبراهيم حديث حسن صحيح " (3 / 344) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث رقم (3201) ، (3 / 539) ، وفيه زيادة، وابن ماجه في كتاب الجنائز، الباب (23) ، الحديث (1498) ، (1 / 480) . وأحمد في المسند. انظر: الفتح الرباني (7 / 235، 236) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1 / 358) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذكر له شاهدا صحيحا على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص (1 / 358) .
(2) في (أط) : لم يخص.
(3) سورة التوبة: الآية 84.
(4) الحديث مر. انظر: فهرس الاحاديث، وطرفه "استغفروا لأخيكم. . ".
(5) في (ج د) : قصد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 294)
وقال القاضي عياض: (كره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، قال (1) وهذا يرده قوله (2) «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (3) . وعن بعضهم أن (4) الزائر أفضل من المزور، قال: وهذا مردود بما جاء من زيارة أهل الجنة لربهم (5) .
قال: والأولى أن يقال في ذلك: إنه إنما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال: زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه، لقوله «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (6) فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك؛ قطعًا للذريعة وحسمًا للباب (7) كتاب (الشفا) للقاضي عياض (2 / 82، 83) ، وقد ذكره المؤلف مختصرا. .
قلت (8) غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ: (زرنا) في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على (9) استعمال لفظ زيارة القبور في (10) الزيارة--------------------------------------------
(1) أي: القاضي عياض.
(2) في المطبوعة: كنت.
(3) الحديث مر. انظر: فهرس الاحاديث.
(4) في المطبوعة زاد: أن ذلك لما قيل. وهو يوافق عبارة القاضي قي كتاب (الشفا) (2 / 83) .
(5) في المطبوعة زاد أيضا: ليس بشيء، إذ ليس كل زائر بهذه الصفة، وقد ورد في حديث زيارة أهل الجنة. . إلخ. وهو من كلام القاضي في (الشفا) (2 / 83) .
(6) الحديث مرّ. انظر: فهرس الأحاديث.
(7) في (ب ج د) : للمادة.
(8) في (ب) زاد: وقد.
(9) على: ساقطة من (أب) .
في (ط) : (انتهى إلى لفظ) ، بدل: (على استعمال لفظ) .
(10) في (أ) : أي لفظ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 295)
البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى أحد في ذلك شيئًا، لا أهل الصحيح ولا السنن، ولا الأئمة المصنفون في المسند (1) كالإمام أحمد وغيره.
وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره، وأَجَلُّ حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بل الأحاديث المروية في زيارة قبره، كقوله: «من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة» (2) و «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» (3) و «من حج ولم يزرني فقد جفاني» (4) ونحو هذه الأحاديث، كلها مكذوبة موضوعة.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقا، بعد أن كان قد نهى عنها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (5) وفي الصحيح عنه أنه قال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» (6) فهذه زيارة لأجل (7) تذكرة الآخرة، ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك.--------------------------------------------
(1) في (ب) : في السنة.
(2) قال النووي في المجموع شرح المهذب في هذا: " وهذا باطل ليس هو مرويا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف، بل وضعه بعض الفجرة" (8 / 481) .
(3) أثبت الأئمة أن هذين لا يصحان أيضا. فانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني (ص117، 118) ؛ والمقاصد الحسنة (ص427 - 428) ؛ وكشف الخفا (2 / 346، 347، 348) .
(4) نفس المصدر السابق.
(5) الحديث مرّ. انظر: فهرس الأحاديث، وطرفه: " إني كنت نهيتكم".
(6) الحديث مر. انظر: فهرس الأحاديث.
(7) في (أ) : لأجل أن تذكر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 296)
وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم، فهذه زيارة مختصة بالمسلمين، كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين.
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا، قالت عائشة: " ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدًا " (1) .
وفي الصحيح أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح (2) بنوا على قبره مسجدا، وصوّروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وهذه في الصحيح (3) .
وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (4) .
وفي السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني» (5) وفي الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (6) .--------------------------------------------
(1) الحديث مرّ. انظر: فهرس الأحاديث.
(2) في هامش (ب) : أو العبد الصالح.
(3) الحديث مرّ. انظر: فهرس الأحاديث.
(4) انظر الحديث في فهرس الأحاديث.
(5) الحديث مرّ بمعناه بألفاظ مختلفة، في (1 / 337 -339) ، و (ص 170) من هذا الجزء.
(6) انظر الحديث في فهرس الأحاديث.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 297)
وفي المسند، وصحيح أبي حاتم، عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» (1) .
ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي - وكذلك عن أصحابه.
فهذا الذي ينهى (2) عنه: من اتخاذ القبور مساجد، مفارق لما أمر به وشرعه من السلام على الموتى، والدعاء لهم، فالزيارة المشروعة من جنس الثاني (3) . والزيارة المبتدعة من جنس الأول (4) فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها، وعن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور، بل صرحوا بتحريم ذلك، كما دل عليه النص.
واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل (5) اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبن على القبور، أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور، بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم، وقد (6)--------------------------------------------
(1) مسند أحمد (1 / 405، 435، 454) في مسند عبد الله بن مسعود.
(2) في (أط) : نهى.
(3) في (ب ج د) : من جنس الصلاة على الجنازة، وهي تفسر معنى قوله: (الثاني) وهو: السلام على الموتى والدعاء لهم.
(4) أي: اتخاذ القبور مساجد.
(5) في (أ) : بل قد.
(6) في (ج د) : فقد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 298)
صرح كثير منهم بتحريم ذلك بل (1) وبإبطال الصلاة فيها، وإن كان في هذا نزاع.
والمقصود هنا: أن هذا ليس بواجب ولا مستحب، باتفاقهم، بل هو (2) مكروه باتفاقهم. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين:
إحداهما: نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة، وهذه العلة في صحتها نزاع، لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة (3) وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر (4) وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد.
وقد ثبت في الصحيح: أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطًا لبني النجار، وكان (5) قبورًا من قبور المشركين، ونخلا وخربًا (6) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت (7) وجعل النخل في صف القبلة (8) .--------------------------------------------
(1) في (أ) : بل بإبطال.
(2) بل هو مكروه باتفاقهم: ساقطة من (ج د) .
(3) الاستحالة هي: تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى، ومن مادة إلى مادة أخرى كتحول الأجساد إلى تراب.
(4) هم: الذين يأخذون بظاهر النصوص في الاستدلال، ولا يقولون بالقياس.
(5) في المطبوعة: وكان فيه من قبور المشركين ونخل وخرب.
(6) في (أب ط) : ونخل وخرب.
(7) في (أ) : فنشرت.
(8) انظر صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب (48) ، حديث رقم (427) ، (1 / 523) من فتح الباري. وصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي، حديث رقم (524) ، (1 / 373) .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 299)
فلو كان (1) تراب قبور المشركين نجسا (2) ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره، والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور؛ لما يفضي إليه ذلك من الشرك وهذه العلة صحيحة باتفاقهم.
والمعللون بالأولى، كالشافعي وغيره، عللوا بهذه أيضًا، وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة: من أصحاب أحمد ومالك، كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد، وغيره وعللوا بهذه الثانية أيضًا، وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى.
وقد قال تعالى {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 23] (3) ذكر ابن عباس وغيره من السلف: " أن هذه أسماء قوم صالحين، كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم " قد ذكر هذا البخاري في صحيحه (4) وأهل التفسير: كابن جرير وغيره (5) وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة (6) وغيره.
ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم--------------------------------------------
(1) زاد في المطبوعة: تراب القبور نجس لكان.
(2) في المطبوعة زاد: لكان تراب قبور المشركين نجسا. وغير في العبارة الأولى.
(3) سورة نوح: الآية 23.
(4) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة نوح، باب (1) ، الأثر رقم (4920) (8 / 667) من فتح الباري.
(5) تفسير ابن جرير (29 / 62) .
(6) هو: أبو يزيد، وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء الفارسي الفسوي، كان يتجر بالوشي، رحل إلى البصرة ومصر والأندلس، ثم إلى مصر، وتوفي بها سنة (237هـ) ، وله كتاب في أخبار الردة. انظر: وفيات الأعيان (6 / 12، 13) ، (ت 769) ، وفي المخطوطة (ط) قال: وشيمة وهو خطأ كما تبين كتب التراجم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 300)