وقال أبو مَعْمَرِ: قال: حدَّثنا حبيبٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شعيب.

‌‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها
2053 - حدَّثنا هنَّاد بنُ السَّري، حدَّثنا عَبثَر، عن مُطرِّفٍ، عن عامرٍ، عن أبي بُردة
عن أبي موسى، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعتق جاريتَه وتزوَجها كان له أجْرَان"(1).
2054 - حدَّثنا عمرو بنُ عونٍ، أخبرنا أبو عَوانة، عن قَتادة وعبدِ العزيز بن صهيب--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في "مسنده" (8300)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4548) و (4549)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 817، والحاكم في "المستدرك" 166/ 2، من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه الطحاوي (4550)، والحاكم 2/ 193 من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، قال: قلت لعمرو بن شعيب: إن فلاناً يقول: إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، قال: وما يُعَجِّبُك من ذلك؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله". واللفظ للطحاوي، ورواية الحاكم مثلها دون قوله: "الزاني لا ينكح إلا زانية مثله".
(1) إسناده صحيح. عَبثَرٌ: هو ابن القاسم الزبيدي، ومطرِّف: هو ابن طريف الحارثي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي، وأبو بردة: هو عامر بن عبد الله الأشعري.
وأخرجه تاماً ومطولاً البخاري (97) و (2544)، ومسلم (154)، وبإثر (1427) رقم (86)، وابن ماجه (1956)، والترمذي (1143) و (1144)، والنسائي في "الكبرى" (5476) و (5477) من طريق عامر الشعبي، به.
وهو في "مسند أحمد" (19564)، و"صحيح ابن حبان" (227) و (4053).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 397)