‌‌21 - باب ماجاء في سهم الصفيِّ
2991 - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن مُطرِّفٍ
عن عامرٍ الشعبيِّ، قال: كانَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم سهمٌ يُدعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبداً، وإن شاءَ أمةً، وإن شاءَ فرساً، يختارُه قبلَ الخُمس(1).
2992 - حدَّثنا محمدُ بن بشَار، حدَّثنا أبو عاصِم وأزْهَرُ، قالا: حدَّثنا ابن عَونٍ، قال: سألتُ محمداً عن سهْمِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم والصفِىِّ، قال: كان يُضرَب له بسهمٍ من المسلمين وإن لم يشهدْ، والصفيُّ يؤخذ له رأسٌ من الخُمس قبلَ كل شيءٍ(2).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، لكنه مرسل، عامر الشعبي: هو ابن شَراحيل، ومُطَرِّف: هو ابن طريف، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومحمد بن كثير: هو العَبدي.
وأخرجه عبد الرزاق (9485)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 302، واليهقي 6/ 304، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 44 من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 433 عن محمد بن حجاج، وسعيد بن منصور (2673) عن هشيم بن بشير، والنسائى (4145) من طريق أبي إسحاق الفزاري، ثلاثتهم عن مطرف بن طريف، قال: سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فقال: أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكَسَهْم رجلٍ من المسلمين، وأما سهم الصفي فغُرَّةٌ تُختار من أي شيء شاء.
لفظ النسائي.
وأخرج سعيد بن منصور (2674) عن سفيان الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: سئل عن الصفي، قال: هو عُلوٌّ (أي رفيع نفيس كاليلق) من المال يتخيره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
(2) رجاله ثقات، ولكنه مرسل. محمد: هو ابن سيرين، وابن عون: هو عبد الله، وأزهر: هو ابن سعد السمان الباهلي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 609)