2993 - حدَّثنا محمودُ بن خالدِ السُّلَمي، حدَّثنا عُمر -يعني ابنَ عبد الواحد-، عن سعيد -يعني ابنَ بَشير-
عن قتادةَ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهْمٌ صافٍ يأخذُه من حيثُ شاءَ، وكانت صفيَّةُ من ذلك السهمِ، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسِه ضُرِبَ له بسهمِه ولم يُخيَّر(1).
2994 - حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، حدَّثنا أبو أحمدَ، أخبرنا سفيانُ، عن هشامِ ابن عُروةَ، عن أبيهِ
عن عائشة قالتْ: كانَتْ صفيةُ من الصَّفِيِّ(2).
2995 - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا يعقوبُ بن عبدِ الرحمن الزهريُّ، عن عَمرو بن أبي عَمرو--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 434، والبيهقي 6/ 304، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 44 من طريق عبد الله بن عون، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 432 من طريق أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين.
وأخرجه سعيد بن منصور (2679) من طريق أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُضرَب له سهم من الغنائم شهد أو غاب.
قال الخطابي: الصفي: هو ما يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عَرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس: عبد، أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصاً بذلك مع الخمس الذي له خاصة.
(1) رجاله ثقات غير سعيد بن بشير، فهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات، ويشهد له مرسل محمد بن سيرين السالف.
وأخرجه البيهقي 6/ 304 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(2) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه ابن حبان (4822)، والطبراني في "الكبير" 24/ (175)، والحاكم 2/ 128 و 3/ 39، والبيهقي 6/ 304 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 610)